الإثنين، 29 يونيو 2026 06:09 م

وإضافة قيمة المساهمة التكافلية..

"النواب" يوافق على إعفاء ضريبي لعوائد قروض شركات قطاع الأعمال في مجال البنية التحتية

"النواب" يوافق على إعفاء ضريبي لعوائد قروض شركات قطاع الأعمال في مجال البنية التحتية  مجلس النواب
الإثنين، 29 يونيو 2026 03:30 م
كتب محمود حسين
 
 
 
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
 
وتضمنت المادة الثانية من المشروع، إضافة بند جديد برقم (7) على المادة (31) من قانون الضريبة عل الدخل، بهدف تقرير إعفاء الشخص الطبيعي من الخضوع للضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في ظل الاستعاضة بضريبة الدمغة النسبية بديلاً عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، وذلك أسوة بذات المعاملة الضريبية التي يتضمنها المشروع بموجب التعديل على المادة (50 البند 7 ) من القانون ذاته، والخاص بذات الإعفاء للأشخاص الاعتبارية، مع النص على استمرار خضوع الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية التي يترتب على التصرف فيها شطب قيد أسهم الشركة من البورصة.
 
كما تتضمن المادة الثانية إضافة فقرة جديدة لنص المادة (56) من القانون، وذلك لتقرير إعفاء عوائد القروض أو التسهيلات التي تحصل عليها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص من أشخاص غير مرتبطة لأغراض تمويل تنفيذ مشروعات قومية في مجال البنية التحتية، على أن يصدر بتحديد الشركات التي تتمتع بهذه الاستثناء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء ًعلى عرض الوزير، وذلك بشرط ألا تقل مدة القرض أو التسهيل عن خمس سنوات، وألا تقل نسبة مساهمة الشركات في المشروعات القومية عن 25% من إجمالي قيمة استثماراتها، وتنتهي الاستفادة من هذا الإعفاء بانتهاء مدة القروض المتعلقة بتنفيذ الأعمال الأساسية للمشروع القومي الذي تساهم فيه الشركة، وذلك كله في إطار الحرص على تشجيع مؤسسات التمويل الدولية على منح القروض والتسهيلات لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية والتي تساهم في تنفيذ مشروعات قومية في البنية التحتية.
 
وجاءت المادة بعد الموافقة عليها كالتالي:
 
(المادة الثانية)
 
يضاف بند جديد برقم (10) إلى المادة (23)، وبند جديد برقم (۷) إلى المادة (۳۱)، وبند برقم (5) إلى المادة (33)، من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه،  كما تضاف فقرة جديدة للمادة (٥٦) من ذات القانون بعد الفقرة الثالثة بها، نصوصها الآتية:
 
مادة (23/ بند10):
 
10- قيمة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة (40/بند تاسعاً) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل  الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.
 
 
 
مادة (31/ بند 7):
 
7- الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذه التصرفات أو ترحيلها لسنوات تالية.
 
ويستثنى من ذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية التي يترتب على التصرف فيها شطب قيد أسهم الشركة من البورصة.
 
 
 
مادة (33/ بند 5):
 
5- قيمة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة (40/بند تاسعاً) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل  المشار إليه.
 
مادة (56/ فقرة جديدة):
 
كما تعفى من الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة عوائد القروض أو التسهيلات التي تحصل عليها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص من أشخاص غير مرتبطة لأغراض تمويل تنفيذ مشروعات قومية في مجال البنية التحتية والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، وذلك وفقاً للشروط الآتية:
 
 
 
1-    ألا تقل مدة القرض أو التسهيل عن خمس سنوات.
 
2-    ألا تقل نسبة مساهمة الشركة في المشروعات القومية عن 25% من إجمالي قيمة استثماراتها.
 
ويصدر بتحديد الشركات التي تستفيد من هذا الإعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، على أن تنتهي الاستفادة من هذا الإعفاء بانتهاء مدة القروض المتعلقة بتنفيذ الأعمال الأساسية للمشروع القومي الذي تساهم فيه الشركة.
 
وفي جميع الأحوال تنتهي الاستفادة من هذا الإعفاء بانتهاء مدة القروض والتسهيلات المتعلقة بتنفيذ الأعمال الأساسية للمشروع القومي الذي تساهم فيه الشركة.
 
 
 
وقال أحمد كجوك وزير المالية إن أي مشروع بنية تحتية الحد الأدنى 5 سنوات وهى كافية جدا وستؤدي لتسهيل كافي، وذلك ردا على طلب أحد النواب زيادة المدة.
 

الأكثر قراءة



print