الثلاثاء، 02 يونيو 2026 06:19 م

"برلمانى" ينشر نص مشروع الحكومة بتعديل قانون ضريبة الدمغة

"برلمانى" ينشر نص مشروع الحكومة بتعديل قانون ضريبة الدمغة الضرائب
الثلاثاء، 02 يونيو 2026 05:00 م
كتبت هند عادل

ينشر "برلمانى" نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

حيث جاء نص مشروع القانون كالتالى..

بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ وعلى القانون رقم 199 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛

مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب:

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، النص الآتي:

مادة (83 مكرراً):

تفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، وذلك دون خصم أي تكاليف.

ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري، على النحو الآتي:

(0,5) في الألف يتحملها المشتري المقيم أو غير المقيم، و(0,5) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال.

(0,25) في الألف يتحملها المشتري المقيم أو غير المقيم، و(0,25) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.

ولا تسري الضريبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وتلتزم الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، وتكون مسؤولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.

المادة الثانية

تُلغى المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 وتضمنت المذكرة الإيضاحية أنه في إطار ما تقضي به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.

وإزاء توجيهات رئيس الجمهورية نحو السير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية استكمالاً لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخاً لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وفي ضوء الأحداث التي شهدتها الدولة المصرية خلال العقد الماضي والتي صاحبها إصدار حزمة من التشريعات لأغراض مساندة الدولة وتمكينها من مواجهة كافة التحديات الاقتصادية، والتي كان من بينها إصدار أكثر من قانون لوقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة أو المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية، وآخرها القانون رقم 30 لسنة 2023، وفي ضوء الصعوبات التي واجهت تطبيق وتحصيل هذه الضريبة، فقد رُؤي الاستعاضة عنها بضريبة الدمغة النسبية نظراً لسهولة إجراءات تحصيلها من جانب الجهات القائمة بتنفيذ المعاملات بالبورصة.

لذلك، أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرفق بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والذي يتكون من مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى من المشروع النص على استبدال نص المادة (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة على نحو يقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أم أجنبية، وذلك دون خصم أي تكاليف، مع النص على أن يتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري، وذلك على النحو الآتي:

 (0,5) في الألف يتحملها المشتري المقيم أو غير المقيم، و(0,5) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، الأمر الذي من شأنه توحيد سعر ضريبة الدمغة على كل من المقيم وغير المقيم.

(0,25) في الألف يتحملها المشتري المقيم أو غير المقيم، و(0,25) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم، ويأتي هذا التعديل في إطار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات المشتركة للحد من المضاربات في البورصة.

وتحقيقاً للعدالة الضريبية، وتجنباً لحدوث ازدواج ضريبي فيما يتعلق بخضوع عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة لنوعين من الضريبة، وهما الضريبة على الدخل، وضريبة الدمغة، فقد تم استبعاد عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة المنصوص عليها في تلك المادة، والاكتفاء بخضوعها للضريبة على الدخل بالسعر العام المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وقد تضمنت الفقرة الثالثة من النص المزمع استبداله بنص المادة (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة النص على عدم سريان الضريبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا النص على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك في ضوء ما يقوم به صانع السوق من دور في تسهيل عمليات التداول، واستقرار الأسعار، والحد من تباينها من خلال تحديد نطاق سعر تداول محدود، وعدم استهدافه تحقيق الأرباح - وبموجب الفقرة الأخيرة من هذا النص تم الإبقاء على التزام الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ذلك النص بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، على أن تكون هذه الجهة مسئولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.

وقد تضمنت المادة الثانية من المشروع المرفق النص على إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020، والتي لا يخضع بموجبها المقيم للضريبة على الدمغة المقررة على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة اعتباراً من الأول من يناير 2022، وهو الإجراء التشريعي الذي استلزمته الاستعاضة بضريبة...

الدمغة النسبية على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.

وقد تضمنت المادة الثالثة من المشروع المرفق النص على نشره - حال إقراره - في الجريدة الرسمية، وعلى بدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

 


الأكثر قراءة



print