الإثنين، 18 مايو 2026 04:47 م

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون مد مدة الدورة النقابية العمالية 6 أشهر

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون مد مدة الدورة النقابية العمالية 6 أشهر المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب
الإثنين، 18 مايو 2026 04:06 م
كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع القانون المقدم مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، وبتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف، وأكثر من 60 عضوا، في ذات القانون.
 
تعديل مسمى مشروع القانون
ووافق المجلس على طلب النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بتعديل مسمى مشروع القانون ليصبح "مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر"، وذلك بعدما حذفت اللجنة الجزء الثاني في مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 والاكتفاء بمد مدة الدورة النقابية.
 
مد الدورة النقابية 6 أشهر
وينص مشروع القانون على أن يُمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذ المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يوماً على الأقل.
ويأتي هذا المد بما يسهم في إتاحة الفرصة للمشاركة في فعاليات واجتماعات مؤتمر العمل العربي لمنظمة العمل العربية، والمقرر عقده خلال شهر مايو الجاري، وكذا المشاركة في مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية، المقرر عقده في شهر يونيو القادم.
وجاء نص المادة الأولى من مشروع القانون كما وافق عليها المجلس، كالتالي:
يُمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يوماً على الأقل.
 
حذف تعديل مدة الدورة النقابية خمس سنوات 
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قررت حذف المادة الثانية من مشروع القانون التي تنص على الآتي:
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، النص الآتي:
"مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية".

الأكثر قراءة



print