نور على
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديل المادة (55) من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
ونصت المادة على حظر استيراد أو الإفراج الجمركي أو تصدير أو نقل أي مواد مشعة أو مصادر إشعاعية أو مكونات ذات طبيعة إشعاعية، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ووفقًا للشروط والمعايير التي تحددها، مع استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي.
وأكدت اللجنة البرلمانية في تقريرها أن التعديلات تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم للأنشطة النووية والإشعاعية، وتعزيز كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بما يمكنها من أداء دورها الرقابي بشكل أكثر فاعلية، من خلال سد الثغرات التي كشفت عنها التجربة العملية.
وأوضحت اللجنة أن التعديلات شملت إعادة صياغة تعريف المنشآت الإشعاعية بشكل أكثر دقة، إلى جانب تحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، مع الالتزام بالضوابط الدستورية.