الإثنين، 07 يوليو 2025 04:07 م

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون التعليم

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون التعليم
الإثنين، 07 يوليو 2025 11:06 ص
نور على

بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث من المقرر أن يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وتضمن مشروع القانون فصل ينظم نظام البكالوريا الجديد وجاء كالتالى

الفصل الرابع: التعليم بنظام البكالوريا

مادة (37) مكرراً:

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من هذا الباب، يكون نظام البكالوريا نظام اختيارياً مجانى يتقدم إليه من كان حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوى الأُخرى أثناء سنوات الدراسة.

مادة (37) مكرراً 1:

تكون مدة الدراسة فى نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة.

ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة.

ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى القواعد المنظمة لقبول الطلاب فى هذا النظام

مادة (37) مكرراً 2:

يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمنا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والاختيارية التخصصية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح.

على أن تعقد الامتحانات فى نهاية كل عام دراسى من دورين فى المقررات الدراسية التى تدخل فى حساب المجموع النهائى.

ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتى جنيهاً فى كل مرة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً، على ألا تتجاوز الرسوم فى مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة.

مادة (37) مكرراً 3:

يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الشهادة التى تمنح للطالب فى نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التى حصل عليها وعدد المحاولات التى دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التى حصل عليها فى كل منها.


الأكثر قراءة



print