الثلاثاء، 03 يونيو 2025 03:25 ص

النائب أكمل نجاتى يستعرض أمام الشيوخ دراسة الأثر التشريعى لقانون الضريبية على العقارات

النائب أكمل نجاتى يستعرض أمام الشيوخ دراسة الأثر التشريعى لقانون الضريبية على العقارات النائب أكمل نجاتي
الأحد، 01 يونيو 2025 01:00 م
كتبت نورا فخرى
بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، نظر دراسة الأثـر التشريعي لقانون الضريبة علــى الـعقــارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من  النائب أكمـل نجـاتي.
 
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والمالية بمجلس الشيوخ، تفاصيل دراسة الأثر التشريعي، التي تستهدف تعديل بعض مواد القانون رقم 196 لسنه 2008، لاسيما  أنه يمثل عبئا على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث إن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
 
وقال "نجاتي"، إن الدراسة تهدف إلى تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبيـر مـن تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقًا للمعايير العامة الواردة في القانون.
 
وأضاف أكمل نجاتي، أن الدراسة أيضا هدفت إلي تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده وكذلك تسهيل حساب الضريبة حيث تكون الضريبة المستحقة هي حاصل ضرب (سعر المتر الضريبي مضروبا في مساحة الوحدة وذلك للتيسير والتسهيل على كافة المكلفين بأداء الضريبة بما يضمن الحفاظ على مستحقات الخزانة العامة للدولة، وإلغاء الطعن الحكومي وذلك لمشاركة جهة ربط واحتساب الضريبة في وضع دليل الأسعار الأمر الذي سيقلل من حجم المنازعات الضريبية بما ينعكس أثره على استقرار الديون الضريبية وسرعة تحصيلها وكذلك إقرار فكرة الربط الذاتي للممول المكلف بأداء الضريبة من خلال تقديم إقراره الضريبي بقيمة الربط السنوي الذي يرتضيه في ضوء السعر المحدد بدليل الأسعار ومساحة الوحدة الفعلية، وسداد الربط الضريبي بصورة متزامنة مع تقديم الإقرار مع تقليص دور العنصر البشري (لجان الحصر والتقدير) ليقتصر على أعمال الحصر للعقارات وتحديد مساحة الوحدات وبذلك تكون المنازعة اقتصرت على مسألة مادية بحتة متمثلة في مساحة الوحدة والتي يجوز إثباتها بكافة طرق الاثبات المتاحة للممول، على عكس الوضع الحالي الذي يعتمد على السلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير في تحديد وعاء الضريبة.
 
واشار "نجاتي" إلي أن القانون يواجه بعض المشكلات، وقد أُجري على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية، وكان آخرها عام 2020، وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية. ومن أهم تلك الإصلاحات، معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة.

وبالتالي، تم استصدار القانون رقم 23 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بقصر احتساب الضريبة على الأراضي الفضاء المستغلة فعليًا، سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك استجابةً للمشكلات التي أثارها المستثمرون، وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي، فضلا عن استحداث مادة جديدة برقم (18 مكررًا)، والتي أجازت، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص، إعفاء العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي.
 
ونوه "نجاتي"، إلى أنه بعد  المشاورات التي تمت مع ممثلي الحكومة، واستعراض تجارب الدول والتقارير الصادرة من أصحاب المصالح مثل اتحاد الصناعات المصرية، تبين بعد دراسة الأثر التشريعي للقانون المشار إليه أنه غير كافٍ لتحقيق الغاية التشريعية منه، وعليه، توصي اللجنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية (الضريبة العقارية)، وذلك بمراعاة التالي:
 
1- تعديل المادة (3) المتعلقة باستحقاق الضريبة لتكون من أول يناير 2013م بدلًا من أول يوليو 2013 كما هو في القانون الحالي، مع وضع نص انتقالي يحكم الفرق الزمني الناتج عن التعديل (ستة أشهر).
 
وذلك لأن هناك فرقًا في الحساب بين السنة الميلادية والسنة المالية، بالإضافة إلى أن قوانين الضرائب المصرية السارية حتى تاريخه تتعلق بالسنة المالية الميلادية دون السنة الحكومية، لذا لا بد من توحيد المعايير الحسابية والعمل بالسنة المالية الميلادية بدلًا من السنة المالية الحكومية.
 
2- تعديل المادة (5) التي تنص على أنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن عن 30% من التقدير الخمسي السابق، وعن 45% من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.
 
واقترحت الدراسة إعادة صياغة المادة بما يضمن تشكيل لجنة لوضع دليل لمتوسط أسعار قيم الوحدات بجميع المناطق، ويُراعى في تشكيلها ضم جميع الجهات المعنية مثل (التنمية المحلية، المجتمعات العمرانية، الشهر العقاري، المساحة، خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات هيئة الرقابة المالية...)، وذلك لتحقيق المرونة التشريعية.
 
3- تعديل المادة (11) التي تحدد الجهات التي لا تخضع للضريبة العقارية، وذلك بحذف عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، اتساقًا مع ما جاء بالقانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
 
كما اقترحت الدراسة عدم إخضاع العقارات والأبنية المستخدمة في الأنشطة الصناعية المرخصة للضريبة دعمًا للصناعة.
 
4- تعديل المادة (12) المتعلقة بتحديد سعر الضريبة، حيث إن سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، في حين أن النسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن تمثل 32%.
 
اقترحت الدراسة إعادة النظر في هذه النسب، مع مراعاة حذف الفقرة الثانية حيث يُستهدى في تحديد الضريبة بدليل الأسعار الإلزامي، نظرًا لأن هذه الجداول استرشادية.
 
5- تعديل المادة (13) الخاصة بمعايير التقييمات المتعلقة بتحديد الوعاء الضريبي.
 
اقترحت الدراسة إعادة صياغة المادة بحيث تتماشى مع النهج المتبع في التشريعات الجديدة، وعلى أن تُراعى المعايير المحاسبية المتعلقة بتقييم العقارات، وذلك بوضع نص صريح في القانون دون الإشارة إلى التفسير من قبل اللائحة التنفيذية.
 
كما توصي بإضافة ممثل عن هيئة التنمية السياحية، وممثل عن هيئة المساحة، وخبيرين تقييم عقاري من المقيدين بسجلات هيئة الرقابة المالية ضمن لجنة وضع دليل أسعار قيمة المتر الضريبي. وعليه، لا بد من تحديد معايير التقييم بوضوح في القانون، منعًا للالتباس.
 
6- تعديل المادة (15) المتعلقة بجهة الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية وطريقة إخطار المكلف بها.
 
اقترحت الدراسة إعادة صياغة المادة، خاصة ما يتعلق بعملية إخطار المكلف أو الممول، بمراعاة ما ورد في القانون رقم 206 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
 
7- المادة (16) المتعلقة بحق المكلف بأداء الضريبة في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه.
 
أشارت الدراسة إلى أن فلسفة الطعن في جميع القوانين الضريبية تُعد حقًا أصيلًا ومنفردًا للممول، وأن عملية التقدير نابعة من المصلحة، فكيف تطعن في تقديراتها؟
 
كما أن المادة 123 من القانون رقم 91 لسنة 2005 (قانون ضريبة الدخل) تجعل طعن المصلحة على قرار لجنة الطعن أمام المحاكم، وعليه توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة، أخذًا في الاعتبار ما ورد في قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
 
8- تعديل المادة (18) (البند د) المتعلقة بحالات الإعفاء من الضريبة على الوحدات العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24,000 جنيه.
 
وذلك لعدم ملاءمة هذا الحد لمعدلات التضخم الحالية، على أن يُراعى تقييم القيمة من قِبل خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات هيئة الرقابة المالية.
 
9- تعديل المادة (21) الخاصة بلجان الحصر والتقدير، مع إعادة صياغة الفقرة الأولى بحيث تتولى المصلحة النظر والفصل في طلبات رفع الضريبة، نظرًا لضرورة العمل وفقًا للجداول الاسترشادية لقيمة المتر الضريبي، بعيدًا عن لجان الحصر والتقدير الخماسية.
 
10- إعادة صياغة المادة (23) الخاصة بتحصيل الضريبة المستحقة، بما يتماشى مع فلسفة التعديلات المقترحة سابقًا.
 
11- تعديل المادة (27) المتعلقة بالاستحقاق مقابل التأخير في سداد الضريبة، وذلك لتوحيد التشريعات الضريبية، بحيث يكون النص مكافئًا لما ورد في قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
 
12- تعديل المادة (28) المتعلقة بحالات الإعفاء من الضريبة.
 
نظرًا لأن الضريبة العقارية تعد أحد صور الضرائب على الثروة، فإن من العدالة الضريبية أن تؤول نسبة 50% على الأقل من الضريبة المحصلة إلى المحافظة التي تقع فيها العقارات، بما يسهم في زيادة موارد المحافظات.
 
13- تعديل المادة (31) الخاصة بعقوبة تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة.
 
توصي الدراسة بإعادة النظر في نسب الغرامة لتتراوح بين ألف جنيه وعشرة آلاف جنيه، نظرًا لتقادم هذه القيمة مقارنة بتأثيرها الردعي. كما توصي بتعديل البند (أ) بحيث تؤول تقديم الأوراق أو المستندات غير الصحيحة أو المزورة إلى المصلحة، وذلك في ضوء إلغاء لجان الحصر والتقدير حسب المقترحات المذكورة، والاعتماد على الجداول الاسترشادية للمتر الضريبي.

print