الإثنين، 12 مايو 2025 07:32 م

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة مجلس النواب
الإثنين، 12 مايو 2025 01:36 م
نور على

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

ويهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التى يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التى يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجبارى وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحى فى مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.

ونص مشروع القانون على أن يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلا بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجبارى لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة فى إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التى يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالى بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.

وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحى المصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022.

كما نص عل منح المتدرب خلال مدة التدريب الإجبارى مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.

ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

ونص على ان يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى أمضى سنة على الأقل فى مزاولة مهنة الصيدلة فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد اتمامه للتدريب الإجبارى المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون.


الأكثر قراءة



print