الجمعة، 02 مايو 2025 07:22 م

مكتسبات قانون الإجراءات الجنائية.. أبرزها تحديد مدد الحبس الاحتياطى والتعويض عنه

مكتسبات قانون الإجراءات الجنائية.. أبرزها تحديد مدد الحبس الاحتياطى والتعويض عنه قانون الإجراءات الجنائية - صورة أرشيفية
الجمعة، 02 مايو 2025 10:00 ص
كتبت ـ نور على
من أهم المكتسبات التى تضمنها قانون الإجراءات الجنائية  المواد الخاصة بالحبس الاحتياطى التى تشمل ضمانات قانونية في مجال الحقوق والحريات، حيث تم تعديل الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي بحيث لا يجوز أن تجاوز في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية، ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح بعد أن كانت في القانون القائم ستة أشهر، واثني عشر شهراً في الجنايات بعد أن كانت في القانون القائم ثمانية عشر شهراً، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام بعد أن كانت في القانون القائم سنتين.
 
فى الوقت الذى قيّد مشروع القانون سلطة محكمة النقض والجنايات المستأنفة، إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد، ليكون لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة.
 
ومن الضمانات أيضا قصر الحبس الاحتياطي على الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وأن يكون أمر الحبس الاحتياطي مسببا وصادر من وكيل نيابة.
 
حيث نص القانون على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
 
وطبقا لمشروع القانون: على المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات..ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل،  بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
 
حيث نص مشروع  القانون بانه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يٌودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محامية أو وكيله المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم علي إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
 
وطبقا للمادة القانونية بمشروع القانون فانه اذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية: إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. الخشية من هروب المتهم. خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
 
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
 
وأجاز مشروع القانون لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بمشروع القانون هذا  وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
 
ونصت المادة  المتعلقة بالحبس الاحتياطي، التى أقرها المجلس على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة زإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
 
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
 
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشرشهراً في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
 
وتعتبر هذه المادة من أهم المواد وتتفق مع مخرجات الحوار التى اعتمدها رئيس الجمهورية، حيث وضعت  حد أقصى لمدد الحبس الاحتياطى، وهذا من ضمن حسنات مشروع القانون العديدة والكثيرة حيث قال عنها المستشار عدنان فنجري وزير العدل إن هذه المادة منضبطة جدا فى شأن الحد الأقصى لمدد الحبس فى الجنح والجنايات، وهى ميزة كبرى للمتهم كضمانة له.
 
وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على ما تضمنه مشروع القانون، من  مواد أوامر الحبس الاحتياطي  أنها  علامةً فارقةً في مسيرة التشريع المصري، حيث أعاد الحبس الاحتياطي وفقا لنصوص القانون  إلى موقعه الطبيعي كوسيلةٍ احترازية تُصان بها العدالة وتُحفظ بها الحقوق، وإن تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، لا سيما أمام محكمة النقض بعد أن كان بلا قيد زمني، يؤكد حرصنا على ضمان ألا يتحول هذا الإجراء إلى عقوبة مقنّعة، بل يبقى أداةً مؤقتةً تُوظَّف بقدر ما تستوجبه الضرورة.
التعويض عن الحبس الاحتياطي.
 
وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي، حيث يحدد الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض، في حال  إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
 
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها. وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.
 
ووفقا لنص مشروع القانون يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
 
1-  إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
 
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
 
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
 
ويسرى حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

موضوعات متعلقة :

رفعت شكيب: إقرار قانون الإجراءات الجنائية يعكس إرادة سياسية جادة لإصلاح شامل في المنظومة القضائية

محمد لبيب: إقرار قانون الإجراءات الجنائية لحظة فارقة في مسيرة الإصلاح التشريعي

نائب رئيس حزب الاتحاد: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية لترسيخ العدالة وتعزيز العدالة الناجزة

برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة وتحقيق الأمن القانوني

حقوق إنسان الشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية يعبر عن الإرادة الشعبية ويتسق مع المعايير الدستورية والدولية

مشروع قانون الإجراءات الجنائية بين التطبيق والتأويل.. التعديلات جاءت بعد مرور 75 سنة من سن التشريع.. استغرق إعداده 14 شهراً.. إشادات واسعة بالقانون.. وخبير قانونى: 10 ملاحظات لازالت "تحت المجهر"

"مجلس النواب يصنع التاريخ ".. قانون الإجراءات الجنائية الجديد ميلاد عدالة تصون كرامة الإنسان وترسخ حق الدفاع.. مشاركة نقابة المحامين سابقة تعزز الشفافية وتمثيل "القومي لحقوق الإنسان" يضمن عدالة متوازنة


print