السبت، 20 أبريل 2024 01:52 ص

مجلس الشيوخ يوافق على اعتبار قبول التصالح كأن لم يكن فى عدد من الحالات ..تعرف عليها

مجلس الشيوخ يوافق على اعتبار قبول التصالح كأن لم يكن فى عدد من الحالات ..تعرف عليها مجلس الشيوخ
الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 05:30 م
كتب أمين صالح
 
 
 
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة 14 من مشروع قانون الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء والتى تنص على أن تصدر السلطة المختصة  قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
 
1.   رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
 
2.   عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
 
3.   التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
 
4.  حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
 
5.  تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.
 
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
 
ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وقال أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ المادة 13 أفردت نص صريح فى الحصيلة التى ستتم من خلال التصالح ولما قرأت مشروع القانون رقم 17 لسنة 2017 ذكر أنه بعد رفض طلب التصالح فيقول الموظف له لا يوجد له نص صريح لرد المبالغ للمخالفين إذا لم يستحق التصالح ومن ثم نحتاج لنص قانونى ملزم لرد المبالغ للمخالفين حال عدم قبول طلب التصالح.
 
ورد علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية أن مبلغ التقنين يتم رده حال عدم الموافقة على طلب التصالح أما رسوم الفحص والمعاينة لا يتم ردها.
 
وأعلن رئيس مجلس الشيوخ موافقة لمجلس على المقترح على أن يترك للجنة ضبط صياغة المادة بما يحقق قصر الرد على مقابل جدية التصالح فى هذا الشأن
 
كما رفض مجلس الشيوخ مقترح النائب أحمد شعبان بأن يتم إضافة نص فى البند الثانى من المادة لتكون : عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح يكون مالم يتقدم خلال تلك المدة بطلب تقسيط وسداد أول قسط"،ورد علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية على أن هناك مادة للتقسيط فى البند الثالث فلماذا يكون هناك توضيح أكثر.
 
 

print