الأحد، 12 مايو 2024 10:33 ص

مجلس النواب يقر تعريفات محددة للوسيط العقارى والتجارى بتعديلات قانون "الوكالة التجارية"

مجلس النواب يقر تعريفات محددة للوسيط العقارى والتجارى بتعديلات قانون "الوكالة التجارية"   مجلس النواب
الإثنين، 07 مارس 2022 01:17 م
كتبت نورا فخرى
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، على المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية، والخاصة ببعض التعريفات، لاسيما التفرقة بين الوسيط التجاري ونظيره العقاري.
 
 
وعرف المادة " الوكيل التجاري" بأنه كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بصفة معتادة - دون أن يكون مرتبطًا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات - بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء.
 
 
كما عرف "الوسيط التجارى" بأنها كل شخص طبيعى أو اعتبارى اقتصر نشاطه، ولو علي صفقة واحدة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد، وكذلك كل من قام بأى عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو على غير اعتياد ولمرة واحدة، أو كان مرتبطًا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل، أما الوسيط العقارى فهو كل من قيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض، ويقوم بأعمال الوساطة أو السعي لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضى المبنية أو الفضاء، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط في شيء مما تقدم.
 
 
 
وجاء تعريف"القوائم السلبية بأنه قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنظمة بموجب القانون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والأسماء والكيانات المدرجة بقاعدة البيانات لدى وحدة مكافحة غسل الأموال المنشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنه 2002، أما الوزارة المختصة فهي الوزارة المعنية بشئون التجارة الخارجية.
 

print