كتب محمود حسين
حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، عقوبات رادعة لمواجهة جرائم التلاعب بالمواطنين وصحتهم، فنص على عقوبات مُشددة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
كما نظم قانون حماية المستهلك حقوق المواطن حال قيامه بشراء أجهزة أو سلع بنظام التقسيط، وألزم التاجر ببعض الأوراق والبيانات التى يقدمها حال التعاقد مع المستهلك، ونص على أنه للمستهلك في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
ونصت المادة 30 بالقانون، على أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررا يشمل البيانات الآتية:
1- السعر الإجمالي للبيع.
2- ثمن البيع للمنتج نقدا.
3- العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
4- المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدما، إن وجد.
5- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
6- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.
فيما، نصت المادة 31 على أنه للمستهلك في أي وقت سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.