الأحد، 28 أبريل 2024 01:51 ص

لائحة "المشروعات الصغيرة" تنظم آليات التخصيص بنظام حق الانتفاع للعقار

لائحة "المشروعات الصغيرة" تنظم آليات التخصيص بنظام حق الانتفاع للعقار لجنة المشروعات المتوسطة
الأحد، 06 مارس 2022 07:30 ص
كتبت ايمان على

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدد من الحوافز المهمة لدعم هذه المشروعات، وتضمن القانون باب خاص بالحوافز.

 

وتولي الدولة اهتماما خاصا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانا منها بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات في مسيرة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في جميع القطاعات.

 

وتنص المادة 51، من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات، على أنه فى الأحوال التى يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع، ويتم رهن هذا الحق ضمانا لتمويل المشروعات، فلا ينقضى هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له، ولو توفی المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال.

 

ووفقا للمادة 52، يبقى الرهن قائما لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطلان عقد بیع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأى سبب من الأسباب عدا انتهاء المدة المقررة له، ما لم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن.

 

وبمقتضى المادة 53، يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، وفقا للإجراءات الآتية:

1 - أن يتقدم الدائن المرتهن بطلب كتابى بمد مدة حق الانتفاع أو تجديدها إلى الجهة صاحبة الولاية متضمنا أسبابه قبل انتهاء مدة هذا الحق بشهر على الأقل.

 

2 - تتولى الجهة صاحبة الولاية دراسة الطلب ومدى جدية الأسباب التى تضمنها وتوافقها مع شروط المد أو التجديد.

 

3 – يتم البت فى الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.

 

4- تخطر الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها فور البت فيه على أن يكون مسيبا فى حالة رفضه.


print