السبت، 04 مايو 2024 09:42 ص

نائبة تطالب بغرامة 10 آلاف جنيه لمن يطلق على مطاعم أسماء أجنبية لحماية اللغة العربية

نائبة تطالب بغرامة 10 آلاف جنيه لمن يطلق على مطاعم أسماء أجنبية لحماية اللغة العربية مجلس النواب - أرشيفية
الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 04:23 م
كتب كامل كامل

استعرضت النائبة سولاف درويش، مشروع قانون "حماية اللغة العربية"، أمام لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، برئاسة درية شرف الدين، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن إطلاق أسماء أجنبية على المحلات والمطاعم يعد نوعا من حروب الجيل الرابع.

 

وأشارت إلى أن المشروع يحتوى على مادة يعاقب كل من يخالفه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أى من يطلق على المطاعم أو المحلات أجنبية يقع تحت طائلة القانون.

 

وأوضحت أن هذا المشروع يحتوى على 18 مادة، من ضمنهم: "المادة السابعة حيث يلتزم المعلمون فى مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس فى التعليم المالى باستخدام اللغة العربية فى التدريس، واللغة العربية لغة البحث العلمى وتنشر البحوث بها ويجوز النشر بلغات أجنبية بشرط أن يقدم الباحث ترجمة للبحث باللغة العربية تعميماً للفائدة للجهات ذات العلاقة، فيما تنص المادة الثامنة على أن يجب أن تكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة تنتج فى مصر، ويجب ان تلصق بطاقة باللغة العربية على المنتجات والبضائع التى تستورد من الخارج تتضمن البيانات التجارية التى تؤثر فى تحديد قيمتها والبيانات الخاصة بالموارد الأولية الداخلة فى إنتاجها، ويصدر بتحديد تلك البيانات قرار من وزير التجارة، ويجوز أن تضاف لغة أجنبية الى اللغة العربية فيما يتعلق بالبضائع المعدة للتصدير الى الخارج، ولا يجوز أن يقل حجم الكتابة بالعربية، فى هذه الحالة، عن حجم الكتابة باللغة الأجنبية.

 

بينما تنص المادة التاسعة على أن لا يعين معلم فى التعليم العام أو عضو هيئة تدريس فى التعليم العالى أو مذيع أو معد أو محرر فى أى مؤسسة إعلامية إلا إذا أجتاز امتحان الكفاية فى اللغة العربية، ويستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية أو الذين يدرسون بلغة أجنبية وتستقدمهم أى مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حسب مقتضى الحال للتدريس بلغة أجنبية والعاملون فى الأقسام الأجنبية فى وسائل الإعلام.


print