السبت، 18 مايو 2024 11:04 م

الجلسة العامة لـ"النواب" تستكمل اليوم مناقشة قانون "تكنولوجيا المالية"

الجلسة العامة لـ"النواب" تستكمل اليوم مناقشة قانون "تكنولوجيا المالية" مجلس النواب - أرشيفية
الإثنين، 29 نوفمبر 2021 09:17 ص
كتب أحمد حمادة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس رئيس مجلس النواب، استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

 

وتضمن التقرير، الأهداف العامة لمشروع القانون ومنها تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـى الجهـات التـى تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بـالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة ، وحمايـة المتعاملين فى الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية وإعتمـاد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكـره لتيسـر التعامـل مـع القطـاع المـالى غيـر المصرفى فى مجال إستخدام التكنولوجيا المالية .

 

كما يوضح التقرير الأهداف التـى تناولهـا مشـروع القانون، ومنها الـنص على أن الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة هـى الجهـة الإداريـة المختصـة دون غيرهـا بتطبيـق أحكـام هـذا القـانون واتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتنميـة اسـتخدام نظـم التكنولوجيـا الماليـة الحديثـة والمبتكـرة (FINTECH ) فـى مجـالات الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية وتقـديم الاستشـارات الماليـة المرتبطـة بهـا ، واتخـاذ إجـراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكـام هـذا القـانون ومـنح التـراخيص والموافقـات اللازمـة لمزاولـة الأنشطة المنصـوص عليهـا بهـذا القانون وذلـك فـى سبيل استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـى أداء دور الهيئـة الإشـرافى مـن خـلال جمـع البيانـات رقميـاً والتحقـق منهـا وتحليـل مؤشـراتها مـن خـلال بـرامج معـدة لهـذا الغرض

 

ويتضمن مشروع القانون آلية مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، حيث تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقا بها الأوراق التى تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يلى شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعة بالكامل بحسب طبيعة النشاط التى تزاوله الشركة، ثلاث نسخ من العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة، فضلا عن طلب وكيل المؤسسين متضمنة على وجه الخصوص اسم الشركة وبيانا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع، وإقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين وتعد الهيئة سجلا تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات

 

جدير بالذكر أن مشروع القانون ينص على عقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون.وفى حالة العود، يحكم بالحبس والغرامة معاً.

 


print