الخميس، 25 أبريل 2024 09:50 ص

تعديلات جديدة بشأن المركبات المتهالكة والمتروكة بالطرق العامة.. تعرف عليها

تعديلات جديدة بشأن المركبات المتهالكة والمتروكة بالطرق العامة.. تعرف عليها مجلس الوزراء - أرشيفية
الخميس، 02 سبتمبر 2021 11:41 م
يستعد مجلس الوزراء، لإرسال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛ لمجلس النواب لمناقشتها، وذلك بعد الموافقة عليها فى اجتماع الحكومة أمس الأربعاء، بهدف تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة فى الأحياء والمدن. كما وافق مجلس الوزراء، على إجراء بعض التعديلات، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، تتسق مع التعديل الأول وذلك بشأن السيارات المتهالكة ونرصد تفاصيل التعديلات المرتقبة : - تقليل انتهاء مدة الدعاوى بشأن ترك ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بالطرق العامة من ٣ سنوات ل٦ أشهر وتصبح ملكاً للحكومة دون الحاجة إلى حكم . - يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة فى أى مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة. - تحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومى بقرار من المحافظ المختص، وتكون فى حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة. - يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه تفاصيل أوصاف المركبة أو الأنقاض، واسم مالكها إذا كان معلوماً، وسائر الظروف المحيطة بها، وتعرض على نيابة المرور المختصة. -تتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها، متى كان معلوماً، بمحضر الضبط، خلال 48 ساعة من تاريخه. - يكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك فى هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع. - لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب مشفوعاً بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق. - إذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى "لجنة التصرف فى المركبات المتروكة والمهملة"، تنشأ بكل محافظة .

print