الإثنين، 29 أبريل 2024 05:48 ص

هالة أبوعلى: مواد تشغيل الطفل بمشروع "العمل" تخالف المواثيق الدولية وتسىء لمصر دوليا

هالة أبوعلى: مواد تشغيل الطفل بمشروع "العمل" تخالف المواثيق الدولية وتسىء لمصر دوليا النائبة الدكتورة هالة أبوعلى
السبت، 13 مايو 2017 04:19 م
كتبت: سمر سلامة

قالت النائبة الدكتورة هالة أبوعلى، عضو مجلس النواب، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن منح لجنة القوى العاملة حق تشغيل الأطفال من سن 15 سنة، وتدريبهم من سن 13 سنة بمشروع قانون العمل، يخالف المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، والتى تسمح بالتدريب من عمر 15 سنة والعمل من سن 18 سنة.

وأضافت "أبوعلى" لـ "برلمانى"، أن هناك أعمالا غير لائقة بالطفل، ولابد من وجود ضوابط لحظر عمل الأطفال فيها، مؤكدة أن استمرار المادة بهذا الشكل يؤثر على تصنيف مصر دوليا في التعامل مع قضايا الطفل.

وأكدت أنها ستتقدم بمقترحها لتعديل نص المادة، قائلة:" تسىء إلى صورة مصر دوليا رغم أننا من أوائل الدول الموقعة على  اتفاقيات الطفل بالأمم المتحدة".

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد وافقت على الفصل الرابع الخاص بـ"تشغيل الطفل" الوارد بالباب الثانى بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، ووافقت على كل مواده من المادة 57 حتى المادة 62، وذلك فى حضور ممثلى وزارة القوى العاملة.

 

وتنص مادة (57) على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة".

 

فيما تحظر مادة (58)، تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

 

وتنص مادة (59) على أن يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

 

 وتنص مادة (60) على أن يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

 

 

 


print