الجمعة، 03 مايو 2024 05:20 م

وكيل البرلمان يتقدم بمشروع لتعديل قانون المناطق الاقتصادية لتحفيز الاستثمار

وكيل البرلمان يتقدم بمشروع لتعديل قانون المناطق الاقتصادية لتحفيز الاستثمار سليمان وهدان ، وكيل البرلمان
الخميس، 11 مايو 2017 02:14 م
كتبت: سمر سلامة

تقدم النائب سليمان وهدان وكيل البرلمان، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم83 لسنة 2002، والمعدل بالقانون رقم 37 لسنة 2015.

 

ويتضمن المشروع حذف المادة (38 مكررا) من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والتى تنص على: " يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة منح المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة أو التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها، أو التى تستثمر فى مجالات الخدمات اللوجيستية أو تنمية التجارة، أو مجالات الكهرباء من الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة و المشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البرى والبحرى والسكك الحديدية، تيسيرات وحوافز غير ضريبية وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويكون لمجلس إدارة الهيئة على الاخص:

1 - منح المشروعات أسعارا مخفضة أو تيسيرات فى سداد قيمة الطاقة المستخدمة.

2 - رد قيمة توصيل المرافق إلى الاراضى المخصصة للمشروع أو جزء منها.

3 - تحميل الهيئة لحصة العاملين المصريين وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة.

4 - تحميل الهيئة لجزء من تكاليف التدريب الفنى للعاملين المصريين.

5 - تخصيص الاراضى اللازمة لمباشرة انشطتها بنظام حق الانتفاع بمقابل رمزى أو تأجيل سداد كل المقابل أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات ذات الصلة إلى مابعد التشغيل الفعلى للمشروع.

ويشترط لمنح المشروعات المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة أى من التيسيرات والحوافز الاضافية غير الضريبية المنصوص عليها ان تكون قد بدات الانتاج أو مزاولة النشاط بحسب الاحوال وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وأشارت المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى أنه في 5 يونيو سنة 2002 صدر القانون رقم (83) لسنة 2002 بلإصدار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، وكان الباعث على إصدار هذا القانون وغايته هو إقامة مناطق اقتصادية تعظم من الموقع الجغرافي المصري والموانىء البحرية المتاحة من خلال جذب الاستثمار ات لهذه المناطق لإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم ، وزيادة حصة مصر في التجارة العالمية, وذلك عن طريق توحيد سلطات الإدارة داخل المناطق الاقتصادية وأداء أعمالها وفقا لأعلى مستويات العالمية ، وتوفير المرافق والخدمات بأرقي المعايير  والمواصفات الفنية.

 

ولتحقيق الغاية التشريعية والأهداف الاقتصادية والاجتماعية التى صدر من أجلها القانون ، إنشاء هيئة اقتصادية لكل منطقة تقوم مقام أجهزة الدولة في تطبيق القوانين واللوائح السارية فيما يخص الاستثمارات الواقعة في نطاق المنطقة الاقتصادية، ويكون من اختصاصها في هذا الشأن جامع مانع فيما لم يرد به نص أو يخص الأمن  القومى ، لتبسيط الإجراءات الجمركية داخل المنطقة الاقتصادية المعنية، وتبسيط الإجراءات الضريبية ونظم تحصيل الضرائب داخل المنطقة، وتخصيص الأراضي بنظام الانتفاع لخفض تكلفة الاستحواذ على الأراضي وحماية حقوق الدولة، ووضع حوافز ضريبية للأنشطة المرخص بها داخل المنطقة، ووضع حوافز جمركية للأنشطة التصديرية

 

وفي 10 أغسطس 2015 وقع حدث هام، تمثل في إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمساحة 460.60 كيلو متر مربع، يلحق بها ستة موانىء بحرية هى ميناء شرق بورسعيد ، وميناء غرب بورسعيد، وميناء الأدبية ، وميناء العين السخنة ، وميناء العريش ، وميناء الطور ، ويستهدف إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية الاستثمار من أجل التشغيل ، حيث أن المستهدف هو خلق مائة ألف فرصة عمل سنويا على الأقل في هذه المنطقة والمساهمة ف النمو الاقتصادى نسبة لا تقل عن 40% من إجمالى النمو المستهف.

 

وفي ذات السياق ، وقبل إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صدر قرار رئيس الجمهورية لتعديل أحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 ، وذلك في 23 يونيو سنة 2015 .وقد تبنى التشريع المشار إليه سياسة تشريعية وفلسلفة مغايرة لتلك التى بنى عليها القانون القديم، بشأن المزايا الضريبية للمشروعات المقامة بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة حيث ألغى هذه المزايا الضريبية بمقتضي المادة (38) مكرر ، وأضاف على استحياء المادة (38 مكرر أ) بعض المزايا غير الضريبية في مضمونها وأثرها أقل من تلك المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2015.

 

وقد أدى هذا القصور التشريعي لوضع لا يخلو من الغرابة ، حيث صار الإطار التشريعي والحوافز المقررة للاستثمارفي المناطق الاقتصادية أقل من تلك المخصصة لنظم الاستثمار الداخلى وأقل – بلا شك- من تلك المقررة في المناطق الاقتصادية المنافسة سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر.

 

وقد انعكس هذا التعديل بالسلب على قدرة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في منافسة المناطق ساهمت في الحد من أثر كلفة النقل وطول المسافة على نحو حد كثيرا من القدرة التنافسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقد بدا ذلك واضحا على مدار العامين الماضيين .

وقد كانت الفلسفة التشريعية التى اعتمدت عليها الحكومة عند إصدار القانون رقم 27 لسنة 2015 بإلغاء المزايا الضريبية والجمركية للمناطق الاقتصادية، يعتمد على إتجاهها نحو إلغاء المناطق الحرة وإلغاء كافة الاعفاءات الضريبية لنظم الاستثمار الداخلى، وقد عدلت الحكومة على هذه الفلسلفة في مشروعها الحالى بإصدار قانون استثمار جديد ، والذي وافق عليه مجلس النواب ، والذي أعاد العمل بالمناطق الحرة العامة والخاصة، والمزايا المقررة لها أعلى من تلك المقررة للمناطق الاقتصادية، كما تبنى مشروع قانون الاستثمار الجديد مزايا ضريبية جغرافية ونوعية.

وانتهى الرأى مع الحكومة على أن تكون المزايا الضريبية المقررة للمناطق الاقتصادية الخاصة من خلال تعديل قانونها وهو القانون رقم 83 لستة 2002 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2015.

ومن هذا المنطلق وحرصا على النهوض بالاقتصاد المصري وتعظيم فرصه وقدرته  التنافسية وتمشيا مع الفلسلفة التشريعية للدولة نحو تنمية المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وزيادة حصة مصر في التجارة العالمية ، وتهيئة أفضل مناخ جاذب للاستثمار، وتمشيا مع التحول في سياسة الدولة الاقتصادية نحو تبنى سياسات وحوافز ضريبية لجذب الاستثمار  فقد أعد مشروع القانون المرفق ، تهدف لتطبيق الحوافز الضريبية المقررة بالقانون رقم 83 لسنة 2002 قبل تعديلها بالقانون رقم 27 لسنة 2015.

 

 

 

 


الأكثر قراءة



print