الخميس، 16 مايو 2024 10:35 ص

بكرى فى تصريح مفاجئ: الحكومة تقاعست عن عرض اتفاقية تيران وصنافير على البرلمان وعطلت دوره

بكرى فى تصريح مفاجئ: الحكومة تقاعست عن عرض اتفاقية تيران وصنافير على البرلمان وعطلت دوره مصطفى بكرى
الأحد، 25 ديسمبر 2016 12:29 م
كتبت نور على
اتهم النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، الحكومة بالإخلال بواجباتها الدستورية فى عدم عرض اتفاقية صنافير وتيران واتفاقية صندوق النقد الدولى على البرلمان، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بالحضور للبرلمان خلال جلسة 2/1/2017 لابداء الأسباب الحقيقية لتراخى الحكومة وعدم إبلاغها البرلمان بنصوص الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال الفترة الأخيرة.

2f3938a5-8f99-49be-93b3-7a741871152f

وأكد بكرى، فى بيان عاجل تقدم به إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن تراخى الحكومة فى إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان رغم مرور تسعة أشهر على توقيعها تسبب فى مشاكل عديدة، مشيرا إلى أن الحكومة تراخت أيضا فى إرسال اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، لافتا إلى أن البرلمان أصبح مغلول اليدين بعد سلب سلطاته التى حددها الدستور فى المادة 151 والتى بموجبها أصبح البرلمان له حق الرقابة على هذه المعاهدات والاتفاقيات باعتبارها من أعمال السيادة المحددة.

a0dce0e1-5191-4e64-84ea-42756fe59078

كما اتهم النائب، الحكومة بأنها أخلت بواجباتها الدستورية فى عرض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على مجلس النواب استنادا لمادة 151 من الدستور والمادة 197 من اللائحة الداخلية للبرلمان واللتان تؤكد على أن البرلمان هو صاحب الحق الأصيل فى النظر فى هذه الاتفاقيات وإقرارها أو رفضها أو طرحها للاستفتاء الشعبى الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن الحكومة وقعت فى 8 ابريل 2016 اتفاقية تتضمن الحدود البحرية بين مصر والسعودية ووقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولى فى نوفمبر الماضى تحصل مصر بمقتضاها على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.

a8a94aaf-fed1-4b08-8078-aef5958548aa

وأضاف بكرى، أن ثمة اتجاه غير مسبوق من المحكمة الإدارية العليا بنظر الدعوى رغم أنها متعلقة بعمل من أعمال السيادة، لافتا إلى أن ذلك فيه مخالفة صريحة للمادة 11 من قانون مجلس الدولة .

f5e32cc9-a31b-48b9-ab09-bd818a239d13

وأوضح النائب، أن الدستور أعطى للبرلمان وحده اختصاص تطبيق النص الدستورى والذى تضمن ضوابط مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته فى شأن إبرام الاتفاقيات والمعاهدات كما أوكل لمجلس النواب وحده حق رقابتها والتأكيد على مطابقة وموافقة ما يعرض عليه فى ذلك الشأن لأحكام الدستور ومنها الحكم الخاص بحظر التنازل عن أى جزء من أرض الوطن.

f3047f89-c352-4a87-8407-6bbf1f7158fc

وأشار بكرى، إلى أن المادة 151من الدستور تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة"، موضحا أن المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن "يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها لرئيس المجلس ويحيلها الرئيس إلى لجنة الشؤون الدستورية لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقا لحكم المادة 151 من الدستور وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ احالتها إليها".



print