الجمعة، 29 مارس 2024 04:31 م

عضو "التشريعية" بالبرلمان: تعديل الدستور سيكلف الدولة ما لا يقل عن 3 مليارات جنيه

عضو "التشريعية" بالبرلمان: تعديل الدستور سيكلف الدولة ما لا يقل عن 3 مليارات جنيه النائب محمد عطا الله سليم
الخميس، 15 ديسمبر 2016 02:40 م
كتبت سمر سلامة
قال النائب محمد عطا الله سليم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه لا يؤيد تعديل الدستور فى الوقت الحالى، مؤكدًا أن تعديل الدستور سيكبد الدولة ما لا يقل عن 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تعطل دراسى فى آلاف المدارس، وتعطل قضائى، وأخيرا ستحتاج وقتا لا يقل عن 4 شهور.

وأكد "سليم" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه تقدم بمشروع قانون لتعديل "الإجراءات الجنائية"، وتشمل التعديلات استبدال الفقرة الأولى من المادة رقم 18 مكرر، لتسمح للمتهم بالتصالح فى المخالفات، وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبيا بغير الغرامة، أو التى يعاقب عليها جوازا بالحبس الذى لا يزيد على ثلاث سنوات، وذلك تسهيلا على المواطنين من ناحية وتوفيرا للوقت والجهد من ناحية أخرى، وإعطاء المتهم والمجنى عليه فرصة للتصالح .

ويستهدف التعديل باستبدال نص المادة 84 ليكون لتمكين المتهم والمجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية وللمسؤول عنها، أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورا من أوراق التحقيق وغيرها من الأوراق أيا كان نوعها، وتلتزم النيابة العامة أن تستجيب لطلبهم فورا وتمكنهم من ذلك .

ويقصد التعديل باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة رقم 142، لتقضى على حالات استمرار حبس المتهم احتياطا مدد طويلة في، حين أن الجريمة المتهم فيها هى جنحة لا يزيد الحد الأقصى لعقوبتها على ثلاث سنوات، ويكون ذلك دافعا لبطء إجراءات التقاضى، ولذا كان من الضرورى هذا التعديل, والذى نص على: "أنه فى مواد الجنح يجب الإفراج حتماً عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه من قبل النيابة العامة إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر، وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز ثلاث سنوات، ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.

ويستهدف التعديل باستبدال نص المادة 144 لتتماشى مع فلسفة تعديل نص المادة 142 سالفة البيان، حيث يكون لقاضى التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم، وتمنع النيابة العامة من الاستئناف على قرار صادر فى أمر الحبس الاحتياطى الصادر منها أو من غيرها, ويجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج عن المحبوس احتياطيا فوراً مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنعه من الهروب ".

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن هذا الاستبدال جاء ليبين أنه لا قيمة لقرار قاضى التحقيق لصالح المتهم، وذلك لأن النيابة العامة وفقا للنص القديم كان بإمكانها الاستئناف على هذا القرار أمام محكمة الجنح المستأنف منعقدة فى غرفة المشورة على هذا الأمر.

فما قيمة أن تصدر النيابة أمرا، فهى هنا من حكم، ثم تأتى لتكون خصما للمتهم أمام المحكمة مرة أخرى، إن فى ذلك تناقض واضح، ولذا جاء التعديل ليغل يد النيابة العامة عن الاستئناف على أوامر قاض التحقيق بالإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطيا.

واستهدف التعديل الوارد على المادة رقم 157 إلزام النيابة العامة بتحديد جلسة المحاكمة فى مدة أقصاها 30 يوما من انتهاء التحقيق وإعلان الخصوم بها، بجانب إعلانهم بقرار الإحالة .

على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين، وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة وبميعاد الجلسة المحددة أمامها وذلك فى المواعيد المقررة.

ويأتى التعديل باستبدال نص المادة 164 ليتماشى أيضاً مع فلسفة تعديل المادتين السابقتين حيث تتضمن التعديل سلطة النيابة العامة وحدها فى استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقاً للمادتين 155 و156 كما تتضمن التعديل منح المتهم وحده الحق فى أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس دون أن يكون للنيابة العامة هذا الحق ".

ويرد التعديل بالمادة الثالثة كذلك لاستكمال فلسفة التعديل الواردة بالمواد سالفة الذكر حيث انصب على إلغاء حكم المادة رقم 168 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى كانت تقضى بأن الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً ينفذ ما لم تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (166) من هذا القانون .

ويستهدف التعديل باستبدال نص المادة 300 لتعالج وضع مؤلم يعانى منه المجتمع المصري، الذى لاحظ أن معظم أحكام القضاء وقرارات النيابة العامة تستند بصفة أساسية إن لم تكن وحيدة على ما ورد بالتحريات الجنائية فقط، الأمر الذى يؤكد عدم عدالة هذه الأحكام وتعرضها جميعها للطعن من المحاكم الأعلى درجة، ولذا كان التعديل الحالى ليؤكد على حرية المحكمة فى عدم التقييد بما هو مدون فى التحقيق الابتدائى، أو فى محاضر جمع الاستدلالات، وفى جميع الأحوال لا يؤسس الحكم الجنائى استنادا إلى محاضر جمع الاستدلالات فقط، وإنما لابد من وجود أدلة ثبات أو أدلة نفى.


"عبد العال" يحيل 3 قوانين بشأن تعديل "الإجراءات الجنائية" و"الإرهاب" للجان المختصة


print