كتب ـ هشام عبد الجليل
أكد قانون الإيجار القديم أن رفع المستأجر دعوى أمام المحكمة لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية، في حال ثبوت أسباب الإخلاء المنصوص عليها في القانون، ليغلق بذلك باب التحايل أو المماطلة التي كانت تُعطل تنفيذ الأحكام لسنوات.
ونصت المادة (7) من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة المؤجرة في نهاية المدة المحددة بالمادة (2)، أو إذا تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.
2- إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد الممتنع دون الإخلال بحق التعويض إن وجد مقتضى لذلك.
ويُعد هذا النص تأكيدًا على حسم النزاعات سريعًا، وتطبيق العدالة دون إطالة في التقاضي، بما يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين في آنٍ واحد، ويحقق استقرار العلاقة الإيجارية وفق ضوابط القانون الجديد.