الجمعة، 17 أكتوبر 2025 09:28 م

كيف نظم القانون عرض القوائم وأسماء المرشحين والطعن عليها

كيف نظم القانون عرض القوائم وأسماء المرشحين والطعن عليها صورة أرشيفية
الجمعة، 17 أكتوبر 2025 07:00 م
نظم قانون مجلس النواب عرض القوائم وأسماء المرشحين والطعن عليها، حيث نصت المادة 16 على أنه مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون، يعرض في اليوم التالى لإقفال باب الترشح بالطريقة وفى المكان الذي تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات کشفان يخصص أولهما لمترشحى المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحى القوائم الأصليين والاحتياطيين.
 
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يحدد في الكشف الثاني اسم القائمة التي ينتمى إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه. كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.
 
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية ولممثلى القوائم في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة المترشحه المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين.
 
وحددت المادة 17 اجراءات الطعن على قرارات اللجنة ، حيث نصت على أن يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
 
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن علي الحكم.
 

الأكثر قراءة



print