دار القضاء
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشرشهراً في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
ونصت المادة (124): يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.
يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي تعقد عددا من الاجتماعات المكثفة لمناقشة مسودة مشروع القانون، على أن تعد تقريرا بعد الانتهاء من إقرار الصياغة النهائية لمشروع القانون لعرضه على مجلس النواب بدور الانعقاد القادم لمناقشته بالجلسة العامة لإقراره بشكل نهائي.