الخميس، 16 مايو 2024 06:28 ص

نائب يضع 10 مقترحات على قانون الشهر العقارى الجديد للحد من التلاعب

نائب يضع 10 مقترحات على قانون الشهر العقارى الجديد للحد من التلاعب النائب عاطف المغاورى
الأربعاء، 09 فبراير 2022 10:00 ص
كتب أحمد حمادة

طالب النائب عاطف المغاورى عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بعدة مقترحات على بعض مواد قانون الشهر العقارى والذى يتم مناقشته بالمجلس خلال الأيام القادمة .

وأوضح المغاورى  أن التعديلات المقترحة على مشروع التعديلات الواردة فى تقرير اللجنة والمعروض على المجلس فى جلسته العامة يوم٩فبراير٢٠٢٢:

المادة(٩)الفقرة الثالثة والتى نصها "ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع أخرين إلى أخر المادة "الاقتراح تعدل إلى "قضى لصالحه" بدلا من حصل ، على اعتبار أن الأمر  تم بحكم حيث تم التحقيق والتحقق بدلا من الحصول.

المادة(٢١)الاقتراح بأن يضاف عبارة "من أى هؤلاء المذكورين سلفا "وذلك ليصبح النص "كما يمكن تقديم الطلب الكترونيا من أى من هؤلاء المذكورين سلفا "المتصرف أو المتصرف له، أوممكن يكون المحرر لصالحه ولايترك الأمر للائحة التنفيذية؟!.

المادة(٢٢) أولا:منها نعود إلى النص الأصلى الحالى، وذلك أكثر دقة لأن التعديل يتيح سلطات واسعة للشهر العقارى من خلال طلبه بيانات قد يكون أحيانا تعجيزية.

ثانيا: فى ذات المادة بخصوص تقديم خريطة رسمية رقمية، الاقتراح بألغاءها لكون الهيئة العامة للمساحة لم تنتهى بعد من رقمنة الخرائط خاصة خرائط المدن بالإضافة إلى أن الريف(القرى)تعتمد على السجل العينى، وبذلك يكون مفاد التعديل العودة إلى النص الحالى لباقى المادة فى ثالثا ،ورابعا،وخامسا،وسادسا حيث أن ما ورد فى المشروع المقترح فى رابعا بالنص"أقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل ان وجدت؟!

وهذا الإقرار يفتح أبوابا واسعة للتلاعب، حيث أنه يجب أن يتم التسجيل استنادا الى مستندات رسمية حماية للملكية وليس مجرد اقرار، فضلا عن أن أى طلب تسجيل ترسل صورة منه الى مديرية المساحة التى تقوم بالمعاينة على الطبيعة وتذكر جميع أوصاف العقار ومساحته وتحرر كشف بتحديد العقار موضوع الطلب.

المادة(٢٣مكررا)الاقتراح تضاف كلمة المدنى ويقصد به القضاء الذى يختص دون غيره بتحديد أسباب كسب الملكية ،وذلك بعد عبارة "فعلى المأمورية تحقيق مدى توفر شروط هذه الوقائع وفقا لأحكام القانون،ومن حيث المدة(فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب) فهى مدة قصيرة جدا حيث يتطلب تحقيق هذه الوقائع تحريات أكثر من جهة فضلا عن تحقيق وضع اليد على الطبيعة وسماع شهادة عدد من كبار السن فى الناحية ،والنشر فى أحد الجرائد اليومية.

كما نقترح إضافة الى الفقرة الثانية من المادة فى نهايتها"ويجوز الطعن امام القضاء على قرار اللجنة، وذلك ضمانا للحياد.

وفى الفقرة الثالثة من المادة ضرورة النص على الاجراءات ،ولاتترك للائحة التنفيذية وذلك استكمالا للدور التشريعى للمجلس على استقامته ،وكضمانة اوجبها الدستور صونا. للملكية.

الفقرة الرابعة من المادة، الاقتراح ان يكتفى فى تقرير الحق بالالتجاء الى القضاء وفقط دون ذكر(المدنى)لان المنازعة قد يكون مردودها الى قرار او اجراء ادارى مما يختص به محاكم مجلس الدولة.

المادة(٣٣)الاقتراح بأن تضاف فقرة"يستثنى من ذلك طلبات شهر الدعاوى الواجب شهرها قانونا"وذلك حتى لايتم تعطيل اجراءات تتطلبه المحاكم.

المادة(٣٥) الاقتراح ان يستبدل كلمة(او رفض طلبه) الى(او سقوط اسبقية طلبه)وذلك فى السطر الثانى من المادة وايضا بداية السطر الخامس،وبذلك تكون كلمة...او سقوط بدلا من او رفض.

المادة(٣٦مكررا)الاقتراح تضاف كلمة او مصطنعا بعد مزورا.

المادة الثانية

المادة(١٠مكررا)الاقتراح ان يكون النص على النحو التالى(يجوز أن تشهر الوقائع الثابتة بحكم نهائى التى من شأنها، الى اخر المادة)حيث ان النص المقدم ضمن المشروع يفتح ابوابا واسعة لمافيا العقارات ،كما أنه يتعارض مع المادتين من الدستور٣٣،٣٥.

المادة الثالثة الاقتراح الابقاء على المادتين ٢٤،٣٤،وذلك نظرا لما يترتب على الالغاء تأبيد اى طلب يتم تقديمه ويحصل على اسبقية فلا يسقط حتى ولوكان مقدما بقصد التحايل فلابد من الابقاء على مدة سريان الطلب ،ولذلك الاقتراح الإبقاء على المادة(٢٤).

كما أن إلغاء المادة(٣٤)فيه حماية للطلبات الكيدية والتى يستهدف منها إعاقة صاحب الحق من استكمال اجراءات الشهر،كما أن الالغاء لذات المادة يغل يد امين الشهر العقارى عن إسقاط اسبقية هذه الطلبات التى عجز مقدمها عن تقديم واستيفاء المحررات اللازمة، لذا المقترح الابقاء على المادة(٣٤).

 

 


print