الثلاثاء، 14 مايو 2024 09:28 ص

جدل بالشيوخ بسبب إنهاء صاحب العمل عقد عامل غير محدد المدة

جدل بالشيوخ بسبب إنهاء صاحب العمل عقد عامل غير محدد المدة المستشار بهاء ابو شقة
الأحد، 30 يناير 2022 10:00 م
كتب كامل كامل

شهدت مناقشة المادة 142 من قانون العمل خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقه اليوم الأحد حالة من الجدل، وهي المادة المنظمة لإنهاء صاحب العمل عقده مع العامل لأسباب غير مشروعه، وقد طالب نواب بحذفها أو إدخال أي تعديلات عليها معللين ذلك بأنها تخالف الدستور.

وتنص المادة 142 على :"إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا، ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1.     انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2.     ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3.     تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4.     توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5.     استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.

 

طالب النائب الوفدى طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ بحذف المادة 142 مؤكدا بان النص الحالي من الممكن ان يشكل عدم دستوريه مما يدعوا للطعن عليها .

وأضاف تهامي في كلمته في الجلسة العامه اليوم بان المادة حملت إقرار لصاحب العمل بإنهاء عقد العمل بانضمامه او مشاركته في عمل نقابي وغيره من الاسباب المشروع استخدامها،لأنها منحت صاحب العمل الحق فى إنهاء العقد مقابل تعويض مما يمثل مخالفة للدستور الذى يمنح العامل الحق فى التفاوض والانتساب للمنظمات النقابية.

ورد المستشار علاء فواد وزير شئون المجالس النيابية بان المادة ليس فيها ما يخالف الدستور وبالرجوع الي نص المادة 127 من نص القانون أعطت الحق في الانضمام الي الكيانات النقابيه وليس هناك تعارض بين المادة 142 والتى حددت الأسباب غير المشروعة التي يحق للعامل الحصول علي تعويض حال تحققها وليس فيها ما يخالف الدستور، مطالبا بالإبقاء على المادة".

ثم شهدت الجلسة العامة تصويت على نص المادة، ووافقت ، إلا أن المستشار بهاء أبو شقة أشار إلى أن هناك تعديلات مقدمة من النائبين هشام سويلم وسيد عبد العال، ودعا النائب هشام سويل حذف عبارة "غير محددة المدة" من الفقرة الأولي لنص المادة، بينما طالب سيد عبد العال التأني فى هذه المادة وعدم التعجل فى إقراها، مضيفا :"هذه المادة جاءت فى سياق خارج القانون الذي يحصن العامل، المادة محل الناقش تأتي فى الفصل التعسفي.

وايد النائب سيد عبد العال اتجاه النائب طارق تهامي في حذف المادة مطالبا باضافه له الحق في المطالبة بالتعويض والعودة للعمل .

وتدخل وزير الشئون النيابيه المستشار علاء فواد مؤكدا بان إنهاء علاقة العمل ليس فصل تعسفي بهذه الأسباب غير المشروعة يستحق التعويض شهرين ، بما لا يخل في المطالبة بحقوقه ، متمسكا بما جاء في نص المادة ليتم التصويت عليها كما جاءت من اللجنة .

وقال وزير المجالس النيابية  إنهاء علاقة العمل ليست فصل تعسفي والأسباب غير مشروعة يستحق التعويض شهرين على كل سنة من سنوات الخدمة وفقا لآخر مرتب تلقاه.

وتم التصويت مرة أخري على المادة ليتم التصويت عليها بالموافقة.

وظهـرت جليـا الحاجـة إلـى قـانون عمـل جديـد يلبي تطلعات الشعب المصـرى العظـيـم فـي تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل ، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار ، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفيالعمليـة الإنتاجيـة ، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر ، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق ، ويحقـق الأمـان الـوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي ، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقة العمل . 

 

كمـا أن مشـروع القانون جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم ( 12 ) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية ، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية . كمـا بـات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل ، وبطء عمليات التقاضي ، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة ، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء ، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات ، والطفـل ، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا ، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون .

 وبناء عليـه أضـحت هنـاك حاجـة ملحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد ؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية : معالجـة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمـل الحـالي رقم 12 لسنة 2003وتعديلاته ، والتي وصـلت حـد الاخـتلال فـي التـوازن بين مصالح طرفي العمليـة الإنتاجية .

 


print