الجمعة، 26 أبريل 2024 11:58 م

غرامة وعلاج نفسى.. تفاصيل مشروع قانون لتجريم الشروع فى الانتحار

غرامة وعلاج نفسى.. تفاصيل مشروع قانون لتجريم الشروع فى الانتحار النائب أحمد مهنى
الثلاثاء، 11 يناير 2022 02:00 م
كتب أحمد حمادة
تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون لتجريم جريمة الانتحار والشروع فيه، لمواجهة تفشى هذه الظاهرة. وأردف أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، أن القانون المصرى لا يجرم الانتحار أو الشروع فيه، وإنما يجرم التحريض على الانتحار باعتبارها أفعال تبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين.
 
 
وأضاف مهني، بالطبع العقوبة لن تكون الحبس كون من أقدم على الانتحار ليس مجرما بطبعه، وإنما الاقبال على الانتحار نتاج خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزم العلاج وليس الحبس أو السجن.
 
 
وأكمل عضو مجلس النواب: تهدف التعديلات الى تحقيق مجموعة من الأهداف منها: تجريم الشروع فى الانتحاب لان مرتكب الانتحاب آثم ليس فى حق نفسه فقط وإنما فى حق أسرته ووطنه أيضا، بالإضافة إلى العقاب الديني الذي شرعه الله عز وجل وتوعد به المنتحر.
 
 
وتابع : الأمر الأخر هذه التعديلات تضمن معالجة من شرع فى الانتحار، وخلق منه مواطن صالح مرة أخرى، فالمنتحر ليس مجرما بطبعه وإنما مريضا يحتاج إلى العلاج، أو شخصا تعرض لضغوطات الحياة فضاقت به فتصرف مثل هذا التصرف المشين، مما يستوجب معه النظر إليه بعين العلاج لا بعين السجن أو الحبس مجرم ، ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع فى الانتحار مرة اخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه، ولا يعتبر شروعاً الانتحار مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
 
 
وأضاف مهنى: بهذا التعديل تتحقق مجموعة من الأهداف منها تجريم الشروع فى الانتحاب لأن مرتكب الانتحاب آثم ليس فى حق نفسه فقط وإنما فى حق أسرته ووطنه أيضا، بالإضافة إلى العقاب الديني الذي شرعه الله عز وجل وتوعد به المنتحر، الأمر الآخر هذه التعديلات تضمن معالجة من شرع فى الانتحار، وخلق منه مواطن صالح مرة اخرى، فالمنتحر ليس مجرما بطبعه وإنما مريضا يحتاج إلى العلاج، أو شخصا تعرض لضغوطات الحياة فضاقت به فتصرف مثل هذا التصرف المشين، مما يستوجب معه النظر إليه بعين العلاج لا بعين السجن أو الحبس مجرم.
 

ولفت النائب إلى أن عقوبة الشروع في الانتحار، لن تكون الحبس كون من أقدم على الانتحار ليس مجرما بطبعه، إنما أقبل على الانتحار نتاج خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزم العلاج وليس الحبس أو السجن لذلك كان الاقتراح أن تُضاف مادة إلى قانون العقوبات تكون فيها لمعاقبة كل من شرع في الانتحار أو أتى فعلاً من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته على تكون العقوبة بالإيداع فى إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية التضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، على ألا أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، ما لم يقرر القاضي غير ذلك على أن يكون الإفراج عن المودع بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، وفى حالة العود يحكم تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع فى الانتحار مرة أخرى، بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه، ولا يعتبر شروعاً الانتحار مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

 

print