الخميس، 25 أبريل 2024 02:51 ص

إيداع بمصحة نفسية 3 سنوات وغرامة 10 ألاف جنيه..عقوبة الشروع في الانتحار

إيداع بمصحة نفسية 3 سنوات وغرامة 10 ألاف جنيه..عقوبة الشروع في الانتحار النائب احمد مهنى
السبت، 08 يناير 2022 08:02 م
كتبت هند عادل

طالب النائب أحمد مهنى بأن تضاف مادة رقم 46 مكرر لقانون العقوبات والتي تنص على أن كل من شرع في الانتحار بأن أتى أفعالا قد تؤدى إلى وفاته يعاقب بالإيداع في إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والتضامن الاجتماعى.

 

وووفقا للتعديل المقترح، يتم الإيداع بالمصحة النفسية ليعالج فيها كل من شرع في الانتحار طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات ما لم يقرر القاضي غير ذلك.

 

ويكون الإفراج عن المودع بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، وفى حالة العودة تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع في الانتحار مرة أخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه.

 

وبحسب التعديل، لا يعتبر شروعا فى الانتحار مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحريضية لذلك.

وتقدم النائب أحمد مهنى بمشروع قانون لتجريم الانتحار ووضع عقوبة ضد من يشرع فيه، وذلك لمواجهة هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخرا بالمجتمع وكان آخرها انتحار فتاه الغربية بسنت خالد.

 

 


print