الخميس، 22 أكتوبر 2026 10:55 م

وفاءً لتضحيات الأبطال.. مشروع قانون جديد تحت قبة البرلمان لتعزيز حقوق الشهداء والمصابين وأسرهم.. إعادة تنظيم تعويضات مصابى العمليات العسكرية والأمنية برعاية رئاسية..استبعاد المحكوم عليهم نهائيا فى جرائم الإرهاب

وفاءً لتضحيات الأبطال.. مشروع قانون جديد تحت قبة البرلمان لتعزيز حقوق الشهداء والمصابين وأسرهم.. إعادة تنظيم تعويضات مصابى العمليات العسكرية والأمنية برعاية رئاسية..استبعاد المحكوم عليهم نهائيا فى جرائم الإرهاب مجلس النواب
الخميس، 22 أكتوبر 2026 10:00 م
كتبت هند عادل
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، إلى لجنة مشتركة لدراسته.

وتضم اللجنة المشتركة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.
 
ويتضمن المشروع  تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، عددًا من التعديلات التي تستهدف تطوير منظومة الرعاية والتعويضات، ومعالجة بعض المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، بما يضمن وضوح قواعد الاستحقاق وتحديد الجهات المختصة بإثبات حالات العجز.
 
ويأتي المشروع، وفقًا للمذكرة الإيضاحية، في إطار التزام الدولة بتكريم الشهداء ورعاية المصابين وأسر المفقودين، وتقديم أوجه الدعم الاجتماعي والصحي والتعليمي، وصرف التعويضات المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون.
 
إلغاء القيد الزمني لاستحقاق التعويض عند تطور الإصابة
 
من أبرز التعديلات المقترحة إلغاء القيد الزمني الذي كان يرتبط بتحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو وفاة، بعدما أظهرت الممارسة العملية إمكانية حدوث هذا التطور بعد مرور سنة على الإصابة.
 
وينص المشروع على استحقاق التعويض المقرر وفقًا للقانون إذا أدى العجز الجزئي الناتج عن العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية إلى عجز كلي مستديم أو وفاة، مع تنظيم صرف التعويض ومراعاة ما سبق صرفه خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ سريان القانون، وذلك لمرة واحدة.
 
كما يؤكد النص سريان هذا الحكم على الحالات التي سبق ضمها للصندوق، بما يوضح نطاق الاستفادة من التعديل المقترح.
 
تحديد الجهات المختصة بإثبات العجز
 
يتضمن المشروع تحديد الجهات المختصة بإثبات نوع العجز وسببه ونسبته، سواء كان جزئيًا أو كليًا، وهي المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.
 
ويستهدف هذا التعديل تحديد جهة الإثبات الطبي والفني للحالات التي يرتبط بها استحقاق التعويض، بما يساعد على وضوح الإجراءات المنظمة لتحديد نوع الإصابة ومدى تأثيرها.
 
إعفاء الخدمات الطبية الحكومية والجامعية من الضريبة المشار إليها
 
ويقترح المشروع تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (7)، بحيث لا تسري الضريبة المشار إليها على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعها، وكذلك الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، مع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من المادة.
 
وتوضح المذكرة الإيضاحية أن الهدف من التعديل هو تخفيف الأعباء عن الجهات الطبية الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، في إطار توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء الملقاة عليها.
 
رعاية رئيس الجمهورية للصندوق
 
ويتضمن المشروع إضافة فقرة جديدة إلى المادة (2)، تنص على أن يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، في تأكيد للمكانة التي يحظى بها الصندوق ودوره في تكريم الشهداء ورعاية أسرهم والمصابين والمستفيدين من خدماته.
 
الحرمان من المزايا في حالة صدور حكم نهائي بارتكاب جرائم إرهابية
 
وفي إطار التعديلات المقترحة، ينص المشروع على حرمان المستفيدين الذين صدر بشأنهم حكم نهائي بسبب ارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق الواردة في القانون، مع صدور قرار بحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكامه.
 
ويربط النص هذا الحرمان بصدور حكم نهائي، كما يحدد الإجراء الإداري المرتبط به من خلال حذف البيانات من قاعدة البيانات المعنية.
 
نشر القانون وبدء العمل به
 
وتنص المادة الأخيرة من المشروع على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذلك حال إقراره واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
 
تعديلات تستهدف تطوير منظومة الرعاية والتعويضات
 
وتعكس التعديلات المقترحة توجهًا نحو معالجة بعض المسائل التي أظهر التطبيق العملي الحاجة إلى إعادة تنظيمها، خاصة ما يتعلق بتطور الإصابة بعد مرور فترة زمنية، وتحديد جهات إثبات العجز، وتوضيح نطاق بعض الاستثناءات الضريبية، إلى جانب تنظيم الحالات التي يُحرم فيها المستفيد من الحقوق المقررة بالقانون.

الأكثر قراءة



print