السبت، 24 أكتوبر 2026 02:21 م

رغم ضياع عقد الإيجار.. "الاستئناف" تلغى حكم "طرد للغصب" من الشقة.. وتضع 4 أسباب لرفض الدعوى.. أبرزها "اعتبار النزاع ليس غصبًا بل علاقة إيجارية".. أو ضياع سنوات من التقاضى لرفعها بغير الطريق الصحيح

رغم ضياع عقد الإيجار.. "الاستئناف" تلغى حكم "طرد للغصب" من الشقة.. وتضع 4 أسباب لرفض الدعوى.. أبرزها "اعتبار النزاع ليس غصبًا بل علاقة إيجارية".. أو ضياع سنوات من التقاضى لرفعها بغير الطريق الصحيح محكمة - أرشيفية
السبت، 24 أكتوبر 2026 12:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "58" مدنى – مأمورية استئناف الجيزة، المنعقدة بمحكمة استئناف القاهرة،  حكماً قضائياً يضع ويحدد ضوابط وشروط رفض دعوى الطرد للغصب، قضت فيه بإلغاء حكم أول درجة القاضي منطوقه بالطرد للغصب، والقضاء مُجدداً برفض الدعوى، لاطمئنان المحكمة للأوراق والمستندات المقدمة بإقامة علاقة ايجارية بين المالك والمستأجر، مستندة على أسباب سقوط الدعوى ورفضها كالتالي في الاستئناف المقيد برقم 12095 لسنة 142 قضائية:

1- أن تعتبر أن النزاع ليس غصبًا بل علاقة إيجارية. 

2- أو وضع يد مشروع. 

3- أو أن تفشل في إثبات ركن الغصب رغم قناعتك التامة أنك المالك وصاحب الحق.

4- أو الأسوأ: أن تضيع سنوات من التقاضي لتكتشف أن الدعوى رُفعت على غير الطريق الصحيح.

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 12095 لسنة 142 قضائية، لصالح المحامى بكير على يونس، برئاسة المستشار جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين طارق محمود ذكي، وخالد عبد الظاهر، وأمانة سر محمد فاروق أنور. 

 

images (1)

 

الوقائع.. نزاع قضائى حول شقة  

 

واقعات الاستئناف وطلبات الخصوم فيه قد سبق وأن أحاط به تفصيلاً الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 781 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة والذي نحيل إليه تلافياً للتكرار على أن نوجزه بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء وربط أوصال التقاضي، وتخلص واقعات الدعوى المبتدأه في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها القضاء بطرده من العين محل التداعي المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وتسليمها للمدعي خالية من الشواغل والأشخاص وإلزام المدعي عليه المصاريف والأتعاب.

 

دعوى قضائية بغصب حيازة  

 

وذلك على سند من القول أن المدعي يمتلك قطعة الأرض المقام عليها العقار موضوع التداعي الكائن شارع "......" - مركز أوسيم - الجيزة ومساحته 100 متر مربع، وفوجئ بقيام المدعي عليه بغصب حيازة الشقة الكائنة بالدور الثاني بعد الأرضي بكامل مساحة العقار دون سند والاستيلاء على ما بها من منقولات، مما حدا به لإقامة دعواه للقضاء له بطلبه. 

 

images (3)

 

المحكمة تقضى بالطرد من الشقة

 

وفى تلك الأثناء - وإذ تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على نحو ما ثبت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 30 أبريل 2025 قضت المحكمة بطرد المدعي عليه من العين محل التداعي المبينة الحدود والمعالم بالعقد المذكور، وتسليمها للمدعي خالية من الأشخاص والشواغل بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد وألزمته المصاريف والأتعاب، وذلك استنادا لخلو الأوراق من سند قانوني لوضع يد المدعي عليه على عين التداعي.  

 

استئناف الحكم لإلغائه.. والسبب صدور عقد ايجار لمدة 59 سنه

 

وإذ لم يرتض المدعي عليه هذا القضاء، فقام بالطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 31 مايو 2025 وأعلنت قانوناً للمستأنف ضده وطلب في ختامها القضاء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده المصاريف والأتعاب، وذلك لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وإقامة المستأنف من عين التداعي بموجب عقد إيجار مؤرخ 19 أبريل 2007 صادر من المستأنف ضده لمدة 59 سنه. 

 

images (2)

 

مذكرة فقد لأصل عقد الإيجار.. وقرار تمكين للزوجة   

 

وإذ تداول الاستئناف بالجلسات أمام المحكمة، وبجلسة 26 يوليو 2025 قدم وكيل المستأنف حافظتي مستندات طوت الأولى صورة ضوئية لعقد ايجار مؤرخ 19 أبريل 2007 بين طرفى الدعوى لعين التداعي، ومذكرة فقد لأصل العقد بتاريخ 9 نوفمبر 2024 برقم 6379 مركز أوسيم  وصور ضوئية لبطاقة الرقم القومي للمستأنف وزوجته وصور ضوئية لوثيقة الزواج وقيد ميلاد أبناءه، وطوت الثانية صورة مأمورية الجيزة ة وصور ضوئية لوثيقة قرار تمكين صادر من النيابة العامة في 10 مارس 2024 لزوجة المستأنف بالتمكين من عين التداعي مع زوجها وصورة رسمية من محضر تنفيذ القرار وكذا ايصالات مرافق لعين التداعي .

 

وبجلسة 24 مارس 2026 مثل طرفي الاستئناف بشخصهما وجحد المستأنف ضده الصور الضوئية المقدمة من المستأنف والمحكمة بتلك الجلسة قررت حجز الاستئناف للحكم.  

 

247396701_391267459385089_8097104442799547389_n

المحامى بكير على يونس - مقيم الاستئناف  

 

متى يكون الدفع بجحد الصور الضوئية مبهماً؟ 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه وعما أبداه المستأنف ضده بجلسة ختام المرافعة من جحد للصور الضوئية في الدعوى، فإن هذا الدفع قد جاء مبهماً دون تحديد المستندات التي يجحدها المستأنف ضده تحديداً حتى يتسنى للمحكمة مطالبة المستأنف بتقديم أصلها أو طرحها والإلتفات عنها، ومن ثم ترفض المحكمة هذا الدفاع وتطرحه جانباً دون الأخذ به في أسباب قضاءها الماثل.  

 

"الاستئناف": دعوى الطرد للغصب من دعاوي أصل الحق ولكن بشروط

 

وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف قالت "المحكمة": وعما ينعاه الطاعن على الحكم الطعين بالخطأ في تطبيق القانون فهو نعي سديد، ودلالة ذلك بأن المقرر قانوناً في قضاء المحكمة أن دعوى الطرد للغصب من دعاوي أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه إبتداءً بغير سند أم كان قد وضع اليد عليه بسند قانوني ثم زال هذا السند واستمر وضع اليد، ومن ثم يجب أن تقام هذه الدعوى من المالك ولابد من تقديم دليل ملكيته أولاً وثبوته ثبوتاً يقينياً لا شك أو لبس فيه، فإذا عجز المدعي عن إثبات ملكيته لعين التداعي أو مرور أكثر من سنه على الغصب أو وجود علاقة تعاقدية بين الخصوم انتفى ركن الغصب وتقضي المحكمة برفض الدعوى لعدم تحقق واقعة الغصب.  

 

يي

 

متى ينتفى ركن الغصب؟

 

وبحسب "المحكمة": وحيث إنه وهدياً بما سلف - وكان المستأنف ضده قد أقام دعواه المستأنفة أمام محكمة أول درجة بطلب طرد المستأنف من العين محل التداعي المبينة بالصحيفة للغصب وذلك بموجب صحيفة الدعوى المقيدة أمام محكمة أول درجة في 24 فبراير 2025، وقدم دليلاً لسند ملكيته للعين صورة ضوئية من عقد شراءه لقطعة أرض مؤرخ 3 يناير 2003 لقطعة أرض زراعية دون أن يقدم دليلاً رسمياً على أن هذه الأرض هي المقام عليها عقار التداعى وهو ما لا تعتبره المحكمة دليلاً قاطعاً على ثبوت ملكية المدعى.

 

وتضيف "المحكمة": فضلاً على عدم إثبات تاريخ غصب العين وما قام حال وقوعه، كما أن الثابت أمام المحكمة من المستندات المقدمة أمامها أن هناك علاقة إيجارية بين المستأنف والمستأنف ضده بموجب عقد إيجار مؤرخ 19 أبريل 2007 مرفق صورته ومقدم بالأوراق مذكرة رسمية بفقد أصل العقد قبل إقامة الدعوى المبتدأه بوقت طويل، وثبت أن عين التداعي هي شقة الزوجية للمستأنف منذ زواجه في 2007، وذلك بمذكرة النيابة العامة المقدم صورة رسمية عنها بالأوراق الصادر في 10 مارس 2024 في الطلب رقم 90 لسنة 2024 حيازة أوسيم لشئون الأسرة وما ورد فيها من شهادة جيرة النزاع بأن عين التداعي هي شقة الزوجية للمستأنف ومقيم بها مع زوجته منذ زواجه في 2007 وهو ما تنتهي معه المحكمة لعدم تحقق شرائط دعوى الطرد للغصب قانوناً بعدم ثبوت ملكية المستأنف ضده لعين التداعي وتقديم سند الملكية لعين التداعي وكذلك انتفاء الغصب عن حيازة المستأنف للعين، وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر مما يستوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض الدعوى على نحو ما سيرد بالمنطوق. 

 

images

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:-

 

بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن درجتي التقاضي و175 جنيها أتعاب المحاماة .  

 

أسباب رفض دعوى الطرد للغصب: 4 أسباب قانونية تؤدي إلى سقوط الدعوى

 

وفى هذا الشأن – تقول الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم: أن أسباب رفض دعوى الطرد للغصب ليست مجرد عبارة قانونية تُذكر عرضًا في أسباب الأحكام، بل هي الخطر الحقيقي الذي قد يُسقط دعواك بالكامل وأنت تظن أن موقفك القانوني قوي ولا تشوبه شائبة، فإذا كنت قد رفعت دعوى طرد للغصب، أو تفكر في اتخاذ هذا الطريق لاسترداد حيازة عقار، فغالبًا يدور بداخلك قلق صامت لا تحب الاعتراف به، خوفاً من أن تقضي المحكمة بالرفض فجأة، كالتالى:

 

1- أو أن تعتبر أن النزاع ليس غصبًا بل علاقة إيجارية. 

2- أو وضع يد مشروع.

3- أو أن تفشل في إثبات ركن الغصب رغم قناعتك التامة أنك المالك وصاحب الحق.

4- أو الأسوأ: أن تضيع سنوات من التقاضي لتكتشف أن الدعوى رُفعت على غير الطريق الصحيح. 

 

ككي

الخبير القانونى والمحامية رحاب سالم  

 

وتضيف "سالم" في تصريح لـ"برلماني": والحقيقة التي لا يدركها كثيرون أن أسباب رفض دعوى الطرد للغصب لا تتوقف عند سبب واحد واضح، بل قد تكون نتيجة تفصيلة صغيرة جدًا مثل:  

أ-عقد غير كافٍ لإثبات الحيازة.

ب- عدم توافر عنصر الغصب المادي.

ج- وجود سند قانوني بيد المدعى عليه.

د- خطأ في صياغة الطلبات.

ه - أو حتى رفع الدعوى قبل توافر شروطها القانونية.

 

وتابعت الخبير القانوني: المشكلة أن أغلب المتقاضين يدخلون دعوى الطرد بالغصب اعتمادًا على فهم شائع وخاطئ بأنها "دعوى سهلة وسريعة"، دون إدراك أنها من أدق دعاوى الحيازة، وأن أي خلل في الإثبات أو التكييف القانوني — مهما بدا بسيطًا — يجعل المحكمة ملزمة برفض الدعوى، وفي النهاية يفاجأ الكثيرون بحكم صادم مثل: "1-لا طرد، 2-لا استرداد للحيازة، 3-ولا حماية قانونية للمركز القانوني للمدعي".

 

126826-ةةي

  

الخلاصة: أبرز أسباب رفض دعوى الطرد للغصب 

 

1- عدم ثبوت الملكية أو السند الجدي: أقرّت محكمة النقض أنه لا يكفي في دعاوى الطرد للغصب أن يستند المدعي إلى عقد بيع عرفي غير مسجل، ما لم يثبت أن سنده يرتد إلى ملكية ثابتة وقانونية.

 

2- وجود سند قانوني للحيازة: إذا أثبت المدعى عليه أن وجوده في العين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك (كعقد إيجار ساري، أو إذن من المالك، أو علاقة تعاقدية سابقة).

 

3- رفع الدعوى على غير ذي صفة: أن يتم اختصام شخص ليس هو واضع اليد الفعلي أو المتعدي الحقيقي على العين محل النزاع.

 

4- قبول الأجرة أو المطالبة بها: استلام المالك للقيمة الإيجارية أو المطالبة بها قد يُفسر أحياناً كدلالة على قيام علاقة إيجارية أو إقرار ضمني بالانتفاع.

 

5- انقضاء المدة (التقادم): التراخي في رفع الدعوى لفترة طويلة دون مقتضٍ قد يؤثر على قبولها كدعوى طرد للغصب، حيث يُشترط إثبات الغصب وحداثة الواقعة.

 
 
طرد للغصب 1
 
"الاستئناف" تضع أبرز أسباب دعوى الطرد للغصب 1

 

طرد للغصب 2
 
"الاستئناف" تضع أبرز أسباب دعوى الطرد للغصب 2

 

طرد للغصب 3
 
"الاستئناف" تضع أبرز أسباب وشروط دعوى الطرد للغصب 3

 

طرد للغصب 4
 
"الاستئناف" تضع أبرز أسباب وشروط دعوى الطرد للغصب 4

print