السبت، 26 سبتمبر 2026 10:20 ص

حول حجية المحررات الإلكترونية.. النقض تتصدى للتلاعب بالمحررات الإلكترونية وتؤكد: لا يعتد بمجرد "الجحد المجرد" للمستخرجات الإلكترونية المأخوذة من الرسائل أو المواقع طالما جاءت متطابقة مع أصلها الإلكتروني

حول حجية المحررات الإلكترونية.. النقض تتصدى للتلاعب بالمحررات الإلكترونية وتؤكد: لا يعتد بمجرد "الجحد المجرد" للمستخرجات الإلكترونية المأخوذة من الرسائل أو المواقع طالما جاءت متطابقة مع أصلها الإلكتروني  محكمة النقض - أرشيفية
السبت، 26 سبتمبر 2026 09:40 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية، بمحكمة النقض، حكماً فريداً من نوعه، حول حجية المحررات الإلكترونية والتزام المحكمة بتمحيص الدفاع الجوهري، رسخت لمبادئ قانونية هامة تتعلق بحجية الرسائل والمحررات الإلكترونية، وضوابط جحدها، إضافة إلى التزام محكمة الموضوع ببث ودراسة الدفاع الجوهري وتأثير التلاعب بالتعليمات الإلكترونية المنشورة على قيام المسئولية الموجبة للتعويض، وذلك في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 35746 لسنة 93 قضائية.

 

أهم المبادئ القانونية التي تضمنها الحكم

 

حجية الإثبات للمحررات والرسائل الإلكترونية:

 

أنشأ المشرع بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ضوابط تستهدف التحقق من صحة المحررات والرسائل المتبادلة إلكترونيًا وعدم التلاعب بها متى توافرت تلك الشروط، تتساوى المحررات الإلكترونية في حجية الإثبات مع المحررات الورقية الرسمية أو العرفية الموقع عليها. 

 

thumbs_b_c_0c5740a1b7c46ea0e0709e55979c6ecc

 

ضوابط جحد المستخرجات الإلكترونية:

 

لا يعتد بمجرد "الجحد المجرد" للمستخرجات الإلكترونية المأخوذة من الرسائل أو المواقع ما دامت متطابقة مع أصلها الإلكتروني، ولا يتبقى لمن ينكرها إلا الطعن عليها بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانوناً للتأكد منها عن طريق الخبرة الفنية.

 

الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب:

 

يعيب الحكم القصور والفساد في الاستدلال إذا أهملت المحكمة دلالة المستندات القاطعة أو التفتت عن بحث دفاع جوهري أثاره الخصم وكان يعيد توجيه وجه الرأي في الدعوى "مثل ثبوت تغيير وتعديل التعليمات المنشورة إلكترونياً لتغطية تأخير إصدار الموافقات والتراخيص". 

 

حححيي

 

ملخص وقائع الدعوى والأسباب

 

موضوع النزاع: أقامت الشركة الطاعنة دعوى مطالبة بتعويض وأضرار مالية "شاملة غرامات التأخير وتراكم السفن بالميناء" نتيجة تأخر الجهة الإدارية "وزارة البيئة / جهاز شأن البيئة" في إصدار "خطاب عدم الممانعة" لتفريغ شحنة فحم استوردتها الشركة.

 

وجه الطعن: استندت محكمة الموضوع في رفض التعويض إلى منشور إلكتروني صادر عن الجهة الإدارية، بينما قدمت الشركة الطاعنة أدلة إلكترونية رسمية تُثبت قيام الجهة الإدارية بتعديل تاريخ ونصوص تلك التعليمات المنشورة على موقعها عقب وقوع النزاع لإخفاء تأخرها في التراخيص.

 

منطوق الحكم: نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لإعادة نظرها بهيئة أخرى، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.  

 

صدر الحكم في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 35746 لسنة 93 قضائية، برئاسة المستشار عرفة أحمد دريع، وعضوية المستشارين عامر عبد الرحيم، وخالد سليمان، وحسين توفيق، وعبد الراضي عبد الرحيم، وبحضور كل من رئيس النيابة أحمد عبد المنعم منصور، وأمانة سر محمد نصر كامل. 

 

شش

 

الوقائع.. شركة تقيم دعوى مطالبة بتعويض وأضرار مالية 

 

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده بصفته وآخر غير مختصم في الطعن الدعوى رقم 1562 لسنة 2020 مدنى كلى حلوان بطلب الحكم:

 

أولا: بإلزامه بسداد مبلغ 300437,50 دولار مقابل غرامات التأخير التي تكبدتها الشركة من جراء تأخيره في إصدار خطاب عدم الممانعة والفوائد القانونية بواقع 4%.

 

ثانيا: إلزامه 30000000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها على سند من أنها بتاريخ 22 أبريل 2020 تعاقدت على شراء شحنة فحم من الولايات المتحدة الأمريكية لمصانعها.  

 

وتقدمت بتاريخ 31 مايو 2020 بطلب لجهاز شئون البيئة لإصدار خطاب عدم الممانعة لتفريغ الشحنة المتوقع وصولها الميناء الدخيلة بتاريخ 13 يونيو 2020، وقد خاطبته بسرعة إصدار الخطاب بتاريخي 9 يونيو 2020، 15 يونيو 2020، إلا أنه لم يصدره إلا بتاريخ 23 يونيو 2020، متأخرا عن الموعد المفترض صدوره خلاله طبقا للتعليمات الإدارية الثابتة على الموقع الرسمي لوزارة البيئة، وقرار رئيس جهاز شئون البيئة رقم 185 لسنة 2018 مما فوت على السفينة الناقلة للحمولة الدور في التراكي على الرصيف ولم يبدأ تفريغ الحمولة إلا بتاريخ 28 يونيو 2020، وقد كبدها ذلك دفع غرامات تأخير للشركة المالكة للسفينة، وأصابها بالعديد من الأضرار لذلك أقامت الدعوى . 

 

wr342342

 

وغرامات تأخير نتيجة تراكم السفن بالميناء بفعل تأخر الجهة الإدارية

 

وفى تلك الأثناء -  ندبت المحكمة خبيرا ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت برفض الدعوى بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 6747 لسنة 140 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 24 أكتوبر 2023 بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

محكمة الموضوع ترفض الدعوى.. والشركة تطعن أمام النقض

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: وحَيْثُ إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى بها الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ومخالفة الثابت بالأوراق، والإخلال بحق الدفاع ، وصدوره بناء على غش من المطعون ضدها، والخطأ في فهم الواقع في الدعوى، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بثبوت عناصر المسئولية التقصيرية في حق الجهة المطعون ضدها بتأخرها في إصدار خطاب عدم الممانعة في تفريغ شحنة الفحم موضوع الدعوى، ودلل على ذلك بتقديم صورة "سكرين شوت" من موقع الجهة الإدارية المطعون ضدها تضمن المنشور على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت بتاريخ 3 سبتمبر 2018 ثابت به أن خطابات عدم الممانعة تصدر خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام جهاز شئون البيئة أوراق الشحنة، وأصل إخطار السفينة المحملة بالشحنة للتوكيل الملاحي بتاريخ 15 يونيو 2020، وشهادة الهيئة العامة لمينائي الإسكندرية والدخيلة، واعتراض السفينة على الانتظار بالمخطاف الخارجي للسفن بسبب انتظار تصريح البيئة، وحجز الشركة المالكة للسفينة بتاريخ 27 يونيو 2020 على شحنة الفحم مقابل غرامات التأخير التي قامت الشركة بدفعها بسبب تأخر جهاز شئون البيئة في إصدار خطاب عدم الممانعة.   

 

17281-17281-رؤية-3

 

مذكرة الطعن استندت على الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب

 

وتابعت "مذكرة الطعن": إلا أن الحكم قضى برفض دعواه على أساس أنه لم يقدم الدليل عليها، معولا في قضائه على المنشور الذي قدمته الجهة الإدارية، والذي لا ينظم الفترة الزمنية الخاصة بالشحنة موضوع الدعوى ورغم تمسكه بقيام الجهة الإدارية المطعون ضدها بإدخال الغش على المحكمة بتعديل تاريخ المنشور على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت من 3 سبتمبر 2018 إلى 12 يوليو 2020، وتعديل مضمونه من "صدور الخطاب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام خدمة المستثمرين للملف" إلى "صدوره خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تحويل الملف لوحدة الفحم لإيهام المحكمة بأن المنشور صدر بعد تاريخ تقديم الشحنة ، وصدور خطاب عدم الممانعة ، وأغفل المنشور المقدم منه مع ما له من حجية باعتباره محررًا إلكترونيا كما تجاهل باقي المستندات الرسمية المؤيدة لدعواه والتفت عن طلب ندب خبير آخر أو لجنة ثلاثية من الخبراء لتحقيق دفاعه بما يعيبه ويستوجب نقضه.

 

استندت محكمة الموضوع في رفض التعويض إلى منشور إلكتروني صادر عن الجهة الإدارية

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وأنه ولئن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومستمدًا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع الرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها وأن مخالفة الثابت بالأوراق هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب الحكم.  

 

خخسس

 

وبحسب "المحكمة": وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون معيبا بالقصور، وكان من المقرر أن المشرع قد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الضوابط التي تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشرى والتلاعب بها للإيهام بصحتها، وهو ما قد يستلزم في بعض الحالات الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في هذا المجال، فإذا ما توافرت هذه الشروط والضوابط فإن الرسائل المتبادلة بطريق البريد الإلكتروني، تكتسب حجية في الإثبات تتساوى مع تلك المفرغة ورقيا والمذيلة بتوقيع كتابي، فلا يحول دون قبول الرسالة الإلكتروني كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني، ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم المستخرجات وتمسكه بتقديم أصلها، إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغ لما احتواه البريد الالكتروني، أو الوسيلة الإلكتروني محل التعامل ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريق وحيد هو المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونا تمهيدا للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص.  

 

قدمت الشركة الطاعنة أدلة إلكترونية رسمية تُثبت قيام الجهة الإدارية بتعديل تاريخ ونصوص تلك التعليمات المنشورة على موقعها عقب وقوع النزاع لإخفاء تأخرها في التراخيص

 

ووفقا لـ"المحكمة": لما كان ذلك؛ وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى انتفاء الخطأ في جانب المطعون ضده بصفته على سند من أن المستخرج الإلكتروني المنشور على موقع وزارة البيئة بشأن التعليمات الخاصة باستيراد وتصدير الفحم والذي يرتكن إليه الطاعن بصفته في دعواه بإلزام المطعون ضده بصفته بالتعويض عما لحقة من أضرار نتيجة التأخير في إصدار خطاب عدم الممانعة تبين من مطالعته أن تاريخ نشره 12 يوليو 2020 أي بتاريخ لاحق على تقديم الطاعن طلبه لاستصدار خطاب عدم الممانعة في 31 مايو 2020 وعلى صدور ذلك الخطاب في 23 يونيو 2020 وأن القرار الإداري رقم 185 / 2018 الصادر من الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة في 5 فبراير 2018 لم ينص على مواعيد محددة لانتهاء إجراءات استخراج خطابات عدم الممانعة أو على أن يصدر خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسليم أوراق الشحنة لجهاز شئون البيئة ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى رغم  تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بأن الجهة الإدارية قامت بتعديل تاريخ نشر هذه التعليمات على موقعها الإلكتروني بجعلها في 12 يوليو 2020 . 

 

images (1)

 

وتضيف: كما عدلت مضمونها بجعل تاريخ صدور الخطاب بعد ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الملف إلى وحدة الفحم بدلا من صدوره بعد ثلاثة أيام من تاريخ تسليم الملف الخدمة المواطنين وفقا للتعليمات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة بتاريخ 3 سبتمبر 2018 ودلل على ذلك بتقديمه صورة من هذه التعليمات مستخرجة من الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة لم تكن محل طعن بالتزوير من المطعون ضده بصفته وثابت بها تاريخ النشر 3 سبتمبر 2018، كما قدم المستندات الدالة على وصول السفينة بتاريخ 15 يونيو 2020 واعتراض السفينة على الانتظار بالمخطاف الخارجي للسفن بسبب انتظار تصريح البيئة وما يفيد طلبه من جهاز شئون البيئة بتاريخ 31 مايو 2020، 9 يونيو 2020، 15 يونيو 2020 بسرعة إصدار خطاب عدم الممانعة حتى يتمكن من تفريغ حمولة الفحم.

 

المحكمة تنهى النزاع بمبدأين قضائيين

 

وتابعت "المحكمة": كما قدم ما يثبت حجز الشركة المالكة للسفينة على شحنة الفحم مقابل غرامات التأخير بسبب التأخير في تفريغ حمولة السفينة وما يفيد سداده لغرامات التأخير هذا فضلا عن أن البين من المستندات المرفقة بملف الطعن أن ملف الشحنة تم تحويله إلى وحدة الفحم بتاريخ 10 يونيو 2020 بما كان يتعين معه صدور خطاب عدم الممانعة خلال ثلاثة أيام من هذا التاريخ وفقًا لتعليمات وزارة البيئة بشأن تصدير واستيراد الفحم المقدمة من المطعون ضده بصفته والتي تم نشرها على موقعها الإلكتروني بتاريخ 12 يوليو 2020 إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتد بهذا بالمنشور والتفت عن هذا الدفاع أنف البيان والمستندات المؤيدة له ولم يتناوله بما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري يترتب عليه - إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى وقد حجبه ذلك عن بحث ما دلل عليه الطاعن بصفته من المستندات المقدمة منه على توافر الخطأ الموجب للتعويض فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة. 

 

201811150348254825

 

لذلك:

 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

1 محرر
 
النقض تتصدى للتلاعب بحجية المحررات الإلكترونية 1

 

2 محرر
 
النقض تتصدى للتلاعب بحجية المحررات الإلكترونية  2

 

3 محرر
 
النقض تتصدى للتلاعب بحجية المحررات الإلكترونية  3

 

4 محرر
 
النقض تتصدى للتلاعب بحجية المحررات الإلكترونية  4

 

5 محرر
 
النقض تتصدى للتلاعب بحجية المحررات الإلكترونية  5

 

 

موضوعات متعلقة :

لملايين المستخدمين.. النقض تضع شروطا للأخذ برسائل الهاتف و"وتس آب" و"فيس بوك" كدليل للإثبات.. المحكمة: حجية الرسائل والمحررات الإلكترونية مشروطة بتحديد تاريخ ووقت الرسائل.. والإتاحة الفنية شرطا للتأكد

مد إدراج الإخوان 5 سنوات.. قرار قضائى يوضح مشروعية مد إدراج الجماعة على قوائم الكيانات الإرهابية.. 11 عنصرًا تشرح الأساس القانونى للقرار.. و"النقض" ترسخ مبادئ الإدراج: القرار تدبير وقائى وليس حكمًا بالإدانة

للملاك والمستأجرين.. النقض تُقرر: زواج الممتد إليه عقد الإيجار لا يعني تخليه عن العين.. والحيثيات تؤكد: ولإثبات الترك يجب توافر عنصر مادي بهجر الإقامة وعنصر معنوي بنية التخلي عن الإقامة بالعين

النقض ترسى مبدأ جديداً: حذف العملاء المتعثرين في السداد من القائمة السوداء "أي سكور" لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني حال أُعدمت مديونيتهم دون ابراء ذمة.. وأحكام القرار رقم 702 لسنة 2020 حسم النزاع

"العقود المركبة أو المختلطة".. كلمة السر أحيانا فى التعامل مع "شركات التطوير العقارى".. وبعض عقود البيع العقارية تكون مرتبطة بـ"عقد إدارة".. و7 التزامات فى هذا النوع من العقود.. و6 مبادئ قضائية رسختها "النقض"


الأكثر قراءة



print