مع اقتراب موعد عودة مجلس النواب إلى قاعته، لا تبدو أجندة التشريعات المنتظرة مجرد قائمة من مشروعات القوانين المؤجلة، وإنما تحمل في طياتها ملفات تمس تفاصيل الحياة الخاصة للأسر المصرية، وفي مقدمتها قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين.
ومع الاستعداد لانطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة المستشار هشام بدوي، المتوقع انعقاده أخر شهر سبتمبر إعمالا للأحكام الدستورية التي تقضي بانعقاد المجلس قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، يعود مشروع قانون الأسرة للمسيحيين إلى دائرة الضوء، بما تحمله مواده من تفاصيل شديدة الدقة بشأن السؤال الأكثر حساسية في العلاقة الزوجية "متى ينتهي الزواج؟ ومتى يصبح استمرار الحياة المشتركة مستحيلا؟".
المشروع لا يقدم إجابة واحدة لجميع المسيحيين، وإنما ينسج خريطة متعددة المسارات للتطليق، تبدأ بأسباب عامة تشترك فيها الطوائف، ثم تتفرع إلى أسباب خاصة بكل طائفة، بما يعكس اختلاف الضوابط الدينية والأسرية المنظمة للزواج.
الزواج المسيحي ينتهي بطريقين.. الموت أو التطليق
يفتتح المشروع باب انتهاء الزواج بالنسبة إلى كافة الطوائف، باستثناء الكاثوليكية، بقاعدة واضحة وهي أن الزواج الديني المسيحي الصحيح ينتهي إما بوفاة أحد الزوجين حقيقة أو حكمًا، أو بالتطليق.
لكن ما يبدو قاعدة بسيطة في ظاهرها، يتحول داخل مواد المشروع إلى منظومة واسعة من الحالات والقيود والمواعيد، تختلف تفاصيلها من طائفة إلى أخرى، فالتطليق، وفق المواد المتداولة، لا يرتبط فقط بفعل الخيانة الزوجية، وإنما يمتد إلى ترك الدين المسيحي، وبعض صور المعاشرة، والهجر، والمرض، والغياب، والاعتداء، ورفض الإنجاب، بل يصل في بعض الحالات إلى التنافر الشديد بين الطباع الذي يجعل استمرار المعيشة مستحيلا.
وهنا تظهر فلسفة لافتة في المشروع: ليست الواقعة وحدها هي محل الاعتبار، وإنما قدرة الزواج على الاستمرار من عدمها.
"الزنا".. الباب الأوسع للخروج من الزواج
في مقدمة الأسباب المشتركة يأتي زنا أحد الزوجين.
لكن المشروع لا يترك المصطلح في إطاره الضيق، إذ يضع ضوابط زمنية لقبول دعوى التطليق للزنا، فلا يجوز رفعها بعد مرور أكثر من ستة أشهر على علم طالب التطليق بالواقعة، كما لا تقبل الدعوى إذا كان من يطلب التطليق قد وافق على الزنا.
وبالنسبة إلى الأقباط الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، لا يتوقف الأمر على وقوع الزنا بمعناه المباشر، إذ تعتبر في حكمه أفعال أخرى يرى المشروع أنها تكشف عن الخيانة الزوجية، من بينها هروب الزوجة مع رجل ليس من محارمها أو مبيتها معه دون علم زوجها أو إذنه، وكذلك هروب الزوج أو مبيته مع امرأة ليست من محارمه.
كما يدخل في الدائرة تحريض أحد الزوجين الآخر على الزنا أو الفجور أو تعريضه لذلك، إلى جانب حالة حمل الزوجة في فترة يستحيل معها معاشرة الزوج لها، ما لم تثبت الوسائل العلمية أن الحمل منه.
أما في الطائفة الإنجيلية، فيعتبر من الأدلة على الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية، مع السماح بإثباته بكافة طرق الإثبات.
ليس "الزنا" وحده.. حتى تغيير الدين يفتح باب التطليق
ومن الخيانة إلى العقيدة، يقرر المشروع سببا آخر للتطليق يتمثل في ترك أحد الزوجين الدين المسيحي إلى دين آخر، أو إلى غير الطوائف التي يسري عليها القانون.
كما يجيز طلب التطليق في حالات مرتبطة بالعلاقة الزوجية ذاتها، من بينها الشذوذ الجنسي أو قيام أحد الزوجين بمعاشرة الآخر بغير الطريق الطبيعي للمعاشرة الزوجية.
وفي حالة الطائفة الإنجيلية، يبرز تنظيم مختلف، إذ يجوز طلب التطليق بعد الزواج بناء على طلب الطرفين أو أحدهما، بشرط عدم حصول المخالطة الجسدية.
الأرمن الأرثوذكس.. "قائمة أسباب" كاشفة
إذا كانت الأسباب العامة تضع الإطار الأول، فإن الأحكام الخاصة بالأرمن الأرثوذكس توسع الدائرة بصورة كبيرة.
فهنا لا يصبح المرض النفسي أو العصبي مجرد حالة صحية، وإنما قد يتحول – وفق الضوابط الواردة بالمشروع – إلى سبب للتطليق إذا استمر ثلاث سنوات وكان لا يرجى شفاؤه، وثبت ذلك بتقرير طبي رسمي.
والأمر نفسه يمتد إلى الحكم بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والشروع في قتل الزوج الآخر.
لكن القائمة تتجاوز الوقائع الجسيمة إلى تفاصيل أكثر التصاقا بالحياة اليومية للزوجين، ومنها رفض المعاشرة الزوجية دون مانع شرعي مالم يكن الرفض بسبب سلوك الزوج الأخر، التقصير في واجبات المعونة والنجدة والحماية، رفض المعيشة مع الطرف الآخر دون مبرر، والغياب ثلاث سنوات دون مبرر، جميعها حالات يطرحها المشروع كأسباب إضافية للتطليق لهذه الطائفة.
وتظهر "الأسرة" هنا باعتبارها منظومة من الالتزامات المتبادلة، لا مجرد علاقة قائمة على عقد الزواج.
"رفض الإنجاب" يدخل على خط أسباب التطليق
ومن أكثر البنود التي تستوقف القارئ ما يتعلق بالإنجاب، فالمشروع يجيز بالنسبة إلى الأرمن الأرثوذكس طلب التطليق عند إصرار أحد الزوجين على عدم الإنجاب، لاسيما عند اتخاذ وسائل للإجهاض.
كما يضع السلوك داخل الأسرة تحت المجهر، فتكرار الاعتداء، أو انتهاج سلوك معيب لا يتفق مع الاحترام الواجب للزوج الآخر، أو التعمد في الإضرار الجسيم بمصالحه المالية، كلها أسباب يمكن أن تدخل في دائرة التطليق.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، إذ يضيف المشروع حالة شديدة الدلالة منها وجود تنافر شديد بين طباع الزوجين يجعل اشتراكهما في المعيشة مستحيلا، أو إصابة أحد الزوجين بمرض جنسي معد شريطة أن يثت ذلك بتقرير طبي.
أيضا يدخل ضمن البنود، تكرار اعتداء أحد الزوجين على شخص الآخر، أو إذا سلك أحدهما سلوكاً معيباً لا يتفق مع الاحترام الواجب للزوج الآخر، أو إذا تعمد أحد الزوجين الإضرار بالمصالح المالية للزوج الآخر ضرراً جسيما، فضلا عن وجود تنافر شدید بين طباع الزوجين، تستحيل معه المعيشة، أو لقيام مانع طبيعي أو مرضي لدى أحد الزوجين كالخنثونة أو الخصاء، لا يرجى زواله، ويمنعه من المعاشرة الزوجية، أو إصابته بمرض عُضال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية، شريطة أن يثبت ذلك بتقرير طبي رسمي.
كما منحت النصوص القانونية، الزوجة طلب التطليق إذا فسدت أخلاق الزوج، وخصوصاً إذا دفع زوجته للرذيلة؛ ولا يقبل طلب التطليق من الزوج في هذه الحالة.
السريان الأرثوذكس.. ثلاث سنوات ترسم الحد الفاصل
بالنسبة إلى السريان الأرثوذكس، تبدو الأسباب الإضافية أكثر تحديدا، بالإضافة إلي الأسباب العامة ، حيث يعد المرض النفسي أو العصبي غير القابل للشفاء، متى أصبح خطرا على الأسرة وثبت رسميا، يدخل ضمن أسباب التطليق.
كما يبرز استحكام النفور بين الزوجين إذا اقترن بالهجر ثلاث سنوات متصلة، ويضاف إلى ذلك ترك منزل الزوجية دون مبرر للمدة نفسها، بشرط انتفاء التواصل مع الطرف الآخر.
الروم الأرثوذكس.. الغياب والاتهام والإنجاب
أما بالنسبة إلى الروم الأرثوذكس، فتتسع الصورة لتشمل حالات أخرى، بالإضافة إلي النصوص الحاكمة العامة، فالتعدي على حياة الطرف الآخر، وتركه ثلاث سنوات متصلة بسوء قصد، وانقطاع الأخبار ثلاث سنوات، كلها أسباب إضافية للتطليق.
كما يبرز المرض العقلي أو النفسي لمدة سنة، والمرض المعدي غير القابل للشفاء، والعجز الدائم عن المعاشرة الزوجية لمدة ستة أشهر، مع اشتراط الإثبات الطبي في الحالات التي حددها المشروع.
حتى ترك منزل الزوجية لمدة ثلاثة أشهر متصلة دون مقتضى ورغم إرادة الطرف الآخر يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها.
و إحدى أكثر الحالات إثارة للانتباه تتعلق بالاتهام بالزنا، فإذا اتهم أحد الزوجين الآخر بالزنا أمام المحكمة أو الرئاسة الدينية، ثم عجز عن إثبات اتهامه، يصبح ذلك – وفق النص المتداول – سببا لطلب التطليق.
الزوج يريد الإنجاب.. والزوجة تحمي عفافها
وفي الأحكام الخاصة بالروم الأرثوذكس، تظهر أيضا مساحة مختلفة للزوج والزوجة في بعض أسباب التطليق، حيث يجوز للزوج طلب التطليق إذا رفضت زوجته الإنجاب منه دون مبرر أو عذر مقبول.
وفي المقابل، يجوز للزوجة طلب التطليق إذا اعتدى الزوج على عفافها، ومن صور ذلك أن يدفعها إلى الزنا مع آخرين.
وهكذا لا يكتفي النص بتحديد "ما الذي ينهي الزواج"، وإنما يرسم كذلك حدود لما يعتبر إخلالا جوهريا بالواجبات الزوجية من جانب كل طرف.
"سنة واحدة".. القانون لا يترك دعاوى التطليق مفتوحة إلى الأبد
وإلى جانب أسباب التطليق، يضع المشروع ساعة زمنية لبعض الدعاوى.
فبالنسبة إلى الروم الأرثوذكس، تسقط دعوى التطليق بمرور عام من تاريخ علم صاحبها بسبب التطليق، باستثناء حالة التعدي على حياة الطرف الآخر.
وفي جميع الأحوال، تنقضي دعوى التطليق بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الواقعة المسببة له.
وهنا يظهر بُعد آخر في فلسفة النص، فحتى السبب الذي قد يمنح أحد الزوجين حق طلب التطليق ليس حقا مفتوحا بلا سقف زمني، وإنما تحيطه مواعيد وشروط للإثبات والمطالبة.
مشروع واحد.. وخرائط متعددة للحياة الزوجية
وبين «الزنا» وترك الدين، وبين المرض والهجر والغياب، وبين رفض الإنجاب والتنافر بين الطباع، يرسم مشروع قانون الأسرة للمسيحيين صورة مختلفة للتطليق عن مجرد كونه نهاية لعلاقة زوجية.
فالمواد القانونية الواردة بمشروع القانون، المحال إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تحاول أن تضع معايير محددة للحظة التي يتحول فيها الخلاف الزوجي إلى استحالة لاستمرار الحياة المشتركة، مع ترك مساحة خاصة لكل طائفة وفق أحكامها.
وبينما تستعد قاعة مجلس النواب لاستقبال الملفات المؤجلة، يبدو قانون الأسرة للمسيحيين واحدا من التشريعات التي لا تقاس أهميتها بعدد مواده، وإنما بعدد البيوت التي يمكن أن تتغير قواعد حياتها بمجرد أن تتحول هذه النصوص إلى قانون يحكم الواقع.
إلي نص المواد المنظمة لانتتهاء الزواج بالنسبة لكافة الطوائف - عدا الطائفة الكاثوليكية
مادة (43):
ينتهي الزواج الديني المسيحي الصحيح بأحد أمرين:
* موت أحد الزوجين حقيقةً، أو حكماً.
* التطليق.
مادة (44):
يجوز لأي من الزوجين طلب التطليق في الحالات الآتية:
* زنا أحد الزوجين، على أن يتم رفع دعوى التطليق للزنا، خلال موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ علم الطالب بالواقعة، ولا تقبل الدعوى إن كان رافعها قد وافق على الزنا.
* ترك أحد الزوجين الدين المسيحي إلى دين آخر، أو إلى غير الطوائف التي يسري عليها أحكام هذا القانون.
* الشذوذ الجنسي، أو قيام أحد الزوجين بمعاشرة الآخر بغير الطريق الطبيعي للمعاشرة الزوجية.
وبالنسبة للطوائف الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، يعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية كالحالات الآتية:
* 1- هروب الزوجة مع رجل ليس من محارمها، أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه، أو هروب الزوج مع امرأة، ليست من محارمه، أو مبيته معها.
* 2- تحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور أو تعريضه لذلك.
* 3- إذا حملت الزوجة في فترة يستحيل معها معاشرة زوجها بها، ما لم يثبت بالطرق العلمية أن الحمل منه.
وبالنسبة للطوائف المشار إليها يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات.
وبالنسبة للطائفة الإنجيلية، يعتبر من الأدلة في الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين، ويثبت ذلك بكافة طرق الإثبات.
كما يجوز بالنسبة للطائفة الإنجيلية طلب التطليق بعد الزواج، وذلك بناءً على طلب الطرفين أو أحدهما، شريطة عدم حصول المخالطة الجسدية.
مادة (45):
بالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس، يجوز لأي من الزوجين، بالإضافة إلى الأسباب المنصوص عليها بالمادة (44) من هذا القانون، طلب التطليق في أي من الحالات الآتية:
* مضي ثلاث سنوات من إصابة أحد الزوجين بمرض نفسي أو عصبي لا يرجى شفاؤه، شريطة أن يثبت هذا بتقرير طبي رسمي.
* صدور حكم نهائي على أحد الزوجين بعقوبة مقيدة للحرية، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات عن حكم واحد أو أحكام متعددة.
* شروع أحد الزوجين في قتل الآخر.
* رفض أحد الزوجين المعاشرة الزوجية - أثناء الزواج - لغير مانع شرعي، ما لم يكن هذا الرفض ناشئاً عن سلوك الزوج الآخر.
* تقصير أحد الزوجين في واجبات المعونة، والنجدة، والحماية التي يفرضها الزواج عليه نحو الزوج الآخر.
* رفض أحد الزوجين المعيشة مع الآخر، ما لم يكن لهذا الرفض مبرر.
* غياب أحد الزوجين مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بغير مبرر.
* إصابة أحد الزوجين بمرض جنسي معدٍ، أثناء الزواج، شريطة أن يثبت ذلك بتقرير طبي رسمي.
* إصرار أحد الزوجين على عدم الإنجاب، وخصوصاً عند اتخاذه وسائل للإجهاض.
* تكرار اعتداء أحد الزوجين على شخص الآخر، أو إذا سلك أحدهما سلوكاً معيباً لا يتفق مع الاحترام الواجب للزوج الآخر، أو إذا تعمد أحد الزوجين الإضرار بالمصالح المالية للزوج الآخر ضرراً جسيماً.
* وجود تنافر شدید بين طباع الزوجين، بما يجعل اشتراكهما في المعيشة مستحيلاً.
* قيام مانع طبيعي أو مرضي لدى أحد الزوجين كالخنثونة أو الخصاء، لا يرجى زواله، ويمنعه من المعاشرة الزوجية، أو إصابته بمرض عُضال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية، شريطة أن يثبت ذلك بتقرير طبي رسمي.
وللزوجة طلب التطليق إذا فسدت أخلاق الزوج، وخصوصاً إذا دفع زوجته للرذيلة؛ ولا يقبل طلب التطليق من الزوج في هذه الحالة.
مادة (46):
بالنسبة لطائفة السريان الأرثوذكس، يجوز لأي من الزوجين - بالإضافة للأسباب المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون - طلب التطليق في أي من الحالات الآتية:
* إصابة أحد الزوجين بمرض نفسي أو عصبي غير قابل للشفاء، ويمثل خطراً على الأسرة، شريطة أن يثبت هذا بتقرير طبي رسمي.
* استحكام النفور بين الزوجين، شريطة أن يقترن الهجر، لمدة ثلاث سنوات متصلة.
* ترك أحد الزوجين منزل الزوجية، دون مبرر، لمدة ثلاث سنوات متصلة، شريطة انتفاء التواصل مع الطرف الآخر.
مادة (47):
بالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس، يجوز لأي من الزوجين - بالإضافة للأسباب المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون - طلب التطليق في أي من الحالات الآتية:
* تعدي أحد الزوجين على حياة الطرف الآخر.
* قيام أحد الزوجين بترك الطرف الآخر مدة ثلاث سنوات متصلة، بسوء قصد.
* غياب أحد الزوجين، وانقطاع أخباره لمدة ثلاث سنوات متصلة.
* إصابة أحد الزوجين بمرض عقلي أو نفسي لمدة سنة، أو مرض معدٍ غير قابل للشفاء، أثناء الزواج، على أن يثبت ذلك بموجب تقرير طبي رسمي.
* العجز الدائم عن المعاشرة الزوجية لمدة ستة أشهر أثناء الزواج، على أن يثبت ذلك بموجب تقرير طبي رسمي.
* صدور حكم مقيد للحرية لمدة ثلاث سنوات على أحد الطرفين عن حكم واحد أو أحكام متعددة.
* قيام أحد الزوجين بترك منزل الزوجية، رغماً عن إرادة الطرف الآخر، وبغير مقتضى لمدة ثلاثة أشهر متصلة.
* اتهام أحد الزوجين الطرف الآخر بالزنا أمام المحكمة أو الرئاسة الدينية، وعدم تمكنه من إثبات ذلك.
* تعريض أحد الزوجين العلاقة الزوجية لخطر الانفصام، بما يؤدي إلى استحالة استمرار الحياة الزوجية.
ويجوز للزوج طلب التطليق من زوجته في حالة رفضها الإنجاب منه، بغير مبرر أو عذر مقبول.
كما يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها، في حالة اعتداءه على عفافها، كأن يدفعها للزنا مع آخرين.
وتسقط دعوى التطليق، بالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس، بمرور عام واحد من تاريخ علم رافعها بسب التطليق، وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها بالبند (1) من هذه المادة، وفي جميع الأحوال تنقضي دعوى التطليق بمرور ثلاث سنوات على تاريخ حدوث الواقعة المتسببة في التطليق