الأحد، 13 سبتمبر 2026 05:35 م

تفتيش النيابة للهاتف.. النقض تقرر: اطلاع النيابة العامة على الرسائل بالهواتف المحمولة المضبوطة لا يستلزم إذن من القاضي الجزئي لكونه صادر ممن يملكه ولا يمثل اعتداء على الحياة الخاصة.. ومبادئ قضائية أخري

تفتيش النيابة للهاتف.. النقض تقرر: اطلاع النيابة العامة على الرسائل بالهواتف المحمولة المضبوطة لا يستلزم إذن من القاضي الجزئي لكونه صادر ممن يملكه ولا يمثل اعتداء على الحياة الخاصة.. ومبادئ قضائية أخري محكمة النقض - أرشيفية
الأحد، 13 سبتمبر 2026 05:17 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية "أ" – بمحكمة النقض – حكماً قضائياً فريداً من نوعه، يُرسخ مبدأ قضائياً بجواز اطلاع النيابة العامة على الرسائل بالهواتف المحمولة المضبوطة لا يستلزم إذن من القاضي الجزئي لكونه صادر ممن يملكه ولا يمثل اعتداء على الحياة الخاصة، ومن ثم لا يكون ثمة بطلان يشوب هذا الإجراء، مؤكداً أن ضبط الهواتف المحمولة وفحصها يختلف عن تسجيل ومراقبة الأحاديث السلكية واللاسلكية التي يتطلب إذن من القاضي الجزئي.  

  

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 8263 لسنة 94 قضائية، والمقام ضد النيابة العامة، برئاسة المستشار مصطفى محمد، وعضوية المستشارين هشام الشافعي، وحسين النخلاوي، وعبد المنعم مسعد، وأحمد عبد الله أنيس، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض عمرو عبد الحكيم، وأمانة سر سيد رجب .  

 

الوقائع.. القبض على متهمان بتهمة الاتجار في جوهرًا مخدرًا "الحشيش"  

 

اتهمت النيابة العامة الطاعنيْن أنهما في يوم 28 من نوفمبر سنة 2023 بدائرة قسم أول "....."، محافظة الجيزة، - أحرزا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .  

 

السجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه 

 

وأحالتهما النيابة العامة إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 6 من مارس سنة 2024 بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه عما أسند إليهما وألزمتهما المصروفات الجنائية وأمرت بمصادرة جميع المضبوطات .  

 

المتهمان يستأنفان على الحكم لإلغاءه

 

فاستأنف المحكوم عليه لإلغائه، ومحكمة جنايات – بهيئة استئنافية – قضت حضوريًا بجلسة 23 من أبريل سنة 2024 بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبتهما بالسجن المشدد مدة 6 سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمتهما بالمصاريف الجنائية .   

 

الجنايات المسأنفة تخفض الحكم

 

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من أبريل سنة 2024، وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول "ل. م" قد استوفى الشكل المقرر في القانون، وحيث إن الطاعن قد ساق نعياً – بمذكرة أسباب طعنه – على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون واعتوره البطلان والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن الحكم الاستئنافي قد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي رغم أنه لم يبين النص العقابي الذي دانه بمقتضاه، واستدل على توافر قصد الاتجار بحقه بما لا ينتجه، متخذاً من اعتراف الطاعن بالتحقيقات الذي نسبه إليه ولا أصل له بالأوراق ومن تفريغ التليفون المحمول – الذي تم بالمخالفة للمادة 206 إجراءات – دليلاً رغم عدم صلاحيتهما كدليل، ولم يعن للمحكمة إجراء تحقيق بشأن القصد من الإحراز، ولم تقم محكمة أول درجة بمصادرة الأموال والهاتف المحمول وسايرتها – من بعدها – المحكمة الاستئنافية مما أوقعها في حومة الخطأ في تطبيق القانون، وخلا محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاع الطاعن ودفوعه كاملة ، كما خلا الحكم من تلاوة تقرير التلخيص بالمخالفة لنص المادتين 411، 419 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .  

 

المتهمين يطعنان على الحكم

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شاهدي الإثبات، ومما ثبت بتقرير المعمل الكيمائي ومن تفريغ النيابة العامة للهاتفين الخلويين خاصة الطاعنين وإقرارهما بالتحقيقات بصحة ما ورد بالمحادثات الهاتفية .  

 

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يحدد شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان، وكان يبين مما سطره الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي أخذ الطاعن بها بقوله " الأمر الذي يتعين معه إدانتهما بالمواد 1، 2، 1/7، 1/34 بند أ، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم (54) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023" فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون، ويضحى منعى الطاعن بأن الحكم المطعون فيه لم يبين نصوص القانون ولا محل له .   

 

الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها

 

وتضيف "المحكمة": وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف يكون في غير محله .  

 

لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الاتجار واستقاه ثبوتاً في حق الطاعن من أقوال شاهدي الإثبات – ضابطي الواقعة – وما انتهت إليه تحريات الشاهد الأول ومما ثبت من تفريغ النيابة العامة للهاتفين الخلويين خاصة الطاعنين وإقرارهما بالتحقيقات، وكان الاتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً، فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون على غير أساس، هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بالنسبة لقصد الاتجار ما دام البين من مدوناته أنه أوقع على الطاعن عقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لإحراز المخدر مجرداً من المقصود .

 

جواز اطلاع النيابة على الرسائل   

 

لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في إدانته عن الجريمة المسندة إليه والمستمد من أقوال شاهدي الإثبات ومن فحص النيابة العامة للهاتفين الخلويين خاصة الطاعنين وما حواهما من صور ومحادثات لا يعدو أن يكون محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة تنص على أنه وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه " .

 

وتضيف: مما يستفاد منه أن اطلاع النيابة العامة على الرسائل بالهواتف المحمولة المضبوطة لا يستلزم إذن من القاضي الجزئي لكونه صادر ممن يملكه ولا يمثل اعتداء على الحياة الخاصة، ومن ثم لا يكون ثمة بطلان يشوب هذا الإجراء، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد، سيما وأن ما اتخذته النيابة العامة – المخولة قانوناً سلطة التحقيق – من فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين والتي تستمد اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها سواء بمعرفتها أو بمعرفة ضابط الواقعة هو إجراء صحيح وفقاً للقانون، وذلك لضبط مقاطع الفيديو والصور التي أثبتت قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة، ولا يغير من ذلك ما قرره دفاع المتهمين بعدم حصول إذن من القاضي الجزئي لفحص الهاتفين المملوكين لهما إذ أن نص المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية التي أجازت لقاضي التحقيق ذلك في حالة ضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد ، وحيث إن ضبط الهواتف المحمولة وفحصها يختلف عن تسجيل ومراقبة الأحاديث السلكية واللاسلكية التي يتطلب إذن من القاضي الجزئي ، فإن ما يثيره دفاع الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .  

 

تفريغ المحادثات الهاتفية

 

وتابعت: هذا إلى أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما ثبت لها من فحص النيابة العامة للهاتفين الخلويين المملوكين للطاعنين وإنما استندت إليه كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول .  

 

لما كان ذلك - وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للطاعن إقراراً بارتكاب الجريمة وإنما نقل عنه أنه أقر بصحة ما ورد بتفريغ المحادثات الهاتفية بينه وبين المحكوم عليه الآخر من قيامه بالاتجار بالمواد المخدر لدى مواجهته بها بتحقيقات النيابة، ومن ثم فإن نعيه في هذا المقام يكون لا محل له، هذا فضلاً إلى أن خطأ الحكم – بفرض صحة هذا الأمر – حين عرض لإقرار الطاعن على نحو يقطع بارتكابه الجريمة دون أن يكون له أصل ثابت في الأوراق لا يكون موجباً لنقضه، ولا جناح على الحكم إن هو عول على ذلك الإقرار تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام أنه لم يتخذ منه دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبله، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير قويم .  

 

لما كان ذلك - وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء أي تحقيق، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون لا محل له - لما كان ذلك - وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في تطبيق القانون لعدم قضائه بمصادرة الهاتف المحمول والمبالغ النقدية المضبوطين، فضلاً عن ذلك فإن البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بمصادرة المخدر المضبوط والمبالغ النقدية – خلافاً لزعم الطاعن – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .  

 

لما كان ذلك - وكان لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وكان البين من جلسات المرافعة أنها جاءت خلوا مما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه في الدفاع، بل إن الثابت أن المحكمة مكنت المدافع عنه من إبداء دفاعه كاملاً بما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع ، ويضحى هذا الزعم غير قويم .

 

لما كان ذلك - وكان المستفاد من الجمع بين المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية والفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني والفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثالث من ذلك القانون والمستبدل أولهما والمضاف ثانيهما بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته على محاكم الجنح المستأنفة – دون غيرها – ولم يلزم به محاكم الجنايات بدرجتيها، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 419 مكرراً 3 من ذات القانون من أنه يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، إذ بعد أن وردت هذه المادة بصيغة التعميم باتباع محكمة جنايات ثاني درجة جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح عادت المادة (419) مكرراً 7 المقابلة للمادة411 – بادية الذكر – وأسقطت ما نصت عليه هذه المادة الأخيرة في صدرها من وضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في استئناف الجنح تقرير التلخيص وتلاوته وأبقت ما نصت عليه هذه المادة من إجراءات نظر استئناف الجنايات، وقصرتها على سماع أقوال المستأنف والأوجه التي يستند إليها في استئنافه وأوجه دفاعه وسماع باقي الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم .  

 

لما كان ذلك - وكان من المقرر أن الخاص يقيد العام، ومن ثم فإن مفهوم ما نصت عليه المادة 419  مكرراً 7 ولازمه أن ما سكتت عنه هذه المادة عن ذكره من وضع تقرير التلخيص وتلاوته في معرض تخصيصها لإجراءات المحاكمة الواجب على محكمة جنايات ثاني درجة اتباعها أثناء نظرها الاستئناف يكون خارجاً عن حدود هذه الإجراءات، وبما يقطع بعدم إلزام المشرع لها بوضع تقرير التلخيص وتلاوته إذ لو أراد المشرع إلزامها به، لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما نصت عليه المادتين411 – المار بيانها – ، 37 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته أضحى على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة :ــــ أولاً: بعدم قبول طعن المحكوم عليه "..." شكلاً .

ثانياً: بقبول طعن المحكوم عليه "..."  شكلاً وفي الموضوع برفضه .  

11111111111
 
 النقض تقرر: اطلاع النيابة العامة على الرسائل بالهواتف المحمولة المضبوطة لا يستلزم إذن من القاضي الجزئي لكونه صادر ممن يملكه ولا يمثل اعتداء على الحياة الخاصة 1
2222222222222
 
 
 النقض تقرر: اطلاع النيابة العامة على الرسائل بالهواتف المحمولة المضبوطة لا يستلزم إذن من القاضي الجزئي لكونه صادر ممن يملكه ولا يمثل اعتداء على الحياة الخاصة 2 
 
3333333333333
 
 النقض تقرر: اطلاع النيابة العامة على الرسائل بالهواتف المحمولة المضبوطة لا يستلزم إذن من القاضي الجزئي لكونه صادر ممن يملكه ولا يمثل اعتداء على الحياة الخاصة 3
44444444444444
 
 النقض تقرر: اطلاع النيابة العامة على الرسائل بالهواتف المحمولة المضبوطة لا يستلزم إذن من القاضي الجزئي لكونه صادر ممن يملكه ولا يمثل اعتداء على الحياة الخاصة 4
55555555555555
6666666666666666666
 
 النقض تقرر: اطلاع النيابة العامة على الرسائل بالهواتف المحمولة المضبوطة لا يستلزم إذن من القاضي الجزئي لكونه صادر ممن يملكه ولا يمثل اعتداء على الحياة الخاصة 6

الأكثر قراءة



print