السبت، 22 أغسطس 2026 06:58 م

حجز سيارة ثم الامتناع عن التسليم.. النقض ترسم ضابط تحديد نصاب المحكمة عند الجمع بين طلب التسليم وطلب التعويض.. طلب تسليم السيارة وطلب التعويض عن الإخلال بالعقد هما طلبان يجمعهما سبب قانوني واحد هو "العقد"

حجز سيارة ثم الامتناع عن التسليم.. النقض ترسم ضابط تحديد نصاب المحكمة عند الجمع بين طلب التسليم وطلب التعويض.. طلب تسليم السيارة وطلب التعويض عن الإخلال بالعقد هما طلبان يجمعهما سبب قانوني واحد هو "العقد" محكمة النقض - أرشيفية
السبت، 22 أغسطس 2026 05:03 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة التجارية والاقتصادية – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، يرسم ضابط تحديد نصاب المحكمة عند الجمع بين طلب التسليم وطلب التعويض، رسخت خلاله لـ4 مبادئ قضائية أبرزها: 

 

1- طلب تسليم السيارة وطلب التعويض عن الإخلال بالعقد هما طلبان يجمعهما سبب قانوني واحد هو "العقد"، ومن ثم يتم جَمْع قيمتهما معاً لتحديد النصاب القيمي والاستئنافي.

 

2-الأصل في تقدير قيمة الدعوى هو الحق المدعى به أو الالتزام المطلوب، فإذا تعددت الطلبات في الدعوى وكان يجمعها سبب قانوني واحد "مثل العلاقة التعاقدية هنا"، فإن قيمة الدعوى تقدر بـ مجموع هذه الطلبات وليست بقيمة الطلب الأصلي وحده  

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 12339 لسنة 94 القضائية، برئاسة المستشار أمين محمد طموم، وعضوية المستشارين عمر السعيد غانم، ومحمد إبراهيم الشباسي، وأحمد رفعت، والدكتور سيد شعراوى، وأمانة سر إبراهيم عبد الله. 

 

الوقائع.. حجز سيارة لدى إحدى شركات السيارات بموجب إيصال حجز 

 

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1513 لسنة 2023 أمام محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الابتدائية قبل الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بتسليم السيارة المتعاقد عليها بإيصال الحجز المؤرخ 23 فبراير 2022 وفقاً للمواصفات الواردة به وبالسعر المتفق عليه، وبإلزامه بأن يؤدى له مبلغا وقدره خمسمائة ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن إخلاله بالتزامه العقدي، والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.

 

وذلك على سند من حجزه السيارة المبينة في إيصال الحجز المار ذكره مقابل مبلغ 399 ألف جنيه (ثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف جنيه)، سدد منها مبلغ 150 الف جنيه (فقط مائة وخمسون ألف جنيه)، على أن يؤدى باقي الثمن عند استلام السيارة، وإذ امتنع الطاعن بصفته عن تسليمه لها دون مسوغ قانوني، فكانت دعواه .   

 

المشترى سدد 150 الف جنيه من قيمة 399 وتسليم الباقى عند الاستلام

 

وبجلسة 18 سبتمبر 2023 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ وقدره أربعمائة ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 31 لسنة 17 ق لدى محكمة القاهرة الاقتصادية، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 53 لسنة 17 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بجلسة 17 فبراير 2024 بعد جواز نظر الاستئنافين، ثم طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة في الطعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية - في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره أمام هذه الدائرة وفيها والتزمت النيابة رأيها.

 

النيابة قالت في مذكرة الطعن: وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه فصل في النزاع على الرغم من عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الابتدائية العادية بنظرها . 

 

الشركة تمتنع عن تسليم السيارة للعميل

 

وردت محكمة النقض على هذا النعى بقولها: وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 ونص بالمادة السادسة منه على أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:  

 

"...، 15- قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة من القوانين المذكورة بالنص المشار إليه فيما عدا المنازعات التي يختص بها مجلس الدولة، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها، ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين".

 

العميل يقيم دعوى تسليم السيارة والتعويض عن الامتناع

 

وبحسب "المحكمة":  لما كان ذلك، وكان النزاع المطروح يستدعى تطبيق قانون حماية المستهلك المشار إليه في شأن العلاقة الناشئة بين المورد والمستهلك بما تكون معه المحاكم الاقتصادية هي صاحبة الولاية دون غيرها بنظر تلك المنازعة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويكون الدفع في غير محله.

 

وتضيف "المحكمة": وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وعول على قيمة الطلب الأصلي بتسليم السيارة، دون قيمة التعويض المطالب به رغم أن قيمة الطلبين تجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية الاقتصادية، فهو سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن. 

 

التعويض مادي وأدبي بقيمة 500 ألف جنيه

 

وتابعت: وأن المقرر أنه ولئن كان مؤدى النص في المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هي التي تصدر ابتداء من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التي تنظرها أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة بهيئة استئنافية فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض - دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التي اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهي استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم إلا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي التي رسمها وألا تخرج صراحة أو ضمنا على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام، فإن وقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض، وبالتالي إن خرجت المحكمة الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا محل معه للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة الدرجة ثانية.

 

 محكمة أول درجة تقضى بإلزام الشركة بأداء 400 ألف جنيه تعويضاً 

 

وأوضحت "المحكمة": أما إذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة في تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات، أما إذا انفرد كل طلب في نشأته بسبب قانونی مختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حده، ويقصد بالسبب القانوني في مفهوم تلك المادة الواقعة التي يستمد منها المدعى حقه فى الطلب ولا تتغير بتغيير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي يستند إليها في طلبه، وأن الطلب المندمج فيما توخى النص من عدم تقديره استقلالا هو الطلب الذي يترتب على الطلب الأصلي أو يستتبعه بحيث يعتبر القضاء في الطلب الأصلى قضاء فيه لما كان ذلك، كان المطعون ضده قد أقام دعواه بطلبين أولهما إلزام الطاعن بصفته بتسليم السيارة التي قام بحجزها والمقدر بمبلغ ثلاثمائة تسعة وتسعون ألف جنيه على النحو المبين بالحكم المطعون فيه، وثانيهما التعويض بمبلغ خمسمائة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن إخلاله بالتزاماته التعاقدية، وهما طلبان ناشئان عن سبب قانوني واحد هو العلاقة التعاقدية، فإن قيمة الدعوى تقدر بمجموع هذين الطلبين، وهو بما يجاوز النصاب الانتهائي للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المنصوص عليه في المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019 والساري على الاستئناف.

 

وتؤكد "المحكمة": وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الاستئناف لقلة النصاب لاندماج طلب التعويض في الطلب الأول بتسليم السيارة، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام، ولا محل معه للقول بأن يفلت ذلك الحكم المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة الدرجة الثانية، والقول بغير ذلك يعد مخالفاً لتحقيق العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية، ويضحى الطعن أمام هذه المحكمة جائزاً، وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فإنه يكون موجبا نقضه. 

 

الطرفان يستأنفان على الحكم

 

وأكدت "المحكمة": حيث إنه عن الموضوع، فإنه وإن كان متعينا الفصل فيه عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 12 قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 إلا أن شرط ذلك أن تكون الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة للحكم المطعون فيه قد تصدت لموضوع النزاع، أما اذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في الشكل دون غيره فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة التصدي للموضوع، إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية فإن المحكمة الاقتصادية مصدرة الحكم المطعون فيه لا تكون قد استنفدت ولايتها فى نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه إحالة الخصومة إلى الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع.

 

لذلك:

 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية - بدائرتها الاستئنافية - للفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى.

 

أولاً: شرح الواقعة

 

- ​بداية النزاع: قام أحد الأشخاص "المطعون ضده" بحجز سيارة لدى إحدى شركات السيارات بموجب إيصال حجز مؤرخ في 23 فبراير 2022، بقيمة إجمالية تبلغ 399 ألف جنيه، سدد منها مقدماً مبلغ 150 ألف جنيه على أن يتم سداد باقي الثمن عند الاستلام، إلا أنه امتنع الوكيل "الشركة" عن تسليم السيارة للعميل، مما أدى بالعميل إلى إقامة الدعوى أمام الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية يطالب فيها بإلزام الشركة بالتسليم وبالسعر المتفق عليه، بالإضافة إلى تعويض مادي وأدبي بقيمة 500 ألف جنيه.

 

وفى تلك الأثناء - قضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بأداء 400 ألف جنيه تعويضاً ورفضت ما عدا ذلك، فاستأنف الطرفان الحكم أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، والتي قضت بدورها بـ "عدم جواز الاستئناف لقلة النصاب" معتبرة أن طلب التعويض مندمج في طلب تسليم السيارة، إلا أنه لم يرضِ هذا الحكم "الشركة"، فطعنت عليه أمام محكمة النقض، والتي انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى مجدداً إلى محكمة القاهرة الاقتصادية - بدائرتها الاستئنافية - لتفصل في الموضوع من هيئة أخرى.

 

​ثانياً: العناصر القانونية للنزاع

 

1-​الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية:

 

​تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين المحددة حصراً بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وتعديلاته، ومنها قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والعبرة في الاختصاص النوعي هنا قائمة على تطبيق القانون المتعلق بالعلاقة بين المورد والمستهلك، وليس على طبيعة المسائل المدنية المجردة.

 

2-​تقدير قيمة الدعوى وتعدد الطلبات "النصاب القانوني":

 

​-الأصل في تقدير قيمة الدعوى هو الحق المدعى به أو الالتزام المطلوب، فإذا تعددت الطلبات في الدعوى وكان يجمعها سبب قانوني واحد "مثل العلاقة التعاقدية هنا"، فإن قيمة الدعوى تقدر بـ مجموع هذه الطلبات وليست بقيمة الطلب الأصلي وحده.

 

​-طلب تسليم السيارة وطلب التعويض عن الإخلال بالعقد هما طلبان يجمعهما سبب قانوني واحد (العقد)، ومن ثم يتم جَمْع قيمتهما معاً لتحديد النصاب القيمي والاستئنافي.

 

3-​مخالفة النظام العام وقابلية الطعن بالنقض:

 

​قواعد الاختصاص القيمي والنصاب واستئناف الأحكام تعتبر من المتعلقات بالنظام العام، فإذا خالفت المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية قواعد الاختصاص وقضت خطأً بعدم جواز الاستئناف استناداً لاندماج الطلبات، فإن حكمها لا يتحصن ويفلت من الرقابة، ويجوز الطعن فيه بطريق النقض تحقيقاً للعدالة.

 

4-نطاق سلطة محكمة النقض في الموضوع: 

 

​إذا اقتصر قضاء المحكمة الاستئنافية الاقتصادية على الفصل في الشكل "مثل القضاء بعدم الجواز" دون التطرق لموضوع النزاع، فإن محكمة النقض لا تتصدى للموضوع بنفسها، بل تحيل الخصومة إلى الدائرة الاستئنافية لتفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى، ضماناً لعدم إهدار درجات التقاضي.  

1 سيارة
 
 النقض ترسم ضابط تحديد نصاب المحكمة عند الجمع بين طلب التسليم وطلب التعويض 1

 

2 سيارة
 
 النقض ترسم ضابط تحديد نصاب المحكمة عند الجمع بين طلب التسليم وطلب التعويض 2

 

3 سيارة
 
 النقض ترسم ضابط تحديد نصاب المحكمة عند الجمع بين طلب التسليم وطلب التعويض 3

 

4 سيارة
 
 النقض ترسم ضابط تحديد نصاب المحكمة عند الجمع بين طلب التسليم وطلب التعويض 4

 

5 سيارة
 

 

 

موضوعات متعلقة :

النقض تفرق بين جرائم النشر الصحفي وجرائم الابتزاز الإلكتروني.. وتؤيد سجن شخص 5 سنوات ومصادرة الهاتف المحمول ومحو الصور المتحصلة من الجريمة.. والحيثيات تؤكد: المتهم لم يقم بالفعل بصفته الصحفية ولكن الشخصية

النقض تضع 4 مبادئ قضائية لحفظ الحقوق والممتلكات وتقرر: دعوى استرداد العقار المغصوب أو المطالبة بقيمته لا تسقط بالتقادم.. والحيثيات: حق الملكية حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال وليس له أجل محدد يزول بانقضائه

"إياكم والكذب".. النقض تفصل في الشهادة الزور وتقرر: لا شهادة زور بغير شهادة أمام القضاء وبعد حلف اليمين.. والحيثيات: لا محل للشهادة الزور في أقوال التحقيقات وحدها.. وتؤكد: وأن يكون قد قصد بها تضليل القضاء

أسباب البراءة والإدانة بالشهادة الزور.. يجب أن تكون أمام المحكمة بعد حلف اليمين.. والإدلاء بأقوال مغايرة للحقيقة فى محاضر جمع الاستدلالات والتحقيق لا يتحقق بها الجُرم.. وتختلف عن العدول.. والنقض تتصدى للأزمة


الأكثر قراءة



print