الإثنين، 10 أغسطس 2026 01:57 م

فريد من نوعه.. حكم نهائي يلزم "الجناة" بدفع تعويض مالي قدره 700 ألف جنيه مادي وأدبي نظير الأضرار.. والسبب البلطجة واستعراض القوة والعنف وسرقة.. والحيثيات: للحكم الجنائي قوة الأمر المقضي أمام المحكمة المدنية

فريد من نوعه.. حكم نهائي يلزم "الجناة" بدفع تعويض مالي قدره 700 ألف جنيه مادي وأدبي نظير الأضرار.. والسبب البلطجة واستعراض القوة والعنف وسرقة.. والحيثيات: للحكم الجنائي قوة الأمر المقضي أمام المحكمة المدنية محكمة - أرشيفية
الإثنين، 10 أغسطس 2026 12:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة العاشرة المدنية، مأمورية استئناف كفر الشيخ، المنعقدة محكمة استئناف طنطا، حكماً نهائياً فريداً من نوعه، يلزم "الجناة" بدفع تعويض مالي قدره 700 ألف جنيه مادي وأدبي نظير الأضرار والسبب البلطجة واستعراض القوة والعنف وسرقة، مستندة في حيثيات حكمها على أن للحكم الجنائي قوة الأمر المقضي أمام المحكمة المدنية. 

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي برقم 3105 لسنة 58 القضائية، لصالح المحامى محمد على شليل، برئاسة المستشار كمال عبد السلام شتا، وعضوية المستشارين محمد أحمد غنيم، وعضوية المستشارين أمير كامل، وأحمد عيد. 

 

ططسس

 

الوقائع.. دعوى تعويض نتيجة جناية سرقة وبلطجة وترويع

 

وقائع الاستئناف تتحصل بالقدر اللازم لحمل هذا الحكم في أن المستأنفين أقام الدعوى رقم 857 لسنة 2025 مدنى كلى كفر الشيخ أودعا صحيفتها قلم الكتاب بتاريخ 14 أبريل 2025 ابتغاء الحكم بإلزام المستأنف ضدهم متضامنين أن يؤدوا اليهما تعويض مادی وأدبی قدره مليون جنيه والمصروفات والأتعاب والنفاذ بغير كفالة لسبب حاصله أنهم في غضون عام 2017 استعرضوا القوة والعنف بأن أطلقوا أعيرة نارية في الهواء مكنت المستأنف ضده الأول من التعدي على المستأنف الأول بالضرب وإحداث اصابات بدنية بجسده وسرقوا جميعا وأخر مبلغ مالي قدره 25 الف جنيه ومصوغات ذهبية قدرها 50 الف جنيه المملوكة للمستأنفين، وكان ذلك من مسكنهما، كما اتلفوا عمدا أموالا ثابتة ومنقولة مملوكة للمستأنف الأول وأخر أقيم عنها الدعوى الجنائية رقم 17645 لسنة 2017 جنايات مركز الرياض المقيدة برقم 3709 لسنة 2017 كلى كفر الشيخ قضي فيها بالإدانة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بحكم بات حاز حجية الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية بشأن ثبوت خطأ المستأنف ضدهم وقد لحق بالمستأنفين اضراراً مادية وأدبية جراء فعل المستأنف ضدهم الأمر الذي حدا بهما لإقامة دعواهما بغية الحكم بطلباتهما السالفة.

 

وقدما سندا لدعواهما حافظة مستندات، ولدى نظر الدعوى المستأنفة أمام محكمة أول درجة حضر المستأنفان بوكيل عنهما محام، وقدم أربع حوافظ مستندات، وحضر المستأنف ضدهم بوكيل عنهم محام، وقدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعهم ودفع بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض عملا بمقتضى نص المادة 172/1 من القانون المدنى، ثم قضت المحكمة بجلسة 28 أكتوبر 2025 برفض الدعوى بحالتها وألزمت المستأنفين المصروفات ومبلغ 75 جنيه مقابل أتعاب المحاماة بقالة أن طلبات المستأنفين خلت من بيان ما لحق بهما من أضرار وعناصره تتخذ منه المحكمة فيما أحاط به من وقائع ومستندات تكملة لأسباب هذا الحكم. 

 

images (2)

 

محكمة أول درجة ترفض الدعوى بحالتها لهذا السبب

 

وتحيل إليها منعا للتكرار طعنا عليه المستأنفين بالاستئناف بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في تاريخ 4 ديسمبر 2025 أعلنت قانونا ابتغاء الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمستأنفين بطلباتهما السالفة والزام المستأنف ضدهم المصروفات وأتعاب المحاماة لسبب حاصله الخطأ في تطبيق القانون والفساد والقصور في الاستدلال والتسبيب والاخلال بحق الدفاع بقالة:

 

1-توافر أركان المسئولية التقصيرية بثبوت خطأ المستأنف ضدهم لإدانتهم بحكم نهائي وبات بالسرقة والضرب واتلاف منقولات ودخول عقار بالقوة وما أصابهما من ضرر مادی وأدبی جراء ترويعهما وسرقة أموالهما والتعدي بالضرب على المستأنف الأول واتلاف منقولاته وما آلم بهما من خوف وفزع وحزن وآسى وتوافر السببية ما بين الخطأ والضرر المتحقق للمستأنفين بموجب الحكم الصادر في الدعوى الجنائية.

 

2-أن المحكمة لم يجب طلبيهما الاحالة للتحقيق. 

 

images (1)

 

المتضرران يستأنفان على الحكم لإلغائه

 

وحيث لدى نظر الاستئناف حضر المستأنفان بوكيل عنهما محام وحضر المستأنف ضدهم بوكيل عنهم محام، وقدم مذكرة بدفاعهم طالعتها المحكمة، ثم قررت حجز الاستئناف للحكم.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أن المحكمة تقدم لقضائها ردا على نعى المستأنف ضدهم بسقوط الحق في التعويض عملا بمقتضى نص المادة 172/1 من القانون المدنى فهو نعى غير سديد ذلك أن البين الواقع في الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية السالفة سند الدعوى المستأنفة قد صار باتا اعتبار من تاريخ القضاء برفض الطعن بالنقض الصادر بجلسة 6 يوليو 2022 ومنه يبدأ احتساب مدة التقادم، وكانت الدعوى المستأنفة قد أودعت صحيفتها بتاريخ 14 أبريل 2025 فإنها تكون قد اقيمت قبل انقضاء 3 سنوات، مما يكون معه ذلك النعى، وقد أقيم على سند غير صحيح من الواقع والقانون تقضى المحكمة برفضه وتكتفى بالنص عليه بالأسباب دون المنطوق.

 

ممسس

 

المتضرران يستندان على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية

 

وبحسب "المحكمة": وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف وعن نعى المستأنفان على الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون والقصور والفساد في التسبيب والاستدلال والاخلال بحق الدفاع على نحو ما سلف بيانه بسببى الاستئناف فهو نعى سديد في مجملة ذلك أنه من المقرر قانونا وقضاء أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له" .

 

وتضيف "المحكمة:": وأن تقدير التعويض عدم وضع المشرع قواعد ومعايير تفصيلية له خضوع ذلك لسلطة القاضي التقديرية مع مراعاة الظروف الملابسة الضرر المادى شموله ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب المواد 17، 171، 221، 222 مدنى، وأن "تقدير التعويض عن الضرر الأدبي مناطه أن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره تحققه بالتناسب مع الضرر تبعاً لواقع الحال ومراعاة الظروف الملابسة دون غلو أو إسراف أو دون تقدير يقصر به عن مواساته. 

 

خخسس

 

المحكمة تؤكد: طالما الحكم الجنائى بات الحكم مفاده ثبوت الخطأ في جانبهم

 

لما كان ذلك - وكان البين الواقع من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية رقم 17645 لسنة 2017  جنایات مركز الرياض المقيدة برقم 3708 لسنة 2017 كلى كفر الشيخ قد قضى بإدانة المستأنف ضدهم لاستعراضهم القوة والعنف واطلاق أعيرة نارية في الهواء وتعدى الأول على المستأنف الأول بالضرب وأحداث أصابات بدنيه بجسده، وقيامهم جميعا وأخر بسرقة مبلغ مالي قدره 25 الف جنيه ومصوغات ذهبيه قدرها 50 الف جنيه مملوكة للمستأنفين من مسكنهما واتلافهم عمدا أموالا ثابتة ومنقولة مملوكة للمستأنف الأول وأخر على النحو المبين تفصيلا بأوراق تلك الجناية واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

 

وتضيف "المحكمة": وقد وصار هذا الحكم باتاً مما مفاده ثبوت الخطأ في جانبهم، ومن ثم فقد اضحي للحكم الجنائي قوة الأمر المقضي امام المحكمة المدنية بثبوت عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ في جانب المستأنف ضدهم وضرر لحق بالمستأنفين وعلاقة السببية بينهما، وقد تمثل ذلك الخطأ في سرقة الأموال والمصوغات الذهبية المملوكة للمستأنفين وترويعهما والتعدى بالضرب واحداث اصابة المستأنف الأول واتلاف منقولاته، مما الحق بهما ضرراً مادياً تمثل فيما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة جراء حرمانهما من الانتفاع بأموالهما المستولي عليها منذ عام 2017 وما تكبده المستأنف الأول من مصروفات علاج واصلاح للتلفيات تقدر المحكمة التعويض الجابر لهما عن ذلك بمبلغ 500 الف جنيه فضلاً عن ما أصابهما من ضرر أدبي تمثل فيما لحقهما من أذي نفسي ومعنوي وألم وحسرة وترويع وهو ما يستوجب تعويضهماً أدبياً تقدره المحكمة بمبلغ 200 الف جنيه، دون الحاجة للإحالة للتحقيق وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضي برفض الدعوي بحالتها تقضى المحكمة بإلغائه والزام المستأنف ضدهم أن يؤدوا للمستأنفين تعويض مادى وأدبى علي نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والزام المستأنف ضدهم متضامنين أن يؤدوا للمستأنفين تعویض مادی وأدبی قدره مبلغ 700 الف جنيه والمصروفات ومبلغ مائة خمسة وسبعون جنيه مقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين.  

 
1 سرقة
 
حكم نهائي يلزم "الجناة" بدفع تعويض مالي قدره 700 ألف جنيه مادي وأدبي نظير الأضرار 1

2 سرقة
 
حكم نهائي يلزم "الجناة" بدفع تعويض مالي قدره 700 ألف جنيه مادي وأدبي نظير الأضرار 2

3 سرقة
 
حكم نهائي يلزم "الجناة" بدفع تعويض مالي قدره 700 ألف جنيه مادي وأدبي نظير الأضرار 3
 
images
 

المحامى بالنقض محمد على شليل - مقيم الاستئناف 

 

print