الإثنين، 10 أغسطس 2026 10:52 ص

للمتقاضين.. حجية الصور الضوئية للمستند كدليل إثبات أمام القضاء الإداري؟.. الأمر مشروط بوجود الأصل في حوزة الجهة الإدارية ولم تنازع الأخيرة في صحته.. ولا يحوم حول مظهرها الخارجي ريبة أو شك.. وجحدها يضعها في أزمة

للمتقاضين.. حجية الصور الضوئية للمستند كدليل إثبات أمام القضاء الإداري؟.. الأمر مشروط بوجود الأصل في حوزة الجهة الإدارية ولم تنازع الأخيرة في صحته.. ولا يحوم حول مظهرها الخارجي ريبة أو شك.. وجحدها يضعها في أزمة مجلس الدولة - أرشيفية
الإثنين، 10 أغسطس 2026 09:00 ص
كتب علاء رضوان

كثيراً ما تُقام الدعاوى القضائية استناداً إلى "صورة ضوئية" من عقد أو إيصال أو بوليصة شحن، ولكن هل تكفي الصورة الضوئية وحدها لإثبات الحق إذا جحدها الخصم؟ محكمة النقض في أحدث أحكامها الصادرة بجلسة ديسمبر 2025 أرست مبدأً صارماً يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، حيث قضت بنقض حكم استند في قضائه إلى "صورة ضوئية" لبوليصة شحن تم جحدها من قبل الخصم، وذلك في الطعن المقيد برقم 5891 لسنة 95 القضائية، ولكن يبقى السؤال.. هل هناك حجية للصور الضوئية للمستند كدليل إثبات أمام القضاء الإداري؟

 

حكم محكمة النقض رسخ لـ3 مبادئ قانونية 

 

1-عدم الاعتداد بالصور الضوئية: الصور الضوئية للأوراق العرفية (مثل العقود والمكاتبات العادية) لا قيمة لها في الإثبات إذا جحدها الخصم وتمسك بعدم وجود الأصل.

2-شرط التوقيع الحي: الصورة الفوتوغرافية أو الضوئية ليست لها حجية ولا قيمة لها إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه (التوقيع الحي)؛ فإذا جُحدت، تعين تقديم الأصل.

3-تفنيد الخطأ في الحكم المنقوض: محكمة النقض اعتبرت أن مجرد تقديم صورة ضوئية للنيابة العامة في محضر إداري سابق لا يضفي عليها صفة "الرسمية" ولا يجعلها حجة على الخصم في النزاع المدني طالما لم يوقع عليها الخصم توقيعاً حياً أمام المحكمة أو تقرها جهة رسمية بختمها. 

 

2021_12_19_14_4_31_63

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة وإجاباتها أبرزها هل هناك حجية للصور الضوئية للمستند كدليل إثبات أمام القضاء الإداري؟ ومتى تلتزم جهة الإدارة بتقديم أصل المستند للمحكمة؟ وما الحل العملي إن رفضت الجهة الإدارية تقديم أصل المستند؟ وسلطة المحكمة في إهدار حجية المستند باعتباره صورة ضوئية؟ وهل يشترط لاعتبار المحرر الرسمي حجة في الإثبات أمام القضاء الإداري، وجود توقيع الموظف محرره ام يستلزم وجود تاريخ صدوره وخاتم جهة الإدارة؟ - بحسب دكتور القانون العام والمحامي بالنقض الدكتور وليد المغني.

 

السؤال الأول:- حجية الصورة الضوئية من المستند أمام القضاء الإداري؟

 

الصورة الضوئية من المحرر الرسمي تكون ذات حجية أمام القضاء الإداري بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل، شريطة أن يكون الأصل موجودا في حوزة الجهة الإدارية ولم تنازع الأخيرة في صحته، وأن لا يحوم حول مظهرها الخارجي ريبة أو شك، فإن نازعت -الجهة الإدارية- في صحته أو قامت بجحده، فإنه حينذآك يجب مطابقة الصورة بالأصل – وفقا لـ"المغنى".

 

السؤال الثاني: متى تلتزم جهة الإدارة بتقديم أصل المستند للمحكمة؟

 

تكون جهة الإدارة ملتزمة بتقديم أصل المستند إذا نازعت في صحة الصورة الضوئية، أو جحدتها، أو في حالة إن شعرت المحكمة بشك أو ريبة حول المستند، وسند إلزام جهة الإدارة أن عبء الإثبات في المنازعة الإدارية  يقع علي عاتقها وفقا لطبيعة المنازعة الإدارية، نظراً لأن الجهة الإدارية الحائزة للمستندات والطرف الأقوى في تلك المنازعة – هكذا يقول "المغنى". 

 

images (1)

 

السؤال الثالث:- ما الحل العملي إن رفضت الجهة الإدارية تقديم أصل المستند؟

 

يستوجب على المحامي حال أن رفضت الجهة الادارية تقديم أصل المستند أن يدفع بالنكول، ويصمم على أن نكول جهة الإدارة عن تنفيذ قرار المحكمة بتقديم أصل المستند يعد ذلك قرينة على صحة المستند - وحجته كدليل إثبات- في الدعوى شأنه شأن الأصل – طبقا للخبير القانونى.

 

السؤال الرابع:- سلطة المحكمة في إهدار حجية المستند باعتباره صورة ضوئية؟

 

الأصل أن الصورة الضوئية من المستند، تأخذ حجية الأصل مدام لا يظهر من شكلها الخارجي أنها محل ريبة أو شك نظرآ لوجود تلاعب فيها بالإضافة أو الكشط، أو خلوها من خاتم الجهة أو توقيع محررها، فإذا حامت حولها - الريبة والشكوك - يجب على المحكمة أن تلزم جهة الإدارة بتقديم الأصل، أما إذا فقد أصل المستند -أو نكلت الإدارة عن تقديمه- فهنا يجب التفرقة بين حالتين – كما يرى "المغنى":-

 

الأولى: إذا نكلت الإدارة عن تقديم الأصل وكانت الصورة الضوئية سليمة ظاهريا، فهنا تلتزم المحكمة بإسباغ حجية الصحة على هذه الصورة الضوئية كدليل صالح للإثبات.

 

الثانية: إذا تبين للمحكمة فقد أصل المستند، وكانت الصورة الضوئية محلا الريبة والشك، فهنا يقع على المدعي إثبات صحة ما يدعيه بأي وسيلة من وسائل الإثبات الأخرى كشهادة الشهود والقرائن، بحسبان أن عنصر الإثبات بالكتابة قد انتفى.   

 

ملحوظة:

 

وفي جميع الأحوال يظل المستند له حجيته كمحرر رسمي ولو في شكل صورة ضوئية طالما يتضمن توقيع مصدره كموظف عام، وخاتم جهة الإدارة المعتمد، ولم يوجه ويقدح ضده ادعاء بالتزوير. 

 

صيغة-و-نموذج-مذكرة-بمدى-حجية-الصورة-الضوئية-في-الاثبات

 

السؤال الخامس: هل يشترط لاعتبار المحرر الرسمي حجة في الإثبات أمام القضاء الإداري، وجود توقيع الموظف محرره أم يستلزم وجود تاريخ صدوره وخاتم جهة الإدارة؟

 

يًجيب "المغنى": الأصل أن المحرر الرسمي هو المحرر الذي يصدر عن موظف عام قد أثبت فيه ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وفقا للوائح والقوانين، ولا يشترط في المحرر الرسمي لاعتباره حجة في الإثبات أن يكون مؤرخا أو مختوما، مالم يشترط نص خاص حكم على خلاف ذلك الأصل.

 

وإذ كان من الضروري معرفة زمان صدور المستند فيجب هنا على القاضي الإداري أن يصل لذلك الأمر عن طريق مستندات أخرى مكملة لهذا المستند، كأن يطلب محضر الاجتماع الذي في شأنه صدر هذا المستند، أو يطلب أيضا كافة المستندات اللاحقة على هذا المستند بهدف الوصول لوقت صدوره من خلال مطالعة تواريخ تلك المستندات اللاحقة، كما يجوز له أن يعتمد على عناصر أو أدلة الإثبات الأخرى، بهدف الوصول للحقيقة مع جعل هذا المستند قرينة، تدلل على صحة أدلة الإثبات الأخرى، هذا كله مشروط بألا يطعن الخصم في صحة مضمون المستند أو كان شكل المستند الخارجي سليم المظهر بثمة مطعن – كما أوضح "المغنى" .

 

ملحوظة:

 

ومدام لم يطعن الموظف العام المنسوب له التوقيع على هذا المستند بعدم صحة نسب التوقيع المزيل بالمستند، مما يكون حينذآك اعتماد المحكمة على أهل الخبرة لازما - قبل أن تقضي  بإهدار حجية المستند. 

 

Ghazy-Law-Firm-22-scaled

 

السؤال السادس: هل يكفي خاتم شعار الدولة لإسباغ صفة المحرر الرسمي على المستند كشرط لصحة حجيته كدليل في الإثبات ولو خلا من توقيع مصدره؟

 

يُجيب الخبير القانوني: قولا واحداً إن خلا المستند من وجود توقيع مصدره فإنه يقع منعدما ولا يعتد به في الإثبات، ولو حتى احتوى أو اعتمد بخاتم الجهة الرسمي، لخلو المستند من صفة مصدره كشرط لإسباغ صفة الرسمية على المحرر بأن يزيل بتوقيع موظف عام، وللوقوف على صفة واختصاص مصدره، سواء كان مختصا اصليا، بالتوقيع أو مفوضا في التوقيع، وهذا بالطبع  لا يتحقق إثباته بمجرد اعتماده بخاتم الجهة.

 

وتابع: ليس هذا فحسب بل يوصم المستند بالانعدام ولا يرتب أثرا إذا زيل بتوقيع غير مقروء (ما يسمى توقيع فورمة) بحسبان أن هذا التوقيع لم يظهر صفة موقعه، مما يمثل بطلان اجرائي، مالم يقدم من الخصم أدلة من مستندات وقرائن أخرى، من شأنها أن التدليل على صحة التوقيع في نسبه لموقعه.

 

والعكس صحيح: إن وجد مستند مزيل بتوقيع موظف عام ولم يطعن في التوقيع بثمة تزوير وكان توقيعا مقروءآ فإنه يسبغ بصفة الرسمية ... ولو حتى جاء خلوا من تاريخ يفيد زمان صدوره، أو خلوا من الخاتم الرسمي. 

 

images

 

نصيحة قانونية:

 

دائماً احرص على الاحتفاظ بأصول مستنداتك، فالحقوق تضيع أمام المحاكم إذا لم تسندها "أصول الأوراق"، والجحد (الإنكار) هو سلاح قانوني فعال قد يقلب موازين القضية إذا كان المدعي لا يملك سوى "صورة".  

 

582264242_1518432602635192_4324439529986149795_n
 
دكتور القانون العام والمحامي بالنقض الدكتور وليد المغني

موضوعات متعلقة :

للمتقاضين.. هل يجوز التماس إعادة النظر في حكم صادر من النقض؟.. المشرع حدد 8 حالات استثنائية للالتماس أمام النقض.. والالتماس ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي.. والنقض تتصدى.. وخبراء يُجيبون عن الأسئلة الشائكة

بعد وقائع النخانيخ.. التحقيقات المالية الموازية وأثرها في مكافحة الجرائم المالية.. المشرع استحدث بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال للقضاء على الظاهرة.. والنائب العام نظم القانون بالكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2022

غسل الأموال.. الجريمة الأبرز فى قائمة اتهامات صبرى نخنوخ.. المشرع اعتبرها جريمة عابرة للقارات.. 3 مراحل متداخلة لتكوينها تبدأ بالإيداع.. وتُحدث تشوهات فى السوق والاقتصاد الوطنى.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

"الستر" في القانون الجنائي.. لا يعني إنكار الجريمة ولا تعطيل الملاحقة ولا حماية الجاني.. يعنى أن المشرع لا يترك الحقيقة تسير لساحة القضاء بلا ضابط.. ولا يسمح لسلطة الاتهام أن تمتد لكل ما يمكن علمه أو إثباته


print