صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 155 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية.
ويأتي تصديق الرئيس السيسي على تعديل قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، بعدما ناقشه ووافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، حيث جاء التعديل ضمن التشريعات المقررة في حزمة التسهيلات الضريبية.
ووفقا للتعديل، تقضي المادة (42 / فقرتان ثانية وثالثة)، بأن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً، بحيث تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وذلك ضماناً لتحصيل مستحقات الهيئة بما يكفل تعظيم مواردها واستدامتها المالية.
وتعد المساهمة من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل، وقد ارتبط هذا التعديل بتعديلات أخرى ارتكزت على شقين، أولها أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً، وتتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، والثاني أن أن تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمة ما يعادل حصيلتها وتوريدها بصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه.
وأكدت الحكومة ممثلة في وزارة المالية على أن هذا التعديل وإن كان يمثل عبئاً على مصلحة الضرائب في قيامها بخصم وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية إلا أنه يمثل ضمانة لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تحصيل مستحقاتها من المساهمة التكافلية، بما يكفل تعظيم مواردها واستدامتها المالية لتحقيق أهدافها.
ونص القانون في المادة الأولى على أن "تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (42) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، نصهما الآتي :
مادة (42 / فقرتان ثانية وثالثة) :
وتعد المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من هذا القانون إيرادًا ضريبيًا ، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية مسئولية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكامها ، وذلك في موعد غايته نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة على الدخل ، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا.
وتئول حصيلة المساهمة التكافلية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة ، على أن تلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص قيمة ما يعادل مصيلة هذه المساهمة وتوريدها تلقائيًا إلى الهيئة لدعم مواردها ، وذلك دون أى استقطاعات .
المادة الثانية
تحذف عبارتى "ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل ، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" الواردة بالمادة (40 / بند تاسعًا) من قانون نظام لتأمين الصحى الشامل المشار إليه .
المادة الثالثة
بصدر وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكامه.