الثلاثاء، 21 يوليو 2026 02:57 ص

"الجنايات" تضع شرطين لصحة القبض على المتهمين في قضايا المخدرات.. اختيار الوقت والمكان المناسبين لضبط المتهم.. و"معقولية الواقعة" حتى لا تتجافى مع غريزة الحرص والتوقي التي يتسم بها من يتجر في تلك السموم

"الجنايات" تضع شرطين لصحة القبض على المتهمين في قضايا المخدرات.. اختيار الوقت والمكان المناسبين لضبط المتهم.. و"معقولية الواقعة" حتى لا تتجافى مع غريزة الحرص والتوقي التي يتسم بها من يتجر في تلك السموم  محكمة - أرشيفية
الإثنين، 20 يوليو 2026 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الأولى – بمحكمة جنايات طنطا – أول درجة، المنعقدة بمحكمة استئناف طنطا، حكماً فريداً من نوعه، ببراءة شخص من تهمة حيازة المخدرات والسلاح، حيث رسخت من خلاله عدة مبادئ قضائية استندت عليها في إصدار حكمها أبرزها:

 

1- صدور أمر لضابط الواقعة من النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن المتهم فكان يتعين عليه اختيار الوقت والمكان المناسبين لضبط المتهم حال اتجاره بالمواد المخدرة أو التوجه لمسكنه لتفتيشه لضبط ما يكون قد احتفظ به من مواد مخدره للاتجار بها.  

 

2- ومما لا يستقيم مع المجري العادي للأمور أن يشعر المتهم بوجود رجال الشرطة علي باب مسكنه وسلم العقار الذي يفطن به ويظل المتهم واقفا مكانه بداخل مسكنه حاملا جسم جريمته ودليل ادانته ولم يحاول الفرار هربا أو التخلص من المواد المخدرة والسلاح المقال بأنها كانت بحوزته حال ضبطه حال ضبطه .  

 

صدر الحكم في في قضية النيابة العامة رقم 3953 لسنة 2026 جنايات مركز كفر الزيات، والمقيدة برقم 382 لسنة 2026 كلى غرب طنطا، لصالح المحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى، برئاسة المستشار علاء الدين عبدالمنعم الشنديدى، وعضوية المستشارين أحمد توفيق شحاته، وأحمد زغلول المنوفى، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد أشرف شاهين، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش. 

 

خخسس

 

الوقائع.. اتهام شخص بالاتجار في المخدرات وحيازة السلاح 

 

النيابة العامة اتهمت المتهم المذكور "ل. م" لأنه في يوم 27 يناير 2026 بدائرة مركز كفر الزيات - محافظة الغربية - أحرز جوهراً مخدراً " حشيش " وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز جوهراً مخدراً "ميثامفيتامين" وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات، فضلاً عن أحرازه سلاح أبيض " نصل كتر بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وفى تلك الأثناء - أحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية العاجلة لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام، وبالجلسة نظرت الدعوي على النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة، وبجلسة المحاكمة أحضر المتهم من محبسه وسألته المحكمة عن الاتهام المسند إليه أذكره .   

 

1680736

 

الدفاع يدفع بعدم معقولية تصور الواقعة

 

والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى، وطلب البراءة على سند من الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة وعدم معقولية تصوير حدوث الواقعة وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنه 2023 وبانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات - وانتهى إلى طلب البراءة .

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات فإنها ترجح دفاع المتهم - وترى أن للواقعة صورة أخرى غير التي قال بها ضابط الواقعة قد أحجم عن ذكرها لإسباغ الشرعية على الواقعة - الأمر الذي يجعل المحكمة تتشكك في صحة ما أسند إلى المتهم - وآية ذلك أن دليل الإثبات الذي عولت عليه النيابة العامة المتمثل في شهادة ضابط الواقعة قد جاء دون الدليل الكافي اللازم في المواد الجنائية.   

 

20220207043303333

 

"الجنايات" تضع شرطين لصحة القبض على المتهمين في قضايا المخدرات

 

وبحسب "المحكمة": ذلك أن رواية ضابط الواقعة على نحو ما هو ثابت بالأوراق لا ترقى إلى المعقول، إذ أنه مما يجافي طبائع الأشياء وينافي منطق العقل أن يشعر المتهم بوجود رجال الشرطة على باب المسكن وسلم العقار الذي يقطن به، ويظل المتهم واقفا مكانه بداخل مسكنه حاملا جسم جريمته ودليل إدانته ولم يحاول الفرار هرباً أو التخلص من المواد المخدرة والسلاح الأبيض المقال بأنها كانت في حوزته حال ضبطه كأنه على موعد مع ضابط الواقعة لضبطه، لأن هذا التصوير إن صح لكان دعوة من المتهم للقبض عليه - وهوما يتجافى مع طبائع الأشياء وغريزة الحرص والتوقي التي يتسم بها من يتجر في تلك السموم .

 

ووفقا لـ"المحكمة": ومن ثم فلا تقيم المحكمة قدراً لهذه الرواية وترفض هذه الصورة خاصة وأن ضابط الواقعة صدر له أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن المتهم، فكان يتعين عليه اختيار الوقت والمكان المناسبين لضبط المتهم حال إتجاره في المواد المخدرة أو التوجه لمسكنه لتفيشه لضبط ما يكون قد احتفظ به من مواد مخدرة للإتجار بها، وأن المحكمة ترى أن للواقعة صورة أخرى حجبها ضابط الواقعة عن نظر المحكمة، كما حجب أفراد القوة المرافقة له عن الإدلاء بشهادتهم، مما يضحي بظلال من الشك الكثيف حول أقواله - وكان المتهم قد أنكر الاتهام المسند إليه منذ فجر التحقيقات، ومن ثم لا تطمئن المحكمة إلى رواية ضابط الواقعة وما شهد به بتحقيقات النيابة ولا بما أثبته في محضر الضبط من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم. 

 

images

 

المحكمة تنصف المتهم وتبرئه

 

ولما كانت الأوراق - قد خلت من دليل أخر يقيني يمكن على أساسه إسناد الاتهام إلى المتهم مما يتعين القضاء ببراءته مما نسب إليه عملاً بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية وبمصادرة المواد المخدرة والصلاح الأبيض. المضبوطين عملا بنص المادة 30 من قانون العقوبات.

 

فَلَهَذهِ الأَسبَابِ:

 

وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة – حضورياً - ببراءة "محمد. م" مما أسند إليه ، وبمصادرة المواد المخدرة والسلاح الأبيض المضبوطين.  

 

1 براءة
 
"الجنايات" تضع شرطين لصحة القبض على المتهمين في قضايا المخدرات 1

 

2 براءة
 
"الجنايات" تضع شرطين لصحة القبض على المتهمين في قضايا المخدرات 2

 

كككك
 
 
المحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى - دفاع المتهم 

 

print