محكمة - أرشيفية
أصدرت الدائرة الجزائية الأولى (أول درجة)، المنعقدة بمحكمة جنايات بورسعيد، ببراءة شخص من تهمة القتل من غير إصرار ولا ترصد، مستندة في حيثيات حكمها على توافر الدفاع الشرعى، وأنه يحق للمعتدى عليه أن يستعمل القوة اللازمة لدرئه مع الأخذ في الاعتبار ما يحيط بالمدافع من مخاطر وملابسات تتطلب منه معالجة الموقف على الفور، مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن الذي كان يتعذر عليه وهو محفوف بالمخاطر، ومن المقرر أن تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء لتقرير ما إذا كان المدافع قد التزم حدود الدفاع الشرعي فلا جريمة فيما أتاه طبقا لنص المادة 245 من قانون العقوبات.
صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 144 لسنة 2026 جنايات كلى بورسعيد، لصالح المحامى عبدالله البلتاجى، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوى، وعضوية المستشارين حسام أحمد الحسينى، وأحمد أبو ساطى، وبحضور كل من وكيل النيابة اسلام أمير، وأمانة سر سمير رضا.
الوقائع.. اتهام شخص بقتل أخر بغير إصرار أو ترصد
المتهم "كريم. م" بتاريخ 21 فبراير 2026 بدائرة قسم العرب – محافظة بورسعيد – قتل المجنى عليه "كريم. م" من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك على أثر خلافات سابقة فيما بينهما حدث بتاريخ الواقعة فيما بينهما مشادة كلامية أضحت مشاجرة بالأيدي، فاستفحل المتهم في نفسه من البغى على المجنى عليه، فبغته بأن أشهر سلاحاً أبيض – خنجر – وأوصل نصله له غير مرة إلى أن أغمده بجسده بمناطق متفرقة قاصداً قتله محدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق واستل الحياة منه.
النيابة العامة طلبت عقابه بمقتضي المواد: بنصوص المواد 1/234 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و25 مكرر/1 و1/30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 20 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 والبند رقم "3" من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، وركنت في اسناد الاتهام الى قائمة أدلة الثبوت المرفقة والمتضمنة ما قرر به كلا من "محمد. ص" و "عاشور. م" و"محمد. ل"، والرائد محمد السيد محمد العراقي، رئيس مباحث قسم شرطة العرب والنقيب محمد محمد عز الدين الألفي معاون مباحث قسم شرطة العرب، وما ثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجنى عليه وتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه وثبت بمعاينة النيابة العامة لجثمان المجني عليه وما ثبت بمشاهدة النيابة العامة للمقطع المرئي المتحصل من آلة المراقبة بمحل الواقعة .
تفاصيل الوقائع من بداية المشاداة الكلامية
وبمطالعة المحكمة لما قرره الشاهد الأول "محمد. ص" بالتحقيقات: بأنه وبتاريخ الواقعة حوالي الساعة 4:00 العصر حضر له المتهم "كريم. م" على فرش السمك خاصته حال مهاتفته لزوجته تليفونيا إلا أنه فوجئ بالمتوفي إلى رحمة مولاه "كريم. م" قادما ناحيته مفتعلا معه خلافا وموجها إليه عبارات استفزازية بعباره (أنت بتبصلي كده ليه يلا) فحاول المتهم نفي ما نسب إليه محاولا احتواء الموقف متجنبا استمرار المشادة الكلامية محادثا له بقاله (أنا ماجيتش جنبك ولا بصيتلك)، إلا أن المتوفي إلي رحمة مولاه باغته بضربة بيديه الاثنين علي وجهه و تطورت المشادة لتعد متبادل بالأيدي بين الطرفين، ثم تصاعد الموقف بصورة مفاجئة إذ أقدم المجني عليه على محاولة الاعتداء على المتهم مستخدمًا أداة حادة تشبه الخنجر كانت بحوزته استخرجها من جانبه واستمر الاشتباك بينهما بعنف والتحم المتهم بالمجنى عليه لمنعه من اصابته وضربه بتلك الأداة.
وحاول المتواجدين فض الاشتباك إلا أنهم فوجئوا بالمجنى عليه يقرر اصابته بجنبه وأن الخنجر أضحى في يد المتهم "كريم. ع" بعدما استخلصه منه حال اشتباكهما وحال دفاعه عن نفسه، وأضاف بأن المجنى عليه ورغم اصابته قام مهرولاً ناحية محل أدوات صحية بالجوار واستحصل على شوكة حديد ملاحقا المتهم بقصد الاعتداء عليه بها لكنه فر هاربا منه بينما استمر المجني عليه في مطاردته إلى أن سقط أرضا متأثرًا بإصابته حيث تجمع الأهالي، وقاموا بنقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة .
وبمطالعة المحكمة لما قرره الشاهد الثاني "السيد. ع" بالتحقيقات تبين إقراره بمضمون ما شهد به الشاهد الأول، وبمطالعة المحكمة لما قرره الشاهد الثالث "محمود. أ" بالتحقيقات تبين إقراره بوجود خلاف بين المتهم والمجنى عليه بشأن فرش الأسماك الخاص بالمجنى عليه وفترینه سجائر خاصة بالمتهم وأنه لم يبصر واقعة التعدي أو يكن متواجدا حال وقوعها وإنما أخبر من الأهالي بحدوث أصابة المجنى عليه ابن شقيقه في مشاجرة مع المتهم وعند وصوله قرر له الأهالي بمضمون ما قرر به سابقوه وأضاف بأن الاصابات التي أحدثها المتهم بالمجنى عليه والواردة بتقرير الصفة التشريحية هي السبب بوفاته .
ثبت بتقرير الصفة التشريحية والخاص بالمجني عليه:-
أن الاصابات هي:- جرح مستوي الحواف طولي الوضع بطول حوالي 2 سم يقع بأعلى يسار الصدر أعلي مستوي الحلمة بحوالي 6 سم ويبعد عن الخط المنصف للصدر حوالي 5 سم، وجرح بطول حوالي 1 سم يقع بالشفاة السفلي، وجرح مستوي الحواف طولي الوضع بطول حوالي 2 سم يقع بيسار الظهر علي بعد حوالي 2 سم من الخط المنصف للظهر وأسفل مستوي أعلي الكتف بحوالي 7 سم "غير نافذ"، وجرح مستوي الحواف بطول 1 سم يقع بمقدم أصبع الوسطي الأيسر جرح مخيط بغرز جراحية بطول حوالي 3 سم يقع على خط الابط الأيسر أسفل الحلمة بحوالي 3 سم علي غرار ما يتخلف من تركيب انبوبة صدرية، وآثار وخز ابري على جانبي العنق - على غرار ما يتخلف من التدخلات الطبية – كما ورد بالنتيجة النهائية للتقرير أن الاصابات الحيوية الحديثة المشاهدة والموصوفة بجثمان المجني عليه عبارة عن أصابت طعنية وقطعية تحدث من الطعن والمصادمة بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة وسن مدبب كسكين أو مطواة أو خنجر.
وتعزى الوفاة إلى الإصابة الطعنية الحيوية الحديثة المشاهدة والموصوفة بأعلى يسار الصدر وما احدثته من جرح مستوي الحواف بالفص العلوي بالرئة اليسري والأوعية الدموية وما أدت اليه من انزفه وكان قد مر على الوفاة لحين إجراء الصفة التشريحية مدة يتعذر فنياً تحديدها نتيجة حفظ الجثمان بالثلاجة والواقعة جائزة الحدوث على نحو ما ورد بمذكرة النيابة ومن مثل السلاح المنوه عنه بمذكرة النيابة العامة.
الجنايات: يحق للمعتدى عليه أن يستعمل القوة اللازمة لدرئه
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: يعتقد لأسباب معقولة وجود خطر حال على نفس المتهم أو على نفس غيره أو ماله، وكان تجريد المجني عليه من آلة العدوان ليس من شأنه - بمجرده - أن يحول دون مواصلة العدوان فإنه يحق للمعتدى عليه أن يستعمل القوة اللازمة لدرئه مع الأخذ في الاعتبار ما يحيط بالمدافع من مخاطر وملابسات تتطلب منه معالجة الموقف على الفور مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن الذي كان يتعذر عليه وهو محفوف بالمخاطر، وكان من المقرر أن تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء لتقرير ما إذا كان المدافع قد التزم حدود الدفاع الشرعي فلا جريمة فيما أتاه طبقا لنص المادة 245 من قانون العقوبات إنما هو من الأمور الموضوعية البحتة التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها.
وبحسب "المحكمة": وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت أو لقيام سبب من أسباب الإباحة وموانع العقاب إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم بالحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات .
المجني عليه هو من عقد العزم
وتضيف "المحكمة": ولما كان ذلك - وكان الثابت للمحكمة وقد أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها وبصرت بأوراقها عن بصر وبصيرة وما ثبت لديها من تمحيص أقوال الشهود وسائر الأدلة المطروحة بالدعوى، وما ثبت من مشاهدة النيابة العامة للمقطع المرئي المتحصل من آلة المراقبة بمحل الواقعة فاستخلصت حقيقة الواقعة، إذ استقر في يقينها أن المجني عليه هو من عقد العزم وتوجه حال حيازته لسلاح أبيض "خنجر" صوب المتهم حال مشاهدته له واقفا بفرش الشاهد الأول فبادر وبدأ بالعدوان عليه دون سبب مشروع، وأن المتهم لم يكن البادئ بالاعتداء، إذ توجه المجنى عليه صوب المتهم مفتعلاً مشاجرة متحفزا للإشتباك به، ثم عاجله بالتعدي عليه بالضرب.

وتابع: ولم يكتف بذلك فاستل سلاحًا أبيض (خنجرا) من جانبه محاولاً الاعتداء عليه وأحداث إصابات به، مما وضع المتهم رغما عنه وبدون سابق انذار أو استعداد في مواجهة خطر حال وجسيم يهدد سلامة جسده وحياته فحاول اتقاء الخطر الواقع عليه ومنع المجني عليه من استخدام السلاح الأبيض ضده واصابته، فالتحم به وتشابكا حيث استمر الاشتباك بينهما على نحو متلاحق وسريع تشابك عنيف وحدثت إصابة المجني عليه الثابتة بتقرير الصفة التشريحية في خضم ذلك التشابك وتدخل المارة لفض الاشتباك إلا أنه بفضه تبين استخلاص المتهم السلاح من يد المجنى عليه أثناء الاشتباك وأنه أضحى بحوزته وعندما شعر المجنى عليه بإصابته اشتد غيظا وزادت رغبته بالانتقام وظل مصرًا على الاعتداء حتى بعد إصابته، إذ توجه إلى أحد المحال المجاورة واستحصل على شوكه حديدية وعاد المطاردة المتهم بها قاصدًا النيل منه مره أخرى إلا أنه لاذ بالفرار والهرب منه وسقط هو صريعا إثر اصابته.
حق الدفاع الشرعي عن النفس يكون قد نشأ للمتهم بمجرد قيام الخطر وتهديده
وترتيبًا على ما سلف - ولما كان الثابت للمحكمة من جماع الأدلة المطروحة في الدعوى أن المتهم قد وجد نفسه في مواجهة خطر حال وغير مشروع يتهدد سلامة جسده وحياته من جانب المجني عليه، الذي بادر بالتعدي عليه بالضرب ثم أشهر في مواجهته سلاحًا أبيض محاولا استعماله في إحداث إصابات به، فإن حق الدفاع الشرعي عن النفس يكون قد نشأ للمتهم بمجرد قيام هذا الخطر وتهديده تهديدًا جديا ومباشراً، وكانت المحكمة تستخلص من ظروف الواقعة وملابساتها أن ما أتاه المجني عليه من أفعال متتابعة من شأنه أن يبعث في نفس المتهم بل وفى نفس أي شخص عادي يوجد فى ذات الظروف، خوفا جديًا ومبررا من إحداث الموت أو إصابات جسيمة به وهو تخوف قام على أسباب معقولة ومستمدة من واقع الاعتداء ذاته وطبيعته والأداة المستخدمة فيه الأمر الذي أباح للمتهم قانونا رد هذا العدوان ودفع خطره.
ولما كان الثابت أن المتهم لم يقصد من فعله سوى اتقاء الاعتداء الواقع عليه ومنع المجني عليه من تنفيذ مقصده الإجرامي وأن فعله قد اقتصر على القدر اللازم لدفع الخطر الحال الذي كان يهدده ولم يجاوز الحدود التي تستلزمها ضرورة الدفاع، إذ لم يثبت بالأوراق أنه تعقب المجني عليه أو واصل الاعتداء عليه بعد انحسار الخطر بل جاءت الأوراق على خلاف ذلك مؤكدة استمرار المجني عليه في عدوانه حتى عقب إصابته بما تنتفي معه مظاهر التعدي أو التجاوز في استعمال حق الدفاع الشرعي.
المحكمة لا تطمئن إلى ما جاء بتحريات الشرطة
كما تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها وسلوك المتهم المصاحب للواقعة واللاحق عليها انتفاء نية القتل لديه، إذ خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يكشف عن اتجاه إرادته إلى إزهاق روح المجني عليه فضلاً عن أن الإصابة محل الدعوى وقعت أثناء تشابك عنيف بين الطرفين حال محاولة المتهم استخلاص السلاح من يد المجني عليه ومنعه من استعماله دون أن يثبت للمحكمة على وجه الجزم واليقين شخص محدثها أو الكيفية التي وقعت بها، ولا يغير من ذلك ما ورد بتحريات الشرطة، إذ إن المحكمة لا تطمئن إلى ما جاء بها ولا إلى ما قرره مجريها لما استبان لها من أنها لم تجاوز حد الاستدلال والرأي الذي يحتمل الصدق والكذب وجاءت في تكوين عقيدتها مجردة من دليل مستقل يؤيدها أو يساندها فيما انتهت إليه ومن ثم تطرحها المحكمة جانبا ولا تعول عليها.
وإذ انتهت المحكمة إلى توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس في حق المتهم بكافة عناصرها وشروطها القانونية وإلى انتفاء القصد الجنائي الخاص لديه، فضلاً عن عدم كفاية الدليل على نسبة الإصابة القاتلة إليه على وجه القطع واليقين، فإن فعله يكون مشمولاً بسبب من أسباب الإباحة المقررة قانونا إذا أضفنا الى ذلك أن بشأن الاتهام المسند إلى المتهم بإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ قانوني، فإن المحكمة لا تطمئن إلى توافر أركانه ذلك أن السلاح الأبيض المضبوط كان في حيازة المجنى عليه ابتداء، وأنه هو من أشهره في مواجهة المتهم وحاول استعماله في الاعتداء عليه و لم تكن حيازة المتهم لذلك السلاح حيازة أصلية أو مستقرة تكشف عن بسط سلطانه عليه بقصد استعماله أو الانتفاع به، وإنما آلت إليه عرضا ومرتبطة ارتباطا وثيقا بحالة الدفاع الشرعي التي وجد بها المتهم الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة السلاح الأبيض المضبوط عملاً بنص المادة 30 من قانون العقوبات.
رفض الدعوى المدنية
وحيث أنه عن الدعوى المدنية - وكان المقرر قانونا بنص المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية انه لمن لحقه الضرر من الجريمة ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوي الجنائية في اية حالة كانت عليها الدعوي حتي صدور القرار بإقفال باب المرافعة ... الخ النص، ومفاد ذلك انه لكي يقوم السبب في الدعوي المدنية يلزم توافر ثلاثة شروط الأول أن تكون هناك جريمة قد وقعت من المتهم والثاني أن يكون هناك ضرر قد تحقق والثالث أن يكون الضرر ناشئاً عن الجريمة اي يكون بين الجريمة والضرر علاقة سببية مباشرة.
ولما كان ما تقدم - وكان الثابت بالأوراق عدم توافر الشروط التي يتطلبها القانون بشأن اجابة المضرور من الجريمة وقبول دعواه المدنية المقامة امام المحكمة الجنائية الماثلة لعدم توافر ركن الخ ركن الخطأ في الحكم عملا بنص المادة 309/1 من قانون الاجراءات الجنائية الجنائي الصادر بالبراءة الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك عدم اجابة المدعى بالحق المدني الي طلبه، وحيث انه عن مصاريف الدعوي المدنية فان المحكمة تلزم بها المدعى بالحق المدني لخسرانه دعواه عملا بنص المادتين 319/1 و320/1 من قانون الاجراءات الجنائية وألزمته أتعاب المحاماة.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة حضورياً ببراءة "كريم. م" مما أسند اليه من اتهام وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط ورفض الدعوى المدنية .






