الأحد، 19 أبريل 2026 08:35 م

للمتضررات.. حكم قضائى بتطليق الزوجة طلاقاً للضرر بسبب حبس الزوج فى جناية اتجار مخدرات.. وكلمة السر "المادة 14".. والحيثيات: لزوجة المحبوس 3 سنوات فأكثر أن تطلب الطلاق.. وللقاضى أن يطلقها طلقة بائنة للضرر

للمتضررات.. حكم قضائى بتطليق الزوجة طلاقاً للضرر بسبب حبس الزوج فى جناية اتجار مخدرات.. وكلمة السر "المادة 14".. والحيثيات: لزوجة المحبوس 3 سنوات فأكثر أن تطلب الطلاق.. وللقاضى أن يطلقها طلقة بائنة للضرر الطلاق للضرر - أرشيفية
الأحد، 19 أبريل 2026 05:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة الرمل لشئون الأسرة – حكماً فريداً من نوعه، بتطليق الزوجة بسبب حبس الزوج فى جناية اتجار مخدرات، بعقوبة تصل لـ6 سنوات.

 

الخلاصة:

 

تم القبض على الزوج بإحدى المطارات وبحوزته كمية من المخدرات، فتم الحكم عليه بالحبس 6 سنوات، وبعد مرور عام من حبس الزوج، أقامت الزوجة دعوى طلاق للضرر لحبس الزوج، ثم بعد ذلك تحصلت على حكم قضائي أيضاً بالمؤخر والعدة والمتعة. 

 

ممي

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1407 لسنة 2024 أسرة الرمل، لصالح المحامى رامى زين، برئاسة المستشار عمرو عبدالرازق، وعضوية المستشارين السيد القمارى، وشادى حسنى، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد لواء الإسلام، وأمانة سر أحمد مجدى.   

 

الوقائع.. زوجة تقيم على زوجها دعوى طلاق للضرر بسبب حبسه 6 سنوات

 

الوقائع الدعوى تتحصل في أن المدعية أقامت الدعوى المائلة بمسحوقة أودعت الم الكتاب بتاريخ 7 فبراير 2020 وأعلنت قانوناً طلبت في ختامها الحكم على المعلن اليه بتطليقها طلقة بائنة للضرر لحبس الزوج وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف ومقابل إتعاب المحاماة. 

 

ممس

 

على سند من القول بأن المدعية زوجة المدعى عليه بالعقد الشرعي، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وعلى طاعته حتى الآن إلا أنه حكم عليه حضوريا في 5 يناير 2019 في الجناية رقم 1043 لسنة 2018 بالسجن لمدة ست سنوات، وقد مر على سجنه أكثر من عام وأن المدعية تتضرر من ذلك وقد طالبته تكرارا بالطلاق ولم يستجب فلجأت لمكتب التسوية دون جدوى، مما حدى بها الإقامة دعواها .  

 

المادة 14 من المرسوم بقانون

 

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات سيما هو وارد بمحاضرها حضر خلالها المدعية بوكيل عنها – محام - وقدم اعادة اعلان وعرض الصلح منفذين قانونا، كما قدم حافظتي مستندات طويت على "حكم الجناية حضوري في 5 يناير 2019 وكذا صورة من وثيقة زواج طرفى التداعى"، والمحكمة عرضت الصلح على الطرفين فرفضه وكيل المدعية بتوكيل يبيح ذلك، والنيابة فوضت الرأي للمحكمة، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم. 

 

ززسس

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت:  وحيث من المقرر قانوناً بالمادة 14 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن لزوجة المحبوس عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة 3 سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة فأكثر من حبسه التطليق عليه بائناً للضرر ولو كان له مال تستطيع الإتفاق منه".  

 

رأى محكمة النقض في الأزمة

 

وحيث أن المقرر بقضاء النقض أن: "النص في المادة 14 من المرسوم بقانون 25 لسنه 29 على أنه، يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن الزوج الذي حكم عليه نهائياً بالسجن ثلاث سنوات فأكثر يتساوى مع الغائب الذي طالت غيبته منه فأكثر في تضرر زوجته، فيجوز لها طلب التطليق عليه بعد سنه من سجنه إذا تضررت من بعده عنها كزوجة الغائب والأسير لأن المناط في ذلك تضرر الزوجة، ويشترط بقبول الدعوى مضى سنه من تاريخ البدء في تنفيذ الزوج العقوبة المقيدة للحرية سواء كانت هذه العقوبة صادرة في جناية أو جنحة إذا أن اختلاف الوصف القانوني للجريمة التي اقترفها لا يترتب عليه اختلاف الضرر الناجم من تقييد حريته وحرمان الزوجة من حقوقها الشرعية وتضررها من بعده عنها ولم يتطلب النص المذكور أن يكون الحكم الجنائي باتا باستنفاذ طرق الطعن غير العادية أو بفوات مواعيدها مكتفياً بصيرورته نهائياً لا يقبل الطعن بالطرق العادية، إذ أن الأصل في الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية أنها واجبة التنفيذ  متى صارت نهائية عملاً بالمادة / 460 من قانون الإجراءات الجنائية فينفذ الحكم الجنائي حتى صار نهائياً بألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف، لو كان قابلاً للطعن بالنقض أو طعن فيه بالنقص، طبقا للطعن المقيد برقم 480 لسنة 64 قضائية – أحوال شخصية – جلسة 28 ديسمبر 1998. 

 

images (4)

 

لما كان ذلك - وكان الثابت من المستندات المقدمة بالدعوى أن المدعى عليه زوج المدعية قد حكم عليه نهائياً في القضية 10439 لسنة 2018 جنايات النزهة 6 سنوات ونفذ عليه الحبس حضوريا وقد أقيمت هذه الدعوى بتاريخ 7 مارس 2024 أي بعد مضى أكثر من سنه من تاريخ الحبس للصور المدعية، ومن ثم يتعين وقد توافرت للدعوى شرائطها إجابة المدعية إلى طلبها والقضاء بتطليقها على المدعى عليه طلقة بائنة.

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

 

بتطلق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة والزمت المدعي عليه المصاريف.   

 

 

20220201120658658

حبس الزوج 1
 
حكم قضائى بتطليق الزوجة طلاقاً للضرر بسبب حبس الزوج فى جناية اتجار مخدرات 1

 

حبس الزوج 2
 
حكم قضائى بتطليق الزوجة طلاقاً للضرر بسبب حبس الزوج فى جناية اتجار مخدرات 2

 

حبس الزوج 3
 
حكم قضائى بتطليق الزوجة طلاقاً للضرر بسبب حبس الزوج فى جناية اتجار مخدرات 3

 

طط
 
المحامى رامى زين - مقيم الدعوى 

 

 

print