تاجر الذهب - القتيل
إحالة قتلة المسلماني تاجر الذهب إلى المفتي بناء على استئناف النيابة على حكم 15 سنة سجن أول درجة، وقضت محكمة الجنايات المستأنفة بإجماع الآراء بإلغاء الحكم وإحالة المتهم إلى المفتي، وهو الحكم الذى أثار العديد من التساؤلات حول تشديد العقوبة على المتهم بعد استئناف النيابة العامة للحكم الجنائي، فإذا كان هناك متهم محكوم عليه من جنايات أول درجة بالسجن (3 سنوات)، فاستأنف المتهم واستأنفت النيابة العامة أيضاً.. هل تملك محكمة (جنايات مستأنف) تشديد العقوبة لـ10 سنوات مثلاً؟".
هذا فقد سبق وأن أصدرت الدائرة الجنائية "ج" بمحكمة النقض، حكما في غاية الأهمية يهم الملايين، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن استئناف النيابة العامة على الأحكام، قالت فيه: "إذا كان اﻻستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها وﻻ إلغاء حكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع آراء قضاة المحكمة"، وذلك في الطعن المقيد برقم 25991 لسنة 84 القضائية، فما جاء في السؤال سالف البيان إذا كان هناك متهم محكوم عليه من جنايات أول درجة بالسجن (3 سنوات)، فاستأنف المتهم واستأنفت النيابة العامة أيضاً.. هل تملك محكمة (جنايات مستأنف) تشديد العقوبة لـ 10 سنوات مثلاً؟".
تشديد العقوبة على المتهم بعد استئناف النيابة العامة للحكم الجنائي
وفى هذا الشأن - يقول الخبير القانوني والمحامى محمود عادل بسيس - تنص المادة 419 مكرراً/3 -في استئناف مواد الجنايات- إجراءات جنائية:
- يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 417 إجراءات جنائية على أن:
- إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
- ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة.
- أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها، إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه، أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات.
فالقاعدة:
وبحسب "بسيس" في تصريح لـ"برلماني": "تتقيد المحكمة الاستئنافية بمصلحة المستأنف؛ فلا يجوز لها أن تعدل الحكم المستأنف على نحو يكون من شأنه الإضرار به، ففي النهاية تتقيد المحكمة الاستئنافية بالمبدأ الأساسي في كل طرق الطعن، مبدأ: "عدم جواز أن ينقلب تظلم المرء وبالاً عليه"، إلا أنه تفهم هذه القاعدة على نحو خاص إذا كان المستأنف هو النيابة العامة، فمصلحتها هي التطبيق الصحيح للقانون، ومن ثم جاز للمحكمة الاستئنافية -بناء على استئناف النيابة العامة وحدها- أن تلغي حكم الإدانة أو تخفف العقوبة.
إطلاق سلطة المحكمة عند استئناف النيابة العامة
ويضيف "بسيس": لا يتخصص استئناف النيابة العامة بسبب معين، وإنما ينقل الدعوى برمتها إلى المحكمة الاستئنافية من أجل المصلحة العامة التي قد تشترك مع مصلحة أحد الخصوم، فتتصل بالدعوى الجنائية اتصالاً يخولها النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك بما ضمنته النيابة العامة في تقرير الاستئناف أو في مرافعتها بالجلسة من طلبات، وأساس ذلك أن النيابة العامة بحكم تمثيلها للمجتمع لا تعبر عن مصلحة ذاتية لها، وإنما تعبر عن المصلحة العامة ولو توافقت مع مصلحة المتهم.
ويوضح "بسيس": فإن استئناف النيابة العامة تحكمه قاعدتان:
الأولى: أنه يقتصر على الدعوى الجنائية.
الثانية: أنه يطرح الدعوى الجنائية على المحكمة الاستئنافية في جميع عناصرها ويعطيها عليها سلطة شاملة.
وقد عبرت محكمة النقض عن هذه القاعدة في قولها:
"استئناف النيابة يعيد الدعوى برمتها لحالتها الأصلية ويجعل المحكمة الاستئنافية في حل من أن تقدر التهمة وأدلتها والعقوبة ومبلغ التقدير الذي تراه فتبرئ أو تدين وتنزل بالعقوبة لحدها الأدنى أو ترفعها إلى حدها الأقصى بدون أن تكون ملزمة -إن هي شددت العقوبة- بإبداء أسباب لهذا التشديد"، نقض 6 ديسمبر سنة 1928 -مجموعة القواعد القانونية ج1 رقم 39 ص65.
وقولها إن هذا الاستئناف:
"ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتتصل بها اتصالاً يخولها النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك بما تضعه النيابة في تقرير استئنافها أو تبديه في الجلسة من طلبات"، نقض 6 مارس سنة 1956- مجموعة أحكام النقض س7 رقم 91 ص297، كما أنه ليس من شأن استئناف المتهم قبل استئناف النيابة العامة أن ينقص من سلطة المحكمة في تشديد العقاب، نقض 17 يناير سنة 1929 - مجموعة القواعد القانونية ج1 رقم 119 ص145.
ويضيف الخبير القانوني: وأما حين تستأنف النيابة الحكم الابتدائي في الدعوى الجنائية، فإنه سواء استأنفه المتهم هو الآخر أم لم يستأنفه، يكون للمحكمة الاستئنافية مطلق الحرية في شأن هذا الحكم، فلها أن تؤيده أو تلغيه ولها أيضاً أن تعدله سواء ضد المتهم بتشديد العقاب عليه أم لمصلحته بتخفيف هذا العقاب أو بتبرئته – وعليه - يجوز لمحكمة الاستئناف الجنائية تشديد العقوبة على المتهم، إذا قررت النيابة العامة الطعن بالاستئناف، دون التطرق للدعوى المدنية.
وفي استئناف الجنايات في المادة 419 مكرراً/3 بشأن نظر الاستئناف والفصل فيه الإحالة لجميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، وتلك الأخيرة أحسبها لم تُشمل بتعديل تشريعي، مما يجعل أحكام النقض مستقرة في تلك المسألة في رأيي المتواضع.


الخبير القانوني والمحامى محمود عادل بسيس