الثلاثاء، 23 يونيو 2026 02:45 م

زلزال "مسكن الحضانة".. الهيئة العامة للنقض: حق الحاضنة مؤقت ولا يمنع بيع الشقة للغير.. ويجوز طردها إذا لم يملك الزوج العين.. والمحكمة تلزم المطلق بتوفير مسكن بديل أو بدله المادي للصغار ضمانًا لاستقرارهم

زلزال "مسكن الحضانة".. الهيئة العامة للنقض: حق الحاضنة مؤقت ولا يمنع بيع الشقة للغير.. ويجوز طردها إذا لم يملك الزوج العين.. والمحكمة تلزم المطلق بتوفير مسكن بديل أو بدله المادي للصغار ضمانًا لاستقرارهم محكمة النقض - أرشيفية
الثلاثاء، 23 يونيو 2026 11:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض فى أحدث أحكامها بإقرار مبدأ قضائياً فى الطعن رقم 25482 لسنة 94 القضائية "هيئة عامة":  

"أن حق المطلقة الحاضنة في شغل مسكن الحضانة حق استثنائي مؤقت لا يُرتب لها حقاً عينياً عليه، ولا يواجه به الغير في حقوقه المشروعة أو في الآثار القانونية المترتبة على التصرفات الصادرة بشأنه منه أو إليه، ولا يخرج عن ذلك إلا ما يثبت فيه أن التصرف قصد به إهدار الحماية التي كفلها القانون للحاضنة والصغار، وذلك كله دون مساس بحق الحاضنة في الرجوع على مطلقها لتوفير مسكن حضانة أو مقابله المادي حسب الأحوال، والعدول عما عدا ذلك من مبادىء مخالفة في هذا الشأن .   

 

ملحوظة:  

الهيئة العامة لمحكمة النقض فجَّرت مفاجأة من العيار الثقيل، وأجابت على السؤال متى يُحكم بطرد الحاضنة ويلغى التمكين؟ فكثيراً من الأزواج يظنوا إن قرار تمكين الزوجة أو الحاضنة من الشقة أمر حتمي ليس منه مفر، لكن محكمة النقض المصرية وضعت حد حاسم للموضوع ده في أحدث أحكامها.

الشرط الأساسي للتمكين: يجب أن يكون للزوج "حق عيني" على مسكن الزوجية (يعني يكون هو المالك، المستأجر، أو المنتفع الفعلي).

​الحالة التي تُسقط التمكين: لو الشقة "خلاف ذلك" (ليست ملكه ولا إيجاره القانوني)، وحتى لو كانت مستأجره هنا لا يجوز قانوناً تمكين الحاضنة، وبُحكم بطردها بناءً على حكم النقض التاريخي . 

164935-Capture

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 25482 لسنة 94 القضائية "هيئة عامة"، برئاسة المستشار عاصم عبداللطيف الغايش، وعضوية المستشارين فراج عباس عبدالغفار، ونبيل أحمد عثمان، وأحمد فتحى المزين، وعبدالرحيم الصغير، وعبدالصمد هريدى، وعطية محمد زايد، وعمرو محمد الشوربجى، ومحمد شفيع الجرف، ونبيل إسكندر، وعبدالرحمن إبراهيم عبدالعاطى، وبحضور كل من المحامى العام الأول لدى محكمة النقض أحمد فتحى حنضل، وأمانة سر أحمد على.  

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: تأسيساً على أن حق الحاضنة في شغل مسكن الحضانة لا يُعدو أن يكون نظاماً قانونياً استثنائياً قصد به المشرع كفالة مصلحة المحضون ورعايته، ومن ثم تعين قصره على الحدود التي رسمها القانون دون مجاوزتها إلى المساس بالحقوق العينية أو الشخصية المتعلقة بالعين، أو تعطيل أسباب اكتسابها أو انقضائها أو الحد من آثارها القانونية، وإذ التزم نص المادة 18 مكرراً ثالثاً سالف الذكر هذا النطاق، ولم يُرتب على التصرفات الواردة على المسكن بطلاناً أو حظراُ أو منعاً، ولم يفرض عليها وقفاً أو تعليقاً، ولم يُنشيء قيداً يحد من مباشرة أصحاب الحقوق لسلطاتهم المُقررة قانوناً، فإن القول بغير ذلك لا يكون تفسيراً للنص، وإنما استحداثاً لحكم لم يأت به المشرع وإضافة إلى أحكامه ما خلا منها، ذلك أن الأصل في التفسير أنه يدور مع عبارة النص وجودًا وعدمًا، فلا يجوز تحميلها ما لا تحتمل، ولا استنباط قيود أو جزاءات استثنائية بطريق الافتراض أو التوسع أو القياس متى خلا النص منها. 

188443-تي

وبحسب "المحكمة": وكان المشرع لو أراد أن يجعل حق الحاضنة قيداً على التصرفات الواردة على العين أو سبباً لتعطيل أثارها القانونية، لأفصح عن ذلك في عبارة صريحة قاطعة لا تحتمل تأويلاً، ولا يُغير من هذا النظر تعلق أحكام مسكن الحضانة بالنظام العام، إذ إن هذا التعليق لا يُجاوز الغاية التي تغياها المشرع من تقريره وفي الحدود التي رسمها لتحقيقها، بما يحول دون الاتفاق على إهدارها أو التحلل منها بين المُخاطبين بأحكامها، دون أن يمتد أثر ذلك إلى الغير الذي لم يجعله المشرع مخاطباُ بأحكام النص كالمؤجر أو المشتري للعين أو غيرهما ممن خرجوا عن النطاق الشخصي الذي حدده المشرع السريان تلك الأحكام، ومن ثم فإن حق الحاضنة في شغل مسكن الحضانة وإن تعلق بالنظام العام، يظل حقاً مؤقتاً واستثنائياً مناطه قيام موجب الحضانة، وغايته كفالة الاستقرار للمحضونين، فلا يجوز التوسع في نطاقه بما يؤدي إلى تعطيل الآثار القانونية المترتبة على التصرفات الجادة الصحيحة، أو الانتقاص من الحقوق التي كفلها القانون لأصحابها. 

وتضيف "المحكمة": غير أنه لا يجوز في المقابل اتخاذ ظاهر التصرفات أو التذرع بحرية التعاقد ستاراً للتحلل من الالتزام الذي فرضه القانون، أو وسيلة لإفراغ الحماية التي قررها المشرع للمحضونين من مضمونها، ومن ثم فإن العبرة لا تكون بمجرد وجود التصرف في صورته الظاهرة، وإنما بحقيقته القانونية، وما إذا كان قد صدر جدياً منتجاً لآثاره، أم أنه اتخذ أداة للتحايل على الأحكام الأمرة التي قررها القانون، ولما كانت الصورية لا تنهض لمجرد أن يترتب على التصرف ضرراً للغير أو يتعارض مع مصلحته، إذ ليس الضرر بذاته مناطها، وإنما قوامها قيام التغاير بين الحقيقة القانونية التي إنصرفت إليها إرادة المتعاقدين وبين المظهر القانوني الذي أفرغا فيه تلك الإرادة بحيث يُغدو التصرف الظاهر ستاراً لحقيقة أخرى مستترة.

224934-كجخ

ووفقا لـ"المحكمة": كما أن الأصل أن لصاحب الحق أن يستعمل حقه وأن يجني ثماره دون مؤاخذة، ولو ترتب على ذلك ضرر للغير ما دام ملتزماً بالحدود التي رسمها القانون والغاية التي شرع الحق من أجلها، إذ لا محل للحماية متى اتخذت حرية التعاقد أو ظاهر التصرفات وسيلة للتحلل من التزام فرضه القانون أو للالتفاف على حكم أمر تعلق به قصد المشرع ورمى به إلى تحقيق مصلحة أولى بالرعاية، ولما كانت النصوص المُنظمة لمسكن الحضانة قد أفردت للحاضنة - تحقيقاً لمصلحة الصغير وصوناً لاستقرار معيشته - حماية قانونية خاصة، وأقامت لها في شغل هذا المسكن والانتفاع به مركزاً قانونياً مستقلاً لا يستمد وجوده من إرادة الخصوم إنما من حكم القانون مباشرة، ومن ثم فإنها تعد من الغير بالنسبة إلى كل تصرف يرد على هذا المسكن ويكون من شأنه المساس بذلك المركز أو الانتقاص من الحماية المُقررة له، ويكون لها تبعاً لذلك أن تتمسك بصورية هذا التصرف متى قام الدليل على إتخاذه ستاراً لإهدار تلك الحماية أو وسيلة للنفاذ من الأحكام التي أقرها المشرع صوناً لمصلحة الصغير.

وتضيف: إلا أن الحماية التي قررها القانون للحاضنة قد وردت على حقها في شغل مسكن الحضانة لا على التصرفات الواردة عليه، فلم يرتب المشرع بطلان هذه التصرفات، ومن ثم فلا يكون التمسك بالصورية مقبولاً إلا بالقدر اللازم لصون هذا الحق وكفالة حمايته، دون أن يمتد إلى المساس بالحقوق المشروعة التي يرتبها التصرف للغير أو الانتقاص منها فيما يجاوز مقتضيات حماية حقها في شغل مسكن الحضانة، وعلى ذلك فإن للمشتري الذي انتقلت إليه العين انتقالاً جدياً مستوفياً لأركانه وشروطه القانونية، كما أن المؤجر الذي يُباشر الحقوق المُخولة له قانوناً أو إتفاقاً قبل المستأجر، يظل كل منهما من الغير بالنسبة للالتزام المُقرر بنص المادة 18 مكرر ثالثاً المُشار إليها، فلا تنصرف إليه آثاره ولا يجوز الاحتجاج عليه بالأحكام الاستثنائية التي تضمنها ذلك النص، إذ لم يقصد المشرع المساس بالحقوق التي اكتسبها الغير استناداً إلى تصرفات صحيحة وجدية، ولا تحول الحق المؤقت المُقرر للحاضنة في شغل مسكن الحضانة إلى قيد يرد على حق الملكية ويعطل مقتضاها ويزعزع استقرار المعاملات التي حرص الدستور على صونها وحمايتها، ولا ينال من ذلك ما قد يترتب على الحاضنة من ضرر ناشئ عن فقد شغل العين نتيجة مباشرة الغير حقاً خوله له القانون. 

39960-202201171131563156

وتابعت: إذ إن المشرع لم يجعل حمايتها، رهناً ببقاء يدها على مسكن بعينه، وإنما كفل لها بنص المادة 18 مكرر ثالثاً سالفة البيان الحق في اقتضاء مسكن آخر أو مقابله النقدي من مطلقها على النحو الذي يُحقق مقصود النص دون المساس بحقوق الغير وذلك طوال فترة الحضانة المُقررة قانوناً، بيد أنه متى قام الدليل على أن الغير المُتمسك بالتصرف كان ستاراً ظاهراً أو واجهة شكلية، وأن التصرف لم يقصد به نقل الحق أو التخلي تخلياً حقيقياً، وإنما أبرم بقصد الإبقاء على السيطرة الفعلية والقانونية وعدم التخلي عنها تخلياً حقيقياً بقصد الالتفاف على الحماية التي كفلها القانون للحاضنة والصغار ، فإن الصورية تكون قد استوفت شرائطها القانونية، ويُعد التصرف غير منتج لآثاره في هذا الخصوص، فلا يحول دون استمرار حق الحاضنة في شغل العين، إذ لا يجوز إتخاذ التصرفات الصورية وسيلة للالتفاف على الأحكام الأمرة، إذ لا عبرة في تطبيق القانون بالمظاهر المصطنعة، وإنما بحقيقة المقصود من التصرف ومرماه، فلا يحول التصرف الصوري دون إعمال الحماية التي أوجبها المشرع متى ثبت اتخاذه أداة للتحايل عليها.   

وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض شيبة الحمد العيلى – ما أقرته الهيئة العامة بالنقض حكماً تاريخياً المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، أولا: إقرار الاتجاه الذي يقضي بأن دعوى التعويض الناشئة عن نزع ملكية العقارات للنفع العام دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها بقوانين نزع الملكية هي من دعاوى الاستحقاق التي يستند فيها رافعها إلى حق الملكية، لا تسقط بالتقادم أو بعدم الاستعمال؛ إلا إذا كسبها غيره بإحدى وسائل اكتساب الملكية متى توافرت شرائط ذلك، ثانيا: إعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه. 

319168-319168-ططي

وبحسب "العيلى" في تصريح لـ"برلماني": وقد انتهى الحكم إلى تقرير مبدأ بالغ الأهمية مؤداه أن حق المطلقة الحاضنة في شغل مسكن الحضانة ليس حقاً عينياً يواجه الكافة، وإنما هو حق استثنائي مؤقت قرره القانون لصالح المحضونين، يظل قائماً في حدوده المشروعة، دون أن يعطل الحقوق القانونية الصحيحة للغير أو يهدر استقرار المعاملات، مع بقاء الحماية الكاملة للحاضنة في مواجهة المطلق عن طريق المطالبة بمسكن الحضانة أو مقابله النقدي وفقاً لأحكام القانون.

وأوضح الخبير القانوني: الحكم أنهى الإشكالية القائمة حول قرار التمكين ومسكن الحضانة، مؤكداً أن الحاضنة التي تمتلك مسكن خاص بها سواء كان ملك أو ايجار؛ لا تستحق تهيئة مسكن أو التمكين من شقة الزوجية؛ لكن يُستحقُّ لها أجر مسكن طبقا للقانون، وأن المحكمة غير مقيدة بقرارات الحيازة "التمكين" التي تصدرها النيابة العامة كونها قرارات وقتية ولا تمس الملكية ومن ثما فهي غير ملزمة بها، ولكن في ذات الوقت ملتزمة بعدم إهدار مصالح الصغار والمحضونين، فلابد أن يكون هناك توازن، فهذا الحكم يمثل تحولاً مهماً في الفقه القضائي المصري، إذ نجحت الهيئة العامة لمحكمة النقض في إقامة توازن دقيق بين مقتضيات العدالة الاجتماعية ومتطلبات الأمن القانوني. فلم تنحز إلى إطلاق الحماية المقررة للحاضنة على نحو يؤدي إلى المساس بالملكية الخاصة، كما لم تجعل من حقوق المالك ستاراً لإهدار مصالح الصغار والمحضونين. 

30281-التمكين-1

ويضيف "العيلى": أن الهيئة العامة لمحكمة النقض فجَّرت مفاجأة من العيار الثقيل، وأجابت على السؤال متى يُحكم بطرد الحاضنة ويلغى التمكين؟ فكثيراً من الأزواج يظنوا إن قرار تمكين الزوجة أو الحاضنة من الشقة أمر حتمي ليس منه مفر، لكن محكمة النقض المصرية وضعت حد حاسم للموضوع ده في أحدث أحكامها.

​الشرط الأساسي للتمكين: يجب أن يكون للزوج "حق عيني" على مسكن الزوجية (يعني يكون هو المالك، المستأجر، أو المنتفع الفعلي).

​الحالة التي تُسقط التمكين: لو الشقة "خلاف ذلك" (ليست ملكه ولا إيجاره القانوني)، وحتى لو كانت مستأجره هنا لا يجوز قانوناً تمكين الحاضنة، وبُحكم بطردها بناءً على حكم النقض التاريخي .   

وتابع "العيلى": هذا المبدأ الذى أرسته الهيئة العامة للنقض مؤداه أن حق المطلقة الحاضنة في شغل مسكن الحضانة هو حق استثنائي ومؤقت، قرره القانون حمايةً للمحضونين، ولا يترتب عليه اكتساب الحاضنة أي حق عيني على المسكن، كما لا يجوز الاحتجاج به في مواجهة الغير الذي اكتسب حقوقاً مشروعة على العين بموجب تصرفات صحيحة وجدية، وأن نص المادة (18 مكرراً ثالثاً) من القانون لم يرتب بطلان التصرفات الواردة على مسكن الحضانة، ولم يفرض حظراً على بيع العقار أو تأجيره أو التصرف فيه، كما لم ينشئ قيداً على سلطات المالك في استعمال حقه، ومن ثم فلا يجوز التوسع في تفسير النص أو استحداث قيود لم ينص عليها المشرع، إذ إن الأصل أن النصوص الاستثنائية تُفسر تفسيراً ضيقاً ولا يجوز القياس عليها أو إضافة أحكام إليها بغير سند تشريعي.  

179880-صس

ويشير الخبير القانونى إلى أن تعلق أحكام مسكن الحضانة بالنظام العام لا يعني امتداد آثارها إلى الغير، كالمشتري أو المؤجر أو غيرهما ممن لم يجعلهم المشرع مخاطبين بأحكام هذا النص، ومن ثم فإن التصرفات القانونية الصحيحة والجادة تظل منتجة لآثارها، ولا يجوز تعطيلها أو الانتقاص من الحقوق الناشئة عنها استناداً إلى حق الحاضنة في شغل المسكن - وفي المقابل - شددت المحكمة على أن حرية التعاقد لا يجوز اتخاذها وسيلة للتحايل على القانون أو لإهدار الحماية المقررة للحاضنة والصغار، فإذا ثبت أن التصرف الوارد على المسكن كان صورياً، ولم يقصد به نقل الملكية أو التخلي الحقيقي عن العين، وإنما اتخذ ستاراً للالتفاف على حق الحاضنة وإسقاط الحماية القانونية المقررة لها، جاز للحاضنة التمسك بصورية هذا التصرف باعتبارها من الغير بالنسبة إليه، ويُعد التصرف في هذه الحالة غير منتج لآثاره بالقدر اللازم لصون حقها في شغل مسكن الحضانة. 

واستطرد: واختتمت المحكمة مبدأها بالتأكيد على أن انتهاء حق الحاضنة في شغل مسكن معين بسبب مباشرة الغير لحق مشروع لا يتركها دون حماية، إذ كفل لها القانون الرجوع على مطلقها للمطالبة بتوفير مسكن حضانة مناسب أو أداء مقابله النقدي طوال مدة الحضانة، تحقيقاً لمصلحة الصغير، دون الإضرار بحقوق الغير أو المساس باستقرار المعاملات، ويُعد هذا الحكممن وجهة نظر المجلس العربي للتنمية القانونية تحولاً مهماً في قضاء محكمة النقض، إذ رسخ التوازن بين حماية المحضونين والحاضنة من ناحية، وصيانة حقوق الملكية واستقرار التصرفات القانونية المشروعة من ناحية أخرى، مع قصر الاستثناء على حالات الصورية أو التحايل التي يثبت فيها قصد إهدار الحماية التي قررها القانون للمحضونين. 

56034-202007231138503850

 

1 عيلى
 
الهيئة العامة للنقض: حق المطلقة الحاضنة في شغل مسكن الحضانة "حق استثنائي مؤقت" 1

 

2 عيلى
 
الهيئة العامة للنقض: حق المطلقة الحاضنة في شغل مسكن الحضانة "حق استثنائي مؤقت"  2

 

3 عيلى
 
الهيئة العامة للنقض: حق المطلقة الحاضنة في شغل مسكن الحضانة "حق استثنائي مؤقت"  3

 

4 عيلى
 
الهيئة العامة للنقض: حق المطلقة الحاضنة في شغل مسكن الحضانة "حق استثنائي مؤقت"  4

 

5 عيلى
 
الهيئة العامة للنقض: حق المطلقة الحاضنة في شغل مسكن الحضانة "حق استثنائي مؤقت"  5

 

6 عيلى
 
الهيئة العامة للنقض: حق المطلقة الحاضنة في شغل مسكن الحضانة "حق استثنائي مؤقت"  6

 

7 عيلى
 
الهيئة العامة للنقض: حق المطلقة الحاضنة في شغل مسكن الحضانة "حق استثنائي مؤقت"  7

 

8 عيلى
 
الهيئة العامة للنقض: حق المطلقة الحاضنة في شغل مسكن الحضانة "حق استثنائي مؤقت"  8

 

544241-hgudgn
 
الخبير القانوني والمحامى بالنقض شيبة الحمد العيلى 

موضوعات متعلقة :

للمتضررات.. ما هو موقف القانون من تحايل الزوج أو المُطلق بالتصرف فى مسكن الحضانة بالبيع أو الايجار؟.. ومدى صحة هذا التصرف؟.. ومتى يكون باطلاً ومتى يكون صحيحاً؟.. المشرع أوقف التصرف ومنع تنفيذه متى توافر شرطان

للأزواج المتضررين.. الدستورية العليا تُنهى النزاع فى استرداد الزوج لمسكن الحضانة بعد بلوغ الصغير.. وتؤكد: أحقية الزوج المطلق فى استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به عند بلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامى

للمتضررات.. زوج يطلق زوجته ويطردها من مسكن الحضانة.. ويتزوج في الشقة.. والحاضنة ترفع قرار تمكين.. والنيابة ترفض مستندة على أن الشقة في بيت والده.. والحاضنة تتظلم على القرار.. والنيابة تنصفها بعد مرور 3 سنوات

بعد واقعة اتلاف "الأب" لمسكن الحضانة.. هل يُعاقب الزوج أو المطلق على إتلاف مسكن الزوجية أو الحضانة؟.. 4 شروط حددها المشرع لإثبات الإتلاف.. والعقوبة تصل للحبس والغرامة والتعويض

"للرجال فقط".. 12 قضية يجوز للزوج إقامتها ضد زوجته وفقًا للقانون.. "الرؤية" و"استرداد مسكن الحضانة" أبرزها.. والمُشرع اشترط توافر الظروف لكل دعوى وقضية.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة


الأكثر قراءة



print