الإثنين، 01 يونيو 2026 10:44 ص

حول التحريض الشرطي.. النقض: كل إجراء يقوم به "الضابط" فى الكشف عن الجريمة صحيح مالم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض عليها.. وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة..والتخفي وانتحال الصفات لا يجافى القانون

حول التحريض الشرطي.. النقض: كل إجراء يقوم به "الضابط" فى الكشف عن الجريمة صحيح مالم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض عليها.. وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة..والتخفي وانتحال الصفات لا يجافى القانون محكمة النقض - أرشيفية
الإثنين، 01 يونيو 2026 09:02 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية "ب" – بمحكمة النقض – حكماً قضائياً فريداً من نوعه، يرسخ لعدة مبادئ قضائية بشأن التحريض الشرطي، قالت فيه: "كل إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي فى الكشف عن الجريمة صحيح مالم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض عليها، وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة، والتخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ومسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون".

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 7967 لسنة 95 القضائية، برئاسة المستشار صفوت مكادي، وعضوية المستشارين أحمد عمران، وأحمد أنور الغرباوي، وخالد إسماعيل فرحات، وأيمن صالح شريف، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمد الفقي، وأمانة سر أحمد لبيب. 

 

183194-ش

 

الوقائع.. قضية تعامل في نقد أجنبى

 

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في تاريخ 18 من ديسمبر سنة 2023 - بدائرة القسم، تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن أجرى عملية استبدال النقد الوطني بما يعادله من النقد الأجنبي دون أن يكون ذلك عن طريق المصارف والجهات المرخص لها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات، وباشر عملاً من أعمال البنوك بأن اعتاد التعامل في النقد الأجنبي شراء وبيعاً خارج نطاق السوق المصرفي حال كونه من غير المسجلين لممارسة ذلك النشاط طبقاً لأحكام القانون على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وفى تلك الأثناء – أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات الاقتصادية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 12 من فبراير سنة 2014 حضورياً وعملاً بالمواد 63/1، 225/1، 233/1، 4 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وبإعمال المواد 17، 32، 55/1، 56/1 من قانون العقوبات، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مليون جنيه مصري عما أسند إليه وبمصادرة المبلغ المالي محل التعامل وقدره إثني عشر ألفاً وخمسمائة 12500 دولار أمريكي وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وألزمته بالمصاريف. 

 

يي

 

محكمة أول درجة تقضى بالحبس سنة مع الشغل وغرامة مليون جنيه مصري

 

وفى تلك الأثناء - استأنف المحكوم عليه ذلك القضاء أمام محكمة جنايات مستأنف الاقتصادية، ومحكمة جنايات الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت بجلسة 21 من مايو سنة 2024 حضورياً، أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً، ثانياً: وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف بالمصاريف، ثم طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.  

 

مذكرة الطعن تؤكد أن الجريمة تحريضية 

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التعامل في النقد الأجنبي على غير الأوضاع المقررة قانوناً، ومباشرة عمل من أعمال البنوك حال كونه من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً للقانون، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة، ولم يستظهر أركان جريمة التعامل في النقد الأجنبي وتوافرها في حقه، كما لم يورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات التي عول عليها في الإدانة بصورة وافية، وأطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة، ولأن الجريمة لم تكن في حالة تلبس، إذ أن الضابط اختلق حالة التلبس في تصوير لا يتفق مع العقل والمنطق، وأن الجريمة تحريضية. 

 

79270-ججس

 

وتابعت "مذكرة الطعن": ورغم بطلان إجراءات القبض والتفتيش فقد عول الحكم على أقوال شاهد الإثبات المستمدة من الإجراء الباطل، وخلا الحكم وأقوال ضابط الواقعة من مضمون الحوار بين الطاعن والمصدر السري، واعتنق الحكم صورة للواقعة، كما رواها ضابط الواقعة رغم عدم معقوليتها وتناقض أقواله في محضر الضبط عن تحقيقات النيابة العامة وانفراده وحده بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة والمصدر السري عن أدائها ملتفتاً عن دفعه في هذا الشأن، وعول على تحريات الشرطة وأقوال مجربها رغم عدم جديتها وانعدامها لكونها تحريات مكتبية ورد على الدفع بعدم جديتها بما لا يصلح رداً، الأمر الذي ينبئ عن اضطراب صورة الواقعة في ذهن المحكمة، واختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الاتهام المعزو إلى الطاعن، والتفت الحكم عن دفعه ببطلان الإقرار المنسوب إليه بمحضر الضبط، ولم تجر المحكمة تحقيقاً لاستجلاء الحقيقة وتحقيق دفاعه في سائر دفوعه المبداة بجلسة المحاكمة، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.  

 

المحكمة تفند الوقائع

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات - لما كان ذلك - وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بها وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانته في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كحال الحكم المطعون فيه - كان ذلك محققاً لحكم القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له . 

 

138980-جججسس

 

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك - وكانت جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة في القانون طبقاً لنص المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة في هذه المادة وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً الأحكام القانون، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً، بل يكفي لقيامها القصد الجنائي العام، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن يتوافر بها ركنا الجريمة المادي والقصد الجنائي، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .  

 

لقاء الضابط ومصدره السري بالطاعن جري في حدود إجراءات التحري المشروعة قانوناً

 

لما كان ذلك - وكان الحكم قد أورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات - على خلاف ما يزعم الطاعن بوجه طعنه - في بيان واف يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، فإن منعاه على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس - لما كان ذلك - وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه استناداً إلى أن المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية ومن الأدلة التي أوردتها أن لقاء الضابط ومصدره السري بالطاعن جري في حدود إجراءات التحري المشروعة قانوناً، وأن القبض على الطاعن وضبط العملات الأجنبية المعروضة للبيع تم بعدما كانت جناية بيع العملات الأجنبية للمصدر السري متلبساً بها بتمام التعاقد الذي تظاهر فيه المصدر السري بشرائها تحت مراقبة ضابط الواقعة. 

 

219153-219153-ة

 

ولما كان من المقررأنه لا تثريب على مأمور الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو أتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم، فمسايرة رجل الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقي حرة غير معدمة وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التي تبينها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .  

 

المحكمة تلقى بظلالها على "التحريض الشرطي"

 

لما كان ذلك - وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول - لما كان ذلك - وكان لا يعيب الحكم خلوه من بيان مضمون الحديث بين الطاعن والمصدر السري وضابط الواقعة طالما أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً في خصوصها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .   

 

237301-وي

 

لما كان ذلك - وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.  

 

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى

 

وتضيف "المحكمة": وأن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط - شاهد الإثبات - وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.

 

لما كان ذلك - وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه - خلافاً لما ذكره الطاعن - قد عرض لدفاعه القائم على عدم معقولية تصوير الواقعة وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة والمصدر السري عن أدائها وأطرحه برد كاف وسائغ فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد - لما كان ذلك - وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الواقعة كما صورها الحكم في حالة تلبس، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن التحريات أمر لم يتصل بقضاء الحكم، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

 

دليل عبارة عن مجرد "قول" يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه

 

لما كان ذلك - وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة آلمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال وبإختلال صورة الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .  

 

لما كان ذلك ، - وبغض النظر عما ورد به الحكم - وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن على نحو مستقل بل استند إلى ما أقر به الضابط الواقعة فهو في هذه الحالة، إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه، ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم إغفاله الرد على ما تمسك به الطاعن في هذا الشأن .

 

لما كان ذلك، وكان المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة سائر طلبات التحقيق التي أشار إليها بأسباب طعنه، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة: قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً .

 

 

1 شرطى
 
النقض: كل إجراء يقوم به "الضابط" فى الكشف عن الجريمة صحيح مالم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض عليها 1

 

2 شرطى
 
النقض: كل إجراء يقوم به "الضابط" فى الكشف عن الجريمة صحيح مالم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض عليها 2

 

3 شرطى
 
النقض: كل إجراء يقوم به "الضابط" فى الكشف عن الجريمة صحيح مالم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض عليها 3

 

4 شرطى
 
النقض: كل إجراء يقوم به "الضابط" فى الكشف عن الجريمة صحيح مالم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض عليها 4

 

5 شرطى
 
النقض: كل إجراء يقوم به "الضابط" فى الكشف عن الجريمة صحيح مالم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض عليها 5

 

6 شرطى
 
النقض: كل إجراء يقوم به "الضابط" فى الكشف عن الجريمة صحيح مالم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض عليها
 

موضوعات متعلقة :

التلفيق بين المذاهب فى قانون الأسرة.. تعاملوا مع القانون الحالى كالعبد الذى أراد التوصل لحل الخمر.. أخذ المشرع أبعد فترة لانتهاء سن الحضانة.. تنتهى عند 15 سنه طبقاً لرأى المالكية.. وأخذوا التخيير من الشافعية

سلوك يسبب ذعر المجتمع.. كيف يرى المشرع ظاهرة التهديد بالانتحار عبر وسائل التواصل؟.. تُعد جريمة رقمية مستحدثة فى ظل "فراغ تشريعى".. يصبح المجتمع وأجهزة الدولة فى حالة استنفار دائم وفقا لـ"البث المباشر والبوست"

"حكم تنبأ بما نعيشه اليوم…منذ 10 سنوات".. حين صرخ القضاء ولم يسمعه أحد.. أهاب بالمشرع تعديل قانون الأحوال الشخصية فى قضية الصراع على الملفات المدرسية.. وقدم عشرات النصائح والمبادئ للخروج من "عنق الزجاجة"

تصوير الجرائم بين التجريم والتوثيق.. مقارنة بين القانوني الفرنسي والمصرى.. المشرع الفرنسي اعتبر الامتناع عن مساعدة شخص في خطر يُعد جريمة مستقلة.. وفى مصر "فراغ تشريعى".. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة


الأكثر قراءة



print