الخميس، 16 أبريل 2026 01:57 م

للأزواج المتضررين.. "الاستئناف" تقرر: رد قيمة المصاغ الذهبي بالسعر الوارد بقائمة الأعيان وليس بسعر يوم التنفيذ.. وتستند على القاعدة "العقد شريعة المتعاقدين".. و7 مبادئ أخرى تفك طلاسم النزاع في هذا الشأن

للأزواج المتضررين.. "الاستئناف" تقرر: رد قيمة المصاغ الذهبي بالسعر الوارد بقائمة الأعيان وليس بسعر يوم التنفيذ.. وتستند على القاعدة "العقد شريعة المتعاقدين".. و7 مبادئ أخرى تفك طلاسم النزاع في هذا الشأن مشاكل أسرية - أرشيفية
الأربعاء، 15 أبريل 2026 08:47 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "4" أسرة - مأمورية إستئناف عالي شبين الكوم، المنعقدة بمحكمة استئناف عالي طنطا، حكماً فريداً من نوعه، بإلغاء حكم أول درجة فيما تضمنه من رد قيمة المصاغ الذهبي بسعر يوم التنفيذ، ورد قيمته بسعر الوارد بقائمة الأعيان علي أسباب حاصلها: 

 

1-إن القاعدة العامة تتمثل في إن العقد شريعة المتعاقدين، فيجب على المتعاقدين تنفيذه في جميع ما اشتمل عليه وتطبيق مضمونه، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز نقضه أو تعديله بالإرادة المنفردة، فالنقض والتعديل لا يكون إلا بإرادة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. 

 

2-وهذه القاعدة تفرض نفسها على القاضي أيضا حيث لا يجوز للقاضي إن ينقض شروط العقد أو إن يعدل فيه بدعوى إن النقض أو التعديل فيه تقاضيه العدالة فالقاضي يطبق العقد كما هو طبقا لنصوصه، لأنه يعتبر كالقانون في تنظيمه لعلاقة المتعاقدين. 

 

3-ولما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 275 من القانون المدني بأنه يكون الالتزام تخييرياً إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحداً منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك . 

 

4-والالتزام التخييري، يسوغ لكل من المتعاقدين أن يحتفظ لنفسه بخيار التعيين لأجل محدد. وأما الالتزام الذي لم يبين فيه الطرف المحفوظ لصالحه خيار التعيين فيكون باطلاً ، ويتم الخيار بمجرد التصريح به للمتعاقد الآخر، وعند حصول الخيار يعتبر الالتزام أنه منذ الأصل لم يكن له محل إلا الشيء الذي وقع الخيار عليه. 

 

5-إذا أصبح طريق من طرق تنفيذ الالتزام مستحيلا أو غير مشروع، أو كان كذلك عند نشأة الالتزام كان للدائن أن يختار بين طرق التنفيذ الأخرى، أو أن يطلب فسخ العقد.

 

6-وإذا كان الخيار ممنوحاً للدائن، ثم أصبح أحد الأمرين اللذين يشملهما الالتزام مستحيلا بلخطأ المدين، أو بعد مماطلته، ساغ للدائن أن يطلب إما أداء الأمر الذي مازال ممكنا أو التعويض عن استحالة أداء الأمر الآخر.

 

7-في القائمة محدد القيمية مما يكون معه الإلتزام وكما أن الدين يتحددا دا وقت نشوؤه وليس وقت المطالبه به وأن الإلتزام في قيمي ومحدد وقت التوقيع عليه . 

 

ملحوظة:

 

الموضوع أن محكمة أول درجة قضت بسعر الذهب بسعر الجرام يوم التنفيذ، والاستئناف عدل بسعر الجرام وقت كتابة قائمة الأعيان، واستند بأن المدين يرد القيمة وقت الاتفاق، وهو يوم كتابة قائمة الأعيان وليس وقت المطالبة بالقائمة.

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 7783 لسنة 57 قضائية أسرة، لصالح المحامى محمد يسرى باظه، برئاسة المستشار الدكتور أيمن محمد علي حسين، وعضوية المستشارين أحمد أحمد نبيل عبد المنعم شاكر، محمد متولى الدهيمي، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد عرام، وأمانة سر خالد عبد المعبود.   

 

images

 

الوقائع.. نزاع قضائى حول رد قيمة الذهب

 

وقائع الدعوى ومستنداتها وطلبات الخصوم وما أبدى فيها من دفاع ودفوع قد تكفل بسردها على نحو مفصل الحكم الصادر في الدعوى رقم 6458 لسنة 2023 أسرة تلا الصادر بجلسة 26 مارس 2024، وإليه تحيل المحكمة شرحاً وإيضاحاً في شأنها، وذلك منعاً للتكرار وتوجز وقائعها في أن المدعية عقدت لواء الخصومة في الدعوى ضد المدعي عليه بصحيفة استوفت شرائطها الشكلية والقانونية أودعت قلم الكتاب، وأعلنت قانونا للمدعي عليه ، بطلبات ختامية هي الحكم عليه بالزامه بأن يؤد لها مبلغ وقدره "264240 جنيه"، قيمة منقولاتها الزوجية، بالاضافة الى المصوغات الذهبية الواردة بقائمة أعيان جهازها وهي عبارة عن "87، 47" جرام ذهب عيار "21"، وكذا "5096 جرام" ذهب عيار "18" بسعر وقت رفع الدعوى، والزامه بأن يؤدى اليها مبلغ "100000 جنيه" تعويضا ماديا وأدبيا من جراء مسلكه والذي أضر بالمدعية، وإلزامه بالتصاريف والأتعاب وإلزامه بالمصاريف والأتعاب.

 

وذلك على سند من القول أن المدعية تزوجت المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي وقد زفت إليه بأعيان جهاز ثابتة بقائمة منقولات جهازها المزيلة بتوقيع المدعى عليه، وأنه قد تعهد بتسليمها اليها أو دفع قيمة ما يهلك أو يستهلك وقت تسليمه لها، وحيث أنها قد تحصلت على حكم نهائي بإلزام المدعى عليه بأن يرد لها عينا المنقولات الزوجية والمصوغات الذهبية، وحيث أنه ثبت عدم وجود تلك المنقولات وأيضا المصوغات المقضي بردهما حسبما ورد بالمحضر المحرر بمعرفة معاون التنفيذ من انتقاله لمحل اقامة المدعى عليه وعدم عثوره على المنقولات والمصوغات المقضي بردهما، وحيث أنها بذلك قد استحقت رد قيمة تلك المنقولات والمصوغات الذهبية الثبوت هلاكها، فتقدمت بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية وفشلت مساعي الصلح، الأمر الذي أحدا بها لإقامة هذه الدعوى للقضاء لها بطلباتها أنفة البيان. 

 

زكن

 

نص المادة 275 من القانون المدني

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: ولما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 275 من القانون المدني بأنه يكون الالتزام تخييرياً إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحداً منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك، والالتزام التخييري، يسوغ لكل من المتعاقدين أن يحتفظ لنفسه بخيار التعيين لأجل محدد، وأما الالتزام الذي لم يبين فيه الطرف المحفوظ لصالحه خيار التعيين فيكون باطلاً، ويتم الخيار بمجرد التصريح به للمتعاقد الآخر، وعند حصول الخيار يعتبر الالتزام أنه منذ الأصل لم يكن له محل إلا الشيء الذي وقع الخيار عليه.

 

وبحسب "المحكمة": إذا أصبح طريق من طرق تنفيذ الالتزام مستحيلا أو غير مشروع، أو كان كذلك عند نشأة الالتزام كان للدائن أن يختار بين طرق التنفيذ الأخرى، أو أن يطلب فسخ العقد، وإذا كان الخيار ممنوحاً للدائن، ثم أصبح أحد الأمرين اللذين يشملهما الالتزام مستحيلا بلخطأ المدين، أو بعد مماطلته، ساغ للدائن أن يطلب إما أداء الأمر الذي مازال ممكنا أو التعويض عن استحالة أداء الأمر الآخر، في القائمة محدد القيمية مما يكون معه الإلتزام وكما أن الدين يتحددا دا وقت نشوؤه وليس وقت المطالبه به وأن الإلتزام في قيمي ومحدد وقت التوقيع عليه .   

 

202205310448264826

 

وألا أكون ملزما برد قيمتها الحالية وقت الطلب.. جملة غيرت مسار القضية

 

المحكمة قالت: متى استقام ما تقدم وهدياً به - وكان البين للمحكمة من مطالعة صورة قائمة أعيان جهاز المستأنف ضدها والمزيلة بتوقيع صحيح منسوب صدروه للمستأنف قد تضمنت استلام الأخير لأعيان جهاز المستأنف ضدها بما فيها المشغولات الذهبية المبينة وزناً ووصفاً بالقائمة وقد حملت القائمة إقراراً من المستأنف لا يحمل التأويل تضمن إقراراً على نفسه بمسئوليته عن تلك الأعيان والمشغولات الذهبية مسئولية كاملة وتعهده بالمحافظة عليها وصيانتها والاعتناء بها عناية الشخص الحريص، كما يتعهد بردها كاملة غير منقوصة وبحالة جيدة وسليمة عند الطلب وألا أكون ملزما برد قيمتها الحالية وقت الطلب، وهو ما تستخلص منه المحكمة إن المستأنف ملزم برد قيمة المنقولات والمصاغ الذهبي بالسعر الثابت بالقائمة وأن المستأنف ضدها قد ارتضت ذلك الاتفاق المبرم فيما بينهما بموجب عقد عارية الاستعمال -قائمة المنقولات - وذلك بأن يلتزم المستأنف برد قيمة المنقولات والمشغولات الذهبية بالثمن الثابت بالقائمة دون زيادة أو انخفاضاً في قيمة تلك المشغولات وذلك حسبما أقر على نفسه بذلك العقد ووافقته المستانف ضدها علي ذلك بصفتها الطرف الصادر لصالحها العقد.

 

وتضيف: ولما كان العقد شريعة المتعاقدين والقانون الحاكم للعلاقة فيما بين طرفيه على النحو المار بيانه، وإن الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها انشغال ذمة المستانف بالمصاغ الذهبي المبين بقائمة المنقولات الزوجية المرفقة بالأوراق، وكذا انشغال ذمته بقيمته في حالة هلاكه بان يدفع ثمنه وفقاً لقيمته الثابتة بالقائمة وكانت المحكمة قد أطمأنت لهلاك المنقولات والذهب، وذلك باطمئنانها للمستندات المقدمة من المستأنف ضدها أمام محكمة أول درجة وهي الصورة الكربونية لمحضر محرر بمعرفة معاون التنفيذ بتاريخ 4 نوفمبر 2023 ثابت به انتقاله المحل اقامة المدعى عليه للتنفيذ بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 949 لسنة 2020 أسرة تلا، وأنها لم تتسلم المنقولات. 

 

269801-ططي

 

قائمة أعيان الجهاز هي عقد عارية استعمال تخضع للقانون المدنى

 

لما كان هذا - وكانت المحكمة التي خاطبها المشرع بسلطة تفسير العقود بإنزال صحيح القانوني عليها بغض النظر عما يصفة به الأطراف وكانت قائمة أعيان الجهاز هي عقد عارية استعمال تخضع لنصوص المواد 635، 639/2 و642، 643 من القانون المدني وهو عقد يلتزم به المعير بأن يسلم المستعير شيء غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمده معينه أو في غرض معين علي أن يرده بعد الاستعمال ومتى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها وتنتهي العارية بانتهاء الأجل المتفق عليه الأمر الذي تناظر معه المحكمة قائمة الجهاز المقدمة عبد تفسير إرادة عاقديها حسب ظروف تلاقي الإرادة بينهما واعتبارات حسن الظن والعرف الجاري وصولا إلى تحديد الأساس القانوني الصحيح الذي ارتضاه الطرفين علي عقدهما.

 

وتابعت: فإن كان هذا الاساس القانوني الذي اختاره الطرفان عند إتمام عقدهما هذا التزاما عينيا طبقت المحكمة قواعد هذا الإلتزام، وطبقت عليه المادتين 303 – 210  من القانون المدني بأن كان الأصل أن ينفذ المدين التزامه عينا وإلا صار التنفيذ بطريق التعويض ما لم يثبت المدين وجود سبب أجنبي لا يد له فيه منعه من التنفيذ العيني وهنا يحق للمحكمة عندما يطلب منها الدائن التعويض أن تصل بمقدار التعويض إلى قيمة الأشياء محل الإلتزام وقت طلبها، وأما إن كان هذا الإلتزام أساسه القانوني هو التزام نقدي قيمي طبقت عليه المحكمة المادة 275 من القانون المدني ويكون الإلتزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبراء ذمة المدين براءه تامه إذا أدي واحدا منها ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك . 

 

333085-وزظ

 

وتبرأ ذمة المدين في الإلتزام النقدي بالوفاء

 

واستطردت: وتبراء ذمة المدين في الإلتزام النقدي بالوفاء مباشرة الدائن أو بالعرض الحقيق والإبداع عند رفض الدائن قبول الوفاء. و عملا بنص المادة 339من القانون المدني وعلى ذلك فيكون المدين في الإلتزام النقدي بالخيار ومتي سدد القيمة المتفق عليها وقت العقد برئت ذمته دون الحق في القضاء بالتعويض للدائن إلا إذا طلبه الدائن صراحة وكان هناك خطأ من المدين سبب ضرر للدائن مع توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر وبعد بحث المحكمة لذلك .

 

ولما كان من المقرر قضاءاً أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أيا كان مرده، سواء كان خطأ من محكمة أول درجة أو تقصير من الخصوم. 

 

images (1)

 

المادة 14 من قانون الإثبات

 

حيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 14 من قانون الإثبات من أنه يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم يذكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة .... مما مفاده أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من التوقيع عليها بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع وهي بهذه المثابة تعتبر حجه بما ورد فيها على من وقعها وأنه إذا اعترف صاحب التوقيع بصدور التوقيع منه أو سكت ولم يذكر صراحة صدورها منه أو ناقش الموضوع اعتبرت الورقة صادرة منه واعتبر التوقيع توقيعه وتصبح الورقة العرفية من حيث صدورها ممن وقعها في قوة الورقة الرسمية ولا يجوز لصاحب التوقيع أن يتحلل من توقيعه إلا إذا سنك طريق الطعن بالتزوير.

 

كما استندت المحكمة في قضائها علي ما نصت علية المادة 134 من القانون المدني علي أنه: "اذا كان محل الالتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون الارتفاع قيمة هذه النقود أو لإنخفاضها وقت الوفاء أي أثر - بما يترتب معه أن المدين يلتزم بأداء المقدار المتفق علية من النقود سواء إرتفعت قيمة النقود أو إنخفضت فإذا ارتفعت كان ذلك لمصلحة الدائن وإذا إنخفضت كان ذلك لمصلحة المدين . 

 

169418-ظظظسسسس

 

اخذا من تعريف النقود بأنها أداه للوفاء للوفاء ذات قيمة نقدية سائدة ولا ولا يؤثر فيها تقلبات السوق المالية ومعترف بها من الدولة كأداه للوفاء حسب قيمتها ومتمتعه بقوة إبراء كامله في الوفاء للديون - فالدائن ملزم بقبولها حيث لا بديل لها في الوفاء بالديون وأن قيمتها غير محدده الوقت ولا تتقادم وقيمة حاضرة بطبيعتها أي مستحقه الوفاء في أي وقت وعبر صكوك محددة القيمة من الدولة المصدرة المصدرة لها وحسب فئتها المالية المكتوبة عليها . 

 

 

1 باظه
 
"الاستئناف" تقرر: رد قيمة المصاغ الذهبي بالسعر الوارد بقائمة الأعيان وليس بسعر يوم التنفيذ 1

 

2 باظه
 
"الاستئناف" تقرر: رد قيمة المصاغ الذهبي بالسعر الوارد بقائمة الأعيان وليس بسعر يوم التنفيذ 2

 

3 باظه
 
"الاستئناف" تقرر: رد قيمة المصاغ الذهبي بالسعر الوارد بقائمة الأعيان وليس بسعر يوم التنفيذ 3

 

4 باظه
 
"الاستئناف" تقرر: رد قيمة المصاغ الذهبي بالسعر الوارد بقائمة الأعيان وليس بسعر يوم التنفيذ 4

 

5 باظه
 
"الاستئناف" تقرر: رد قيمة المصاغ الذهبي بالسعر الوارد بقائمة الأعيان وليس بسعر يوم التنفيذ 5

 

6 باظه
 
"الاستئناف" تقرر: رد قيمة المصاغ الذهبي بالسعر الوارد بقائمة الأعيان وليس بسعر يوم التنفيذ 6

 

7 باظه
 
"الاستئناف" تقرر: رد قيمة المصاغ الذهبي بالسعر الوارد بقائمة الأعيان وليس بسعر يوم التنفيذ 7

 

352900-352900-طططق
 
المحامى محمد يسرى باظه - مقيم الاستئناف 

 

موضوعات متعلقة :

الزوج يستولى على "دهب" زوجته بعد طردها.. وتقيم دعوى رد المصاغ أو رد قيمته.. محكمة أول درجة تقضى برد الذهب أو رد قيمته الثابت بقائمة المنقولات.. الزوجة تستأنف الحكم لرد قيمته يوم رفع الدعوى.. الاستئناف "تستجيب"

براءة الزوج فى المصوغات الذهبية.. و4 مبادئ لـ"محكمة الجنح" أبرزها: إدراج الذهب بقائمة المنقولات وتوقيع الزوج عليها ليس دليلًا فعليًا على استلامه وتبديده..وتُؤكد: قرابة الشاهد لا تُبطل الشهادة ولا تغل يد المحكمة

للأزواج المتضررين.. حكم نهائي بإلغاء المصاغ الذهبي من قائمة المنقولات.. والمحكمة تُرسخ لمبدأ ضرورة ثبوت واقعة تسليم "الدهب" ثبوتًا يقينيًا وعدم الاكتفاء بالادعاء المجرد أو التقدير الجزافي.. وتستند لأحكام النقض

العنف الأسري واستيراد أنماط اجتماعية دخيلة.. قائمة المنقولات الزوجية.. من حماية الحقوق إلى أداة إذلال.. 3 بنود يجب أن تُدون في "القايمة" ليس من بينها "الشبكة".. الأبرز المنقولات الفعلية التي حضرتها الزوجة


الأكثر قراءة



print