الإثنين، 06 أبريل 2026 03:23 م

أول حالة طرد من أرض الفيروز.. حكم قضائى من "محكمة سيناء" بالطرد من العين طبقاً للقانون الجديد رقم 164 لسنة 2025.. والسبب امتلاك ورثة المستأجر وحدة غير سكنية تحتوى على "محل" لبيع ذات المنتجات في المحل المؤجر

أول حالة طرد من أرض الفيروز.. حكم قضائى من "محكمة سيناء" بالطرد من العين طبقاً للقانون الجديد رقم 164 لسنة 2025.. والسبب امتلاك ورثة المستأجر وحدة غير سكنية تحتوى على "محل" لبيع ذات المنتجات في المحل المؤجر محكمة - أرشيفية
الإثنين، 06 أبريل 2026 12:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الأولى – إيجارات – بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، أول حكماً قضائياً بالطرد من العين المؤجرة تنفيذا لقانون الإيجار 164 لسنة 2025 الذى تم التصديق عليه مؤخراً مستندة على أن ورثة المستأجر يمكلون عقار يتضمن عين لبيع ذات المنتجات التى يتاجرون فيها فى المحل المستأجر.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 142 لسنة 2025 إيجارات شمال سيناء، لصالح المحامى بالنقض ياسر زبادى، برئاسة المستشار محمود بهجت، وعضوية المستشارين محمد عبد القادر، ومحمد رضا، وأمانة سر عبدالغنى نصر.   

 

35347-صرة-2

 

 

الوقائع.. نزاع قضائى بين مورث المالك ومورث المستأجر على العين المؤجرة

 

تتحصل وقائع الدعوى فى أن المدعى اقامها ضد المدعى عليهم بطلب الحكم بإخلائهم من العين المؤجرة إلى مورثهم بعقد الايجار المؤرخ في 20 يوليو 1993 وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل، وقال بيانا لذلك أن مورث المدعى عليهم استأجر من مورثه محلاً بشارع 23 يوليو بموجب عقد الايجار المؤرخ في 20 يوليو 1993، وإذ كانت المادة السابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة "18" من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

1-......

2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.   

 

ظظسس

 

ورثة المستأجر صدر لهم ترخيص بناء عمارة بها محل تجارى

 

وقام بالمدعى عليهم سبب الإخلاء المار بيانه بأن تملكوا عمارة - صدر لهم ترخيص بنائها رقم 3234 لسنة 2010 من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة العريش - بها محل تجارى أخر مُعد لاستعماله فى ذات غرض المحل المؤجر - تجارة السيراميك - ويستعملونه بالفعل في تخزين السيراميك.

 

ولما تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها، مثل المدعى والمدعى عليه الثالث، وقدم المدعى حافظتي مستندات طويتا على صورة ضوئية من عقد الايجار موضوع الدعوى ومن مستخرج السجل التجارى رقم 4681 لشركة توصية بسيطة مفادها أن لها فرعين يتولى إدارتهما المدعى عليهما الأول والثالث، الفرع الأول بذات العين المؤجرة موضوع الدعوى ملك المورث المدعى بشارع التحرير مستغلا باسم "شركة ....." في نشاط تجارة الجملة للبويات والدهانات وأنواع الطلاء وأدوات البناء وتجارة التجزئة للأدوات الصحية، والثاني بشارع "..." متفرع من شارع 23 يوليو بملك الشركاء مستغلا في تجارة السيراميك.   

 

9669-images

 

ورثة المالك يقدمون الصور الفوتوغرافية والمستندات

 

وصور فوتوغرافية للمحلين بأعلى أولهما لافتة "شركة..." وباعلى الثانى لافتة "شركة ..." ، واصل إفادة الادارة الهندسية بمجلس مدينة العريش بصدور ترخيص البناء رقم 485 لسنة 2006 باسم المدعى عليه الثاني، بينما قدم المدعى عليه الثالث مذكرة بدفاعه في رفض الدعوى تأسيسا على تغاير الأنشطة، وأن العين المؤجرة يزاول بها وسائر المدعى عليهم تجارة الأدوات الصحية وليس من بينها تجارة السيراميك كما هو الحال في المحل الثاني الذي زعم به المدعى والذى هو في حيازتهم بغير أن يقوم دليل بالأوراق على ايلولة ملكيته اليهم، وإلا ندب خبير في الدعوى لنفى ملكيتهم لاعيان اخرى مستغلة فى ذات النشاط المستغلة فيه العين المؤجرة ، وبعد أن طلب كل الحكم في الدعوى حجزتها المحكمة ليصدر الحكم.

 

المحكمة تؤسس للحكم 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى وطلب المدعى إخلاء المدعى عليهم ورثة المستأجر الأصلى من العين المؤجرة بعقد الايجار المؤرخ في 20 يوليو 1993 تأسيساً على امتلاكهم عمارة - صدر لهم ترخيص بنائها رقم 324 لسنة 2010 من الادارة الهندسية بمجلس مدينة العريش - بها محل تجارى أخر معد الاستعماله فى ذات غرض المحل المؤجر، ويستعملونه بالفعل في تخزين السيراميك، فقام بهم سبب من أسباب الاخلاء، فهو أساس سديد، ذلك أن المشرع بما أورده بالمادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

1-......

2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. 

 

62139-62139-62139-62139-62139-201806270223582358

 

وتضيف "المحكمة": يدل على التزام المستاجر بإخلاء العين المؤجرة وردها الى المالك أو المؤجر في حال تملكه وحدة سكنية أو غير سكنية تقبل الاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله تلك العين المؤجرة، ومتى ثبت من الرجوع الى الأوراق أنه بموجب عقد الايجار المؤرخ في 20 يوليو 1993 استاجر مورث المدعى عليهم من مورث المدعى محلا بشارع 23 يوليو، وأنه على نحو ما يبين من مستخرج السجل التجارى رقم 4618 أن المدعى عليهما الأول والثالث فضلا عن إدارتهما إياه بإسم "شركة...." في نشاط تجارة الجملة للبويات والدهانات وأنواع الطلاء  وأدوات البناء وتجارة التجزئة للأدوات الصحية ومعرضاً للأدوات الصحية.  

 

المحكمة تنصف ورثة المالك.. وتقضى بالطرد

 

واتضح من الصور الفوتوغرافية للمحلين موضوع الدعوى أن بأعلى أولهما لافتة "شركة...." وبأعلى الثاني لافتة "شركة....." بما تستخلص منه المحكمة أن الغرض من استئجار المحل هو استعماله في تجارة الادوات الصحية واعداده للاتجار فى السيراميك، فإنهما يديرا محلا آخر بشارع محمد الخليلي متفرع من شارع 23 يوليو كمعرض اخر للسيراميك، ثبت من افادة الادارة الهندسية بمجلس مدينة العريش صدور ترخيص بناءه رقم 485 لسنة 2006 - باسم المدعى عليه الثاني.

 

وأقر المدعى عليه الثالث بمذكرة دفاعه بحيازته وسائر المدعى عليهم إياه، وبهذه المثابة يكون حسب المدعى فى اثبات ملكية المدعى عليهم المحل الأخير وقابليته للاستعمال في ذات الغرض المعد من اجله المحل المؤجر - تجارة الأدوات الصحية والسيراميك معا - ولو لم يستعمل في مزاولة التجارة في أي من هاذين الغرضين بالفعل، ويضحى ما أثاره المدعى عليه الثالث من لزوم ندب خبير لإثبات تغاير الانشطة التجارية في المحلين غير منتجا في موضوع الدعوى.  

 

وعن طلب المدعى تسليم العين المؤجرة خالية

 

وعن طلب المدعى تسليم العين المؤجرة خالية – قالت "المحكمة" - فغير مقبول أقامته دعواه مباشرة بالتسليم قبل اللجوء للجنة تسوية المنازعات المنصوص عليها بالمادتين الثانية والحادية عشر من القانون رقم 14 لسنة 2012 في شأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء في حين أن دعوى رد العين المؤجرة من الدعاوى الشخصية العقارية التي اشترط المشرع على كل طرف من أطرافها عرضه بداءة على هذه اللجنة على نحو ما أورده بالمادتين 15 و30 من اللائحة التنفيذية لذات القانون لتسويتها وإصدار توصية بشأنها، وذلك قبل أن يلجأ إلى القضاء المختص أو الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وفى حين انه لم يقدم سنداً مسجلاً بملكيته، ومن ثم تقضى المحكمة بعدم قبول ذلك الطلب لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بإخلاء العين المؤجرة بعقد الايجار المؤرخ في 20 يوليو 1993، وبعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات، والزمتهم المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.   

 

20221017050645645
 

طرد من أرض الفيروز 1

حكم قضائى من "محكمة سيناء" بالطرد من العين طبقاً للقانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 1

ارض الفيروز 2
 
حكم قضائى من "محكمة سيناء" بالطرد من العين طبقاً للقانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 2
 

 

 
مممسس
 
المحامى بالنقض ياسر زبادى - مقيم دعوى الطرد 

 

 


الأكثر قراءة



print