الثلاثاء، 10 مارس 2026 09:35 م

يهم المستثمرين والتجار.. حكم قضائى بإلزام الساحب بأداء مبلغ وقدره 555 ألف جنية مصري للمظهر إليه قيمة شيكين مستحقين عام 2021 رغم سقوطهما صرفياً.. وتلزمه استناداً لقاعدة "رد ما أثرى به الساحب بغير وجه حق"

يهم المستثمرين والتجار.. حكم قضائى بإلزام الساحب بأداء مبلغ وقدره 555 ألف جنية مصري للمظهر إليه قيمة شيكين مستحقين عام 2021 رغم سقوطهما صرفياً.. وتلزمه استناداً لقاعدة "رد ما أثرى به الساحب بغير وجه حق" محكمة - أرشيفية
الثلاثاء، 10 مارس 2026 03:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "8" تجارى كلى - بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية - حكماً فريداً من نوعه يهم المستثمرين والتجار، بإلزام الساحب بأداء مبلغ وقدره خمسمائة وخمسة وخمسون ألف جنية مصري للمظهر إليه قيمة شيكين مستحقين عام 2021 رغم سقوطهما صرفياً، وتلزمه استنادا الي قاعدة رد ما أثرى به الساحب بغير وجه حق، طبقا للمادة 532 من قانون التجارة.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 568 لسنة 2025 تجارى كلى شمال القاهرة، لصالح المحامى أيوب عثمان، برئاسة المستشار مصطفى طارق رسلان، وعضوية المستشارين باهر نصار، ونهلة عثمان، وأمانة سر أحمد عبدالسلام.  

 

74407-image

 

الوقائع.. نزاع قضائى بسبب شيكات بنكية بطريق التظهير

 

تتلخص الوقائع في حصول أحد الأشخاص علي شيكات بنكية بطريق التظهير من المستفيد عن معاملات تجارية، وعند التوجه الي البنك لصرف قيمة الشيكات أفاد البنك المسحوب عليه أن الحساب مغلق، فلجأ المظهر اليه الشيك الي الدفاع، وقام المحامي بتحرير جنح شيكات بدون رصيد علي الساحب وصدور أحكام جنائية بالحبس علي الساحب.  

 

تحرير جنح شيكات بدون رصيد علي الساحب

 

وفى تلك الأثناء - محامي المدعي وجه انذار الي الساحب للمطالبة بقيمة الشيكات وأمهله 15 يوم للسداد، بينما أقام محامي المدعي أمر أداء أمام قاضي الأمور الوقتية للمطالبة بقيمة الشيكات والفوائد القانونية، وقاضي الأمور الوقتية أحال الأمر الي المحكمة التجارية.

 

تداول الدعوي أمام المحكمة التجارية بالجلسات، وقدم محامي أصول الشيكين المؤرخين 15/4/2021 و5/5/2021، وطالب المحكمة بإلزام المدعي عليه "الساحب" بأداء قيمة الشيكين طبقا لنص المادة 532 من قانون التجارة.   

 

116684-e1ef578

 

صدور أحكام جنائية بالحبس علي الساحب

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: عن موضوع الدعوى، وبالنسبة لأصل المبلغ، فلما كانت المادة 532 من القانون رقم 17 لسنة 1999 قد نصت على أن: "يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغیر وجه حق، وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق".

 

وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية على المادة 532 من القانون رقم 17 لسنة 1999: " أجاز المشروع للحامل في المادة 532 الرجوع على الساحب في الشيك باعتباره المدين الأصلي، وذلك إذا لم يكن الأخير قد قدم مقابل الوفاء أو قدمه وسحبه كله أو جزء منه وذلك حتى يحول دون الملتزم والإثراء بلا وجه حق عن طريق الدفع بالسقوط أو التقادم". 

 

ظظسس

 

انذار الي الساحب للمطالبة بقيمة الشيكات

 

ومن المقرر أيضا بقضاء محكمة النقض "أن النص في المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1996 على أنه يجور الحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق"، مفاده أن المشرع أجاز لحامل الشيك، بمقتضى دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده، هي دعوى الإثراء بغير وجه حق، وتسمى في القانون الفرنسي دعوى الإثراء غير العادل، تتشابه في إسمها الأول مع دعوى الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة 179 من التقنين المدني، إلا أنها تستقل عنها ولا تتقيد بأركانها من حيث وجود إثراء في جانب يترتب عليه افتقار في جانب آخر دون أن يقوم سبب قانوني لهذا الإثراء، كما لا تتقيد بأحكامها سواء من حيث أن ما يطلبه المدعى هو التعويض عما لحق به من افتقار في حدود ما نال المدعى عليه من إثراء.

 

وبحسب "المحكمة": وما يترتب على ذلك من أن عبء إثبات قيام الالتزام في ذمة المدين المثرى يقع على عاتق الدائن المفتقر، في حين أن كل ما تشترطه دعوى الاثراء بغير وجه حق المستحدثة هو انقضاء دعوى الصرف للمطالبة بقيمة الشيك بالتقادم، وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مده التقادم، وبغير حاجة لأثبات الافتقار في جانب الحامل أو الإثراء في ذمة الساحب أو المظهر، ومن ثم تكون لحامل الشيك الخيرة بين أن يقيم دعوى الصرف ابتداء للمطالبة بقيمة الشيك، فإذا ما تمسك المدين المدعى عليه بالدفع بالتقادم، كان للدائن المدعى تغيير سبب الدعوى إلى الإثراء بغير وجه حق، وبين أن يقيم عوى الإثراء بغير وجه حق ابتداء، ويكون على القاضي في الحالتين التحقق من توافر الشرطين المنصوص عليهما في المادة 532 المشار إليها، ثم يفصل في الدعوى على هذا الأساس.   

 

20241104110354354

 

أقام محامي المدعي أمر أداء أمام قاضي الأمور الوقتية للمطالبة بقيمة الشيكات والفوائد القانونية

 

وتضيف "المحكمة": ومن ناحية ثانية، فإن المادة 532 انفة البيان لم تستلزم وفقا لصريح نصها - أو في النص المقابل بالتشريع الفرنسي، المادة 52 من المرسوم بقانون المنظم للشيك الصادر عام 1935، والمقابلة حاليا للمادة 131-59 من قانون النقد والمال الفرنسي المعدلة بالقانون رقم 516 لسنة 2005 - صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المظهر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق، ذلك أن الحق في رفع هذه الدعوى لا ينشأ عن الحكم الابتدائي أو النهائي بسقوط حق الحامل في الرجوع بدعوى الصرف، وإنما ينشأ عن ثبوت القضاء مواعيد التقادم وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم.

 

لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة قد قضت بسقوط حق البنك الطاعن في المطالبة بالشيكين سند الدعوى بالتقادم، فاستند الطاعن أمام محكمة الاستئناف في طلب الزام المطعون ضده بالمبلغ موضوع الدعوى إلى أحكام الإثراء بغير وجه حق بما يعد تغييرا السبب الذي رفعت به الدعوى ابتداء، وليس طلبنا جديدا يتغير به موضوع الطلب الأصلي، لأن هذا الطلب كل باقيا على حاله حسبما كان مطروحا أمام محكمة أول درجة، فإن ما أبداء الطاعن على النحو المتقدم يكون مقبولا أمام محكمة الاستئناف.   

 

202208300321442144

 

وقاضي الأمور الوقتية أحال الأمر الي المحكمة التجارية

 

ولما كان حق البنك الطاعن في الرجوع على المطعون ضده بصفته بدعوى الإثراء بغير وجه حق المنصوص عليها في المادة 532 قد نشأ في الأول من أكتوبر سنة 2005 عملا بالمادة 3 من مواد الإصدار القانون التجارة الحالي وفقا لتعديلها الأخير، وتمسك البنك في استئنافه بإلزام المطعون ضده بصفته برد ما اثری به بغیر حق من قيمة الشيكين سند الدعوى، دون التقيد بصدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حقه في الرجوع على المطعون ضده بصفته بدعوى الصرف، ولم يدفع المطعون ضده دعوى الإثراء بغير وجه بأي دفع أو دفاع، فإن قانون التجارة الحالي يكون هو الواجب التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه"، طبقا للطعن 13880 لسنة 83 ق جلسة 23 يناير 2023.

 

ولما كان من المقرر أيضاً - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه: "يجوز الحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثري به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق، مفاده أن المشرع منح حامل الشبك حقاً في رفع دعوى جديدة تسمى إثراء بغير وجه حق وهي خاصة بالشيك وحده تتشابه في اسمها الأول مع دعوى الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة 179 من التقنين المدني، إلا أنها تستقل عنها ولا تنقيد بأركانها من حيث وجود إثراء في جانب يترتب عليه افتقار في جانب آخر دون أن يقوم سبب قانوني لهذا الإثراء.  

 

202202280227172717

 

المادة 532 من قانون التجارة تحسم النزاع

 

كما لا تتقيد بأحكامها سواء من حيث إن ما يطلبه المدعى هو التعويض عما لحق به من افتقار في حدود ما نال المدعى عليه من إثراء، وما يترتب على ذلك من أن عبء إثبات قيام الالتزام في ذمة المدين المثرى يقع على عاتق الدائن المفتقر في حين أن كل ما تشترطه دعوى الإثراء بغير وجه حق المستحدثة هو انقضاء دعوى الصرف للمطالبة بقيمة الشيك بالتقادم، وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم وبغير حاجة لإثبات الافتقار في جانب الحامل أو الإثراء في ذمة الساحب أو المظهر.  

 

لما كان ذلك، وكان نص المادة 532 من قانون التجارة سالفة الذكر قد وردت بعبارات عامة وبصيغة مطلقة بغير تخصيص أو تقييد أو استبعاد حالات معينة، ومن ثم يتسع هذا النص لكل حالات تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك لجواز رجوع حامله على الساحب أو المظهر بدعوى الإثراء بغير وجه حقه وأبرزها الحالة التي يتولى فيها قاضي الموضوع استخلاصها بأسباب سائغة في الدعوى الأخيرة ذاتها، ذلك أن المشرع لم يستلزم وفقاً لصريح النص صدور حكم إبتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المظهر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق، لأن الحق في رفع هذه الدعوى لا ينشأ عن الحكم الابتدائي أو النهائي بسقوط حق الحامل في الرجوع بدعوي الصرف، وانما ينشأ عن ثبوت انقضاء مواعيد التقادم وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم.  

 

المحكمة تستن لأحكام محكمة النقض

 

لما كان ما تقدم، وكانت بعض احكام هذه المحكمة في ذهبت في قضائها إلي وجوب صدور حكم ابتدائي او نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المظهر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء  بغير وجه حق، فقد رأت الهية بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية العدول عن هذا الرأي والأحكام التي اعتدت به واقرار الأحكام التي استقر عليها قضاء هذه المحكمة من أن المادة 531 من قانون التجارة لم تستلزم وفقا لصريح نصها صدور حكم ابتدائي او نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المظهر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق، ومن ثم فإن الهية وبعد الفصل في المسالة المعروضة - تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقا لما سلف وطبقا لأحكام القانون، طبقا للطعن 4135 لسنة 94 قضائية "هيئة عامة"، والصادر بجلسة 30 نوفمبر 2025.  

 

ومن المقرر من قانون الاثبات أنه على الدائن إثبات الالتزاء، وعلى المدين إثبات التخلص منه ومن المقرر وفق أحكام محكمة النقض أن إلتزام المدعى بإقامة الدليل على ما يدعيه، سواء كان مدعى عليه في الدعوي أو مدعيا فيها، طبقا للطعن رقم 2055 لسنة 56 قضائية، جلسة 8 ديسمبر 1993.

 

ولما كان ذلك وهدياً بما تقدم وتأسيساً عليه وكان المدعى قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بغية القضاء له بالزام المدعي عليه بأن يدفع للمدعي فى مبلغ وقدره  555,000 جنيه (فقط خمسمائة وخمسة وخمسون الف جنية مصري ) قيمة الشيكات موضوع التداعي وفقا للمادة 532 من قانون التجارة، وحيث أنه أعمالا لما سبق من تقريرات قانونية وكان مناط تطبيق نص المادة 532 من القانون 10 لسنة 1999 وفق ما ورد بالمذكرة الإيضاحية هو عدم تقديم المدين مقابل الشيك وكانت المحكمة قد طالعت كافة أوراق الدعوي.

 

وكان الثابت لها أن المدعي قد حصل على الشيكين رقمي 41755200 المؤرخ 15/4/2021 و 417755301 المؤرخ 5/5/2021  بإجمالي مبلغ555,000 جنيه مسحوبين على البنك المصري لتنمية الصادرات من حساب الشركة المدعى عليها، وحيث تقدم المدعي للبنك بسحب قيمة الشيك وصدر اخطار برفض الشيكين لعدم كفاية الرصيد، ولم يمثل المدعى عليه ولم يطعن على توقيعه على ذلك الشيك بأي مطعن ولم يدع أنه قدم مقابل الوفاء وظل متاحا ولم يسترده كله أو بعضه أو قدم ما يفيد إبراء ذمته من ذلك الدين الثابت بالكتابة، ومن ثم فهو أثري بهذا المبلغ وافتقر المدعي لهذا المبلغ، الأمر الذي يكون معه طلب المدعي بصفته قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون تقضى به المحكمة على نحو ما سرد بالمنطوق.

 

ماذا قالت المحكمة عن طلب الفائدة القانونية  

 

وأما عن طلب الفائدة القانونية: "ولما كان المقرر بنص المادة 226 من القانون المدني أنه: "إذا كان محل الالتزام مبلغا  من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره".

 

 

وكان المقرر وفق أحكام محكمة النقض: "أن المقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقا لنص المادة 226 السالف، هو ألا يكون المبلغ المطالب به تعويضاً خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء ، أما حيث يكون التعويض مستنداً إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير ، فإنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب و لو نازع المدين في مقداره ،إذ ليس من شأن منازعة المدين إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطتة التقديرية محدودة النطاق و مقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها"، طبقا للطعن رقم 193 لسنة 42 قضائية، الصادر بجلسة 14 يونيو 1976.

 

المادة 226 من القانون المدني

 

وكان النص في المادة 226 من القانون المدني يدل وعلى ما يبين من الأعمال التحضيرية لهذا النص أن المشرع قصد من عبارة "وقت الطلب"، والتي استبدلت بعبارة "وقت نشوء الالتزام" الواردة بالمشروع التمهيدي للقانون منع سريان الفوائد المنصوص عليها في هذه المادة على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية، وأن الفوائد تحتسب عن الفعل غير المشروع من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، طبقا للطعن رقم 28 لسنة 68 ق – جلسة 28/4/2005.

 

وحيث إنه بالبناء على ما تقدم - ولما كان المبلغ محل المطالبة معلوم المقدار وقت الطلب وقد تأخر المدين في الوفاء به ومن ثم تتوافر الشروط القانونية للمطالبة بالتعويض عن التأخير للوفاء بالدين طبقا لنص المادة 226  من قانون المرافعات، ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى فوائد قانونية تجارية بواقع خمسة في المائة وذلك من تاريخ إقامة الدعوى الحاصل في 14/10/2025 وحتى تمام السداد على نحو ما سيلي بالمنطوق.

 

لهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة في مادة تجارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى مبلغ مالي555,000 جنيه (فقط خمسمائة وخمسة وخمسون ألف جنية مصري) إجمالي قيمة ما أثري به بغير وجه حق، بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في: 4/10/2025 وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.  

 

ايوب 1
 
حكم قضائى بإلزام الساحب بأداء مبلغ وقدره 555 ألف جنية مصري للمظهر إليه قيمة شيكين مستحقين عام 2021 رغم سقوطهما صرفياً 1

 

 

ايوب 3
 
حكم قضائى بإلزام الساحب بأداء مبلغ وقدره 555 ألف جنية مصري للمظهر إليه قيمة شيكين مستحقين عام 2021 رغم سقوطهما صرفياً 2

 

ايوب 4
 
حكم قضائى بإلزام الساحب بأداء مبلغ وقدره 555 ألف جنية مصري للمظهر إليه قيمة شيكين مستحقين عام 2021 رغم سقوطهما صرفياً 3

 

ايوب 5
 
حكم قضائى بإلزام الساحب بأداء مبلغ وقدره 555 ألف جنية مصري للمظهر إليه قيمة شيكين مستحقين عام 2021 رغم سقوطهما صرفياً 4

 

ايوب 6
 
حكم قضائى بإلزام الساحب بأداء مبلغ وقدره 555 ألف جنية مصري للمظهر إليه قيمة شيكين مستحقين عام 2021 رغم سقوطهما صرفياً 5

  

ايوب 2

286590-286590-ايوب

المحامى أيوب عثمان - دفاع المظهر إليه الشيك

 

موضوعات متعلقة :

للمستثمرين والتجار.. مهام المكلف بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على بيع السلع وأداء الخدمات عبر المنصات الإلكترونية.. أحكام قانون الضريبة على القيمة واللائحة التنفيذية حسما المهام بمادتين أصل عام و3 استثناءات

للمستثمرين والتجار.. إزاى تحفظ حقك في المعاملات التجارية؟.. جرى العمل على تقديم الشيك المصدق لضمان الحقوق.. والبنك يضع تأكيده عليه بوجود رصيد للساحب.. وقانون التجارة حسم النزاع.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

للمستثمرين والتجار.. النقض تنهى النزاع حول مواعيد سقوط الحق فى المطالبة بقيمة الشيك.. يسقط بمضى سنة من تاريخ الاستحقاق.. وأحكام قانون الصرف تسرى وحدها على الشيكات.. وتؤكد: سواء كانت أعمالا تجارية أو مدنية

لـ"المستثمرين والتجار".. 5 شروط لإعفاء خدمة تأجير المحلات التجارية والصناعية من الضريبة.. الأبرز.. الوحدات الصناعية المؤجرة للشركات لا تعد محلًا تجاريًا.. وفتاوى مجلس الدولة وتعليمات مصلحة الضرائب تصدتا للأزمة


الأكثر قراءة



print