السبت، 14 فبراير 2026 06:34 م

واقعة بدلة الرقص.. قائمة الاتهامات تضم 9 جرائم الأبرز "الخطف المقترن بهتك العرض".. العقوبة المقررة للمتهمين تصل للإعدام وفق نص المادة 290 عقوبات.. وخبير قانونى يؤكد: "ميت عاصم تنتظر العدل للشاب إسلام"

واقعة بدلة الرقص.. قائمة الاتهامات تضم 9 جرائم الأبرز "الخطف المقترن بهتك العرض".. العقوبة المقررة للمتهمين تصل للإعدام وفق نص المادة 290 عقوبات.. وخبير قانونى يؤكد: "ميت عاصم تنتظر العدل للشاب إسلام" واقعة بدلة الرقص - أرشيفية
السبت، 14 فبراير 2026 03:00 م
كتب علاء رضوان

ردود الأفعال الغاضبة في الشارع لازالت مستمرة بشأن واقعة إجبار شاب على إرتداء بدلة رقص والإعتداء عليه في شوارع بنها، بمحافظة القليوبية، لمدة ساعتين متواصلتين دون تدخل من أهالى قرية "ميت عاصم"، فضلاً عن تعدى عمدة القرية هو الأخر على الشاب بحجة استخلاصه من المتهمين، الذين تم القبض عليهم فور نشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، الأمر الذى وصفه البعض بأن ما حدث ليس مجرد إعتداء بل طعنة في قيم المجتمع وإنسانيته، ما يفرض علينا أن لا نتهاون في حق الشاب إسلام.

 

الجريمة التي شهدتها قرية "ميت عاصم" تتجاوز كل حدود الوصف والمنطق والعقل، وهي إختبار حقيقي لسيادة القانون وتطبيقه الصارم، ما يتطلب معه مناشدة القضاء المصري والنيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات التي نص عليها القانون في حالات الخطف والاعتداء المقترن بالإذلال، لتكون هذه القضية رادعاً لكل من تسول له نفسه إستباحة كرامة البشر، لأن ما تعرض له الشاب من ترويع واختطاف وإهانة متعمدة يضعنا أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية، والقانون المصري في مواده الصارمة "خاصة المادة 290 عقوبات" وضع حداً فاصلاً لمثل هذه الخسة، حيث تصل العقوبات للإعدام عند اقتران الجرائم ببعضها. 

 

صصسس

 

قائمة الاتهامات تضم 9 جرائم الأبرز "الخطف المقترن بهتك العرض"  

 

في التقريرالتالى، يلقى "برلماني" الضوء على العقوبات المقررة للمتهمين بالتعدى على الشاب "إسلام"، حيث تتضمن الواقعة قائمة جرائم تضم ما يقرب من 10 جرائم تصل عقوبتها للإعدام  وفق نص المادة 290 من قانون العقوبات، ما جعل المواطن المصرى يناشد القضاء المصرى والمجنى عليه وأهليته بأنه "لا للتصالح.. لا للتراجع"، بإعتبار أن كرامة الإنسان المصري خط أحمر، وأن ضمان عدم تكرار هذه المآسي يبدأ من منصة القضاء وبقوة القانون التي لا تحابي أحداً .

 

في البداية – يقول الخبير القانوني والمحامى رمضان محمد - النيابة العامة في قضية "ميت عاصم" وإجباره شاب على ارتداء "بدلة رقص" طلبت عرض الشاب الضحية على الطب الشرعي لشكوك في تعرضه لاعتداءات جسدية مهينة، وعدم القدرة على التحقيق معه لتعرضه لصدمة شديدة غير قادر معها على النطق، ومعنى ذلك إن هناك شكوك في هتك عرض الضحية، وهذا سيؤدى أن تأخذ القضية مسار مختلف تماماً لو ثبتت تلك الجريمة، فمن الممكن أن تصل العقوبة للإعدام بإعتبار أن جريمة هتك العرض مقترنة بجريمة الخطف، قد تصل عقوبة واقعة بدلة الرقص للإعدام طبقا للمادة 290 من قانون العقوبات والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2018. 

 

ظظسس

 

الموقف القانوني للمتهمين  

 

1-الإرغام والإجبار على تعاطى المخدرات 

 

ووفقا لـ"محمد" في تصريح لـ"برلماني": مادة 34 مكرر من قانون المخدرات رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960، مادة (34 مكررًا): يعاقب بالاعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الاكراه أو الغش الى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1)،  (7)، وهنا يجب على أن نتأكد من طبيعة المادة التى تم إكراه المجنى عليه على تعاطيها طبقا للنص الوارد، فلو كانت مادة أخرى غير الواردة فى النصوص سالفة الذكر، فلن تُطبق تلك المادة.

 

2-خطف عمد بالإكراه  

 

-العقوبة السجن المشدد 10 سنوات، ومن الممكن أن تصل للإعدام لو ثبت هتك عرض المجني عليه حال خطفه.

 

3-احتجاز مواطن بالمخالفة لأحكام القانون  

 

-العقوبة الحبس مدة تصل لـ 3 سنوات . 

 

633984858_4176823525918344_7113518343394946921_n

 

4-البلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف مع ظرف مشدد لوقوعها من أكثر من شخصين

 

-العقوبة الحبس من سنتيين لـ 5 سنوات.

 

5-ضرب عمدي  

 

-العقوبة الحبس من 6 شهور لـ سنتين .

 

6-هتك عرض

 

-العقوبة السجن المشدد من 3 سنوات لـ 15 سنة .

 

7-سب وقذف وتشهير

 

-العقوبة الحبس من 6 أشهر لـ 3 سنين مع الغرامة. 

 

633984858_4176823525918344_7113518343394946921_n

 

8-التنمر

 

-العقوبة الحبس من 6 أشهر لـ3 سنوات، والغرامة من 10 آلاف لـ 30 ألف.

 

9-انتهاك حرمة الحياة الخاصة لتصويره ونشر صوره بدون أذنه والتعدي على قيم ومبادئ الأسرة المصرية وترويع المجتمع 

 

-العقوبة الحبس من 6 أشهر لـ 3 سنوات، والغرامة من 50 ألف 100 الف جنيه.

 

ويضيف "محمد": المتهمين تنتظرهم البدلة الحمراء، فالمادة 51 من الدستور المصري، تؤكد أن الكرامة حق لكل إنسان، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، وجريمة الخطف عمد طبقا للمادة 290 من قانون العقوبات: "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه ". 

 

صصص

 

جريمة الاحتجاز  

 

المادة 280 عقوبات: كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري ".

 

جريمة البلطجة واستعراض القوة  

 

المادة 375 مكرر عقوبات: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره. 

 

634176862_4337818479878995_7740689469690820478_n

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة".

 

جريمة الضرب

 

المادة 241 عقوبات: "كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي".

 

المادة 242: "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري، فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي". 

 

images

 

جريمة هتك العرض:  

 

المادة 268 عقوبات: "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد".

 

جريمة السب والقذف والتشهير:

 

المادة 171 عقوبات: "كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل، أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.

 

ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى، ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان". 

 

المادة 302: "يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".

 

المادة 306: "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه".

 

المادة 308: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور". 

 

634197372_10243053834861411_5844133177876445972_n

 

جريمة التنمر:

 

المادة 309 مكرر (ب) عقوبات: "يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسيء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى، ومع عدم الإخلال باى عقوبة أشد منصوص عليها فى أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو اكثر أو كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطه عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجانى، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العود، تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى". 

 

سسس

 

جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتعدي على قيم الأسرة المصرية:

 

المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 الخاص بجرائم تقنية المعلومات: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

 

وفى الأخير يقول "محمد": هذا ما يواجهه المتهمين من اتهامات وعقوبات، لكن الحقيقة أن الذى يواجه المجتمع أخطر من ذلك بكثير من خلال اللامبالة واستسهال الناس ارتكاب الجريمة يعني انعدام الردع العام لديهم من عقوبات الأفعال المجرمة، يعني اتجاه الناس لشريعة الغاب وانعدام الوازع من تدخل مؤسسات الدولة، فالذى حدث يحتاج دراسات نفسية واجتماعية لبحث أسبابه وكيفية مواجهته بسياسات مجتمعية ليس فقط بنصوص عقابية أو بتشديدها، فما حدث ليس مجرد واقعة، ولكن ما حدث تطور خطير في المجتمع المصري أو بالأحرى جرس انذار.

 

وهناك وجهة نظر تؤكد أن المادة "32" تنص على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، أو ارتكب الشخص عدة جرائم مرتبطة ببعضها، يُحكم بعقوبة الجريمة الأشد، بمعنى أدق لو اتحكم بـ 20 سنة و7 و10 و5 و3 سنوات وكانت الجرائم مرتبطة ببعضها ارتباط لا يقبل التجزئة، يتم الحكم بالعقوبة الأشد وهى 20 سنة فقط، ونرد على وجهة النظر هذه بأن هذا الكلام صحيح ولكن هناك دوائر في الجنايات تفرد العقوبات حتى لو كانت مجموعة الجرائم وليدة فعل إجرامي واحد، خاصة وأننا أمام جريمة خطف وهناك إكراهه لتعاطي المخدرات وإجباره خلع ملابسه بالكامل، فلو ثبتت الأفعال فالعقوبة تصل للإعدام، فلن نكون بحاجة أكثر من عقوبة الجريمة الأشد. 

 

اعدام

 

الخلاصة:

 

(العقوبة للمتهمين تصل للإعدام) فيما حدث بحق شاب القليوبية حال ثبوت ما تم تداوله من وقائع  لكونه تمثل الجرائم التالية: -

 

1-الخطف بالإكراه المنصوص عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات وهي جريمة جسيمة تصل عقوبتها إلى السجن المشدد وتغلظ العقوبة إذا اقترنت بجناية أخرى.

 

2-هتك العرض بالقوة إذا ثبت أن الجناة تعمدوا تجريد المجني عليه من ملابسه وإلباسه زي الراقصات بقصد إذلاله والنيل من عورته أو خدش حيائه قهر فقد تنطبق جريمة هتك عرض بالقوة المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري وهنا العبرة ليست بالباعث بل بالفعل نفسه ومدى مساسه بالحياء الجسدي قسراً.

 

3-تصوير الواقعة ونشرها على الإنترنت بقصد الفضيحة يكوّن جريمة مستقلة طبقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لكونه: نشر محتوى يمس الشرف والاعتبار وانتهاك خصوصية بدون رضا واستخدام وسيلة تقنية للإضرار بالغير.

 

4- بلطجة واستعراض القوة وبث الرعب والخوف وانعدام الطمأنينة

 

التكييف القانوني السليم هو حجر الأساس في تحقيق العدالة ومسؤولية الدفاع أن يطرح أمام جهة التحقيق النصوص الواجبة التطبيق، وأن يطالب بإسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة العدالة لا تقوم بالصوت العالي بل بالنص القانوني الصحيح والدليل الثابت.   

 

جددمم
 

 

محمد
 
الخبير القانوني والمحامى رمضان محمد 

موضوعات متعلقة :

موقف المشرع من التصوير في الأماكن المحظورة مثل "المطار" بغرض الشو الإعلامى؟.. الجريمة تقع بمجرد التصوير فقط.. والنشر جريمة أخرى.. والعقوبة تصل للحبس والغرامة والمصادرة.. و بعض"الأماكن" لها خصوصية مثل الأفراد

التبرع بالأعضاء البشرية فى التشريعات العربية.. المشرع المصرى أباحه ونظمه بالدستور.. وأجازته الإمارات والعراق والبحرين والسعودية وقطر والسودان.. والمغرب فى مرتبة متأخرة.. وقانونى يوضح عقوبات مخالفة الشروط

"كلمة السر.. المادة 8".. الإقامة غير المشروعة للأجانب فى ميزان القانون رقم 62 لسنة 2016.. المشرّع اعتبر الجريمة من جرائم أمن الدولة.. وتطبيق المادة "8" لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين

7 مبادئ قضائية للنقض لـ"تطبيق القانون الأصلح للمتهم".. وتقضى بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد قبل سريانه.. الحيثيات تؤكد: التخفيف يُعمل عند صدور القانون وليس نفاذه.. وتستند لمبدأ قضائى قرره المشرع الفرنسي


print