الثلاثاء، 10 فبراير 2026 12:14 م

جهاز العروسة.. هل الأب مُجبر عليه قانونًا؟.. 6 قواعد تحسم جدل المسؤولية ونفقات الزواج.. وخبراء يوضحون حدود دور "الراعى" فى التجهيز بين الالتزام الشرعى والقدرة المادية

جهاز العروسة.. هل الأب مُجبر عليه قانونًا؟.. 6 قواعد تحسم جدل المسؤولية ونفقات الزواج.. وخبراء يوضحون حدود دور "الراعى" فى التجهيز بين الالتزام الشرعى والقدرة المادية محكمة الأسرة - أرشيفية
الثلاثاء، 10 فبراير 2026 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أحكام تصدر من هنا ومن هناك بشأن إلزام الأب بتجهيز ابنته من عدمه، خاصة بعد خلو قوانين الأحوال الشخصية من النصوص القاطعة في مسألة التزام الأب وإجباره على تجهيز ابنته في حالة زواجها، وذلك فى الوقت الذى تغيب فيه المبادىء القانونية الخاصة بمحكمة النقض لعدم الطعن على أحكام محكمة الأسرة بالنقض.

 

هناك اختلاف كبير في الأحكام القضائية المتشابهة بشأن التزام الأب وإجباره على تجهيز ابنته في حالة زواجها، حيث أنه قوانين الأحوال الشخصية تخلو من النصوص القاطعة في مسألة التزام الأب وإجباره على تجهيز ابنته في حالة زواجها، ما يعد معه قصوراً في التشريع، خاصة أن ذلك الالتزام بإعداد جهاز الابنة للزواج يختلف عن الالتزام بالنفقة، لأن النفقة المقصود بها ما يدفعه ولي الأمر أو الراعي لرعيته من غذاء ومسكن وملبس وعلاج وتعليم.   

 

ططس

 

مدى جواز إجبار "الأب" على تجهيز ابنته في حال زواجها؟

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية إجبار "الأب" على تجهيز ابنته في حال زواجها، وذلك بعد صدور عدد من الأحكام توضح حدود التزام الأب بتجهيز ابنته، وسلطة القاضي الشرعي بين الأصل والاستثناء، أبرزها الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المقيد برقم 5675 لسنة 74 قضائية، فقد أرست قضاء وازنا لا يتكئ على العاطفة ولا ينفلت من القاعدة، بل يزن الحق بميزان الشرع، ويضبط الاستثناء بحدوده، فجاء حكمها تقريرًا للأصل، وتحديدًا لمواضع الخروج عليه، لا توسعًا في الالتزام ولا تفريغًا له من معناه - بحسب الدكتور يوسف الديب، الخبير القانوني، وعضو الجمعية المصرية للقانون الجنائي.

 

فهو حكم لم ينشئ التزامًا جديدًا، ولم يبتدع واجبًا غير مقرر، وإنما كشف عن سلطة القاضي عند تعارض الأصل مع الضرورة، وعند اصطدام القاعدة المجردة بحال إنسانية مخصوصة، فكان فاصلاً بين ما هو تبرع محض، وما يصير التزامًا قضائيًا استثنائيًا، وقد استخلصت منه المبادئ الآتية – وفقا لـ"الديب": 

 

حححسسس

 

المبدأ الأول: الأصل عدم التزام الأب بتجهيز ابنته

 

لما كان الأصل في الأشياء الإباحة، وكان الأصل في الالتزامات التحديد لا التوسعة، اتراه التزاما ينشأ بغير نص، أم واجبا يقوم بغير سند؟ كلا، بل الأصل أن تجهيز مسكن الزوجية من توابع الزواج، والزواج عقد، والعقد يلزم من التزمه لا من جاوره، فكان الزوج هو المكلف، لا الأب، وكان المهر حقا خالصا للزوجة لا يد لأحد عليه، ولا سبيل لاكراهها على أن تنفق منه – الكلام لـ"الديب".

 

ولاريب أن ما كان كذلك لا يتحول واجبا بمجرد العرف، ولا ينقلب فرضا بمجرد الشيوع، إذ العرف إذا خالف الأصل رد، وإذا جاوز النص حد، فأستقر القضاء على أن تجهيز الأب لإبنته تبرع، والتبرع احسان، والإحسان لا يجبر، ولا يقضى به الزام، فهنا يغدو الأصل ثابتا، لا يهتز بالهوى، ولا يزحزحه الشعور – هكذا يقول الخبير القانونى. 

 

ططئئ

 

المبدأ الثاني: انتفاء وصف الهبة إذا لبس الفعل ثوب القضاء

 

في حين تكون الهبة وليدة الرضا، ويقوم التبرع على الاختيار، فإن القضاء إذا تدخل نزع عن الفعل طواعيته، وكساه لباس الالزام أتراه بعد ذلك هبة؟ أم يصبح التزاما؟ لا يجتمع الرضا والإكراه، ولا يلتقي الإختيار والإلزام في وصف واحد، فما يحكم به القاضي لا يوصف بالهبة، لأن الهبة فعل يد، والحكم فعل قضاء، والأول ينشئه الواهب، والثاني يقرره الميزان، فاذا تدخل القضاء انتقلت الواقعة من ساحة البر الى ميدان الحق، ومن مقام الفضل الى مقام الواجب المقيد، وهكذا تستحيل النية حكما، ويغدو التبرع التزاما، لا بخلق جديد، بل بتكييف رشيد – طبقا لـ"الديب".

 

المبدأ الثالث: سلطة القاضي استثناء مضبوط لا إطلاق منفلت

 

لما كان القضاء حارسا للأصل لا ناقضا له، فان سلطة القاضي لا تمتد لطمس القاعدة، ولا تتسع لنسفها، بل تقف عند موضع الضرورة. فليس كل فقر سببا، ولا كل رغبة موجبا، ولا كل حرمان مدخلا للإلزام، أتراه قضاء يفتح الباب على مصراعيه؟ كلا، بل هو قضاء يفتح بقدر، ويغلق بقدر، حتى استوت القاعدة والاستثناء على الجودي، فلا غرق في التشدد، ولا طغيان في التيسير، فالإستثناء لا يقاس عليه، ولا يعمم أثره، ولا يستدعى إلا حيث يوشك الأصل أن يؤدي الى ضرر، وحيث يغدو الصمت ظلما، والامتناع اجحافا. 

 

حححسس

 

المبدأ الرابع: شروط الالزام ميزان عدل لا عاطفة

 

لما كان الالزام استثناء، احاطه القضاء بسياج من الشروط، حتى لا ينفلت، ولا ينقلب عبئا بغير حق، فاشترط  فقر الابنة، لأن الغنى يسقط الحاجة، واشترط خشية فوات الزواج، لأن الضرر مناط الحكم، واشترط يسار الأب، لأن العدل لا يبنى على إرهاق، ولا على كسر الظهر، ثم قيد الإلزام بالحد الادنى، فلا إسراف ولا ترف، ولا مجاراة لمظاهر خاوية، فالقضاء لا يشتري مظاهر، ولا يسدد فواتير الوجاهة، بل يقيم الميزان حيث يقف العرف المعتدل، فهنا يلتقي الفقه بالواقع، ويصافح العدل الحاجة، دون أن ينحني للهوى.

 

المبدأ الخامس: تقدير المقدار سلطة موضوع لا حساب أرقام

 

في حين يثبت اصل الالتزام، يبقى تقدير مقداره موكولا لسلطة القاضي، لا يقيده طلب، ولا يأسره رقم، فالفواتير أوراق، والحكم ميزان، والميزان لا يزن الورق بل الواقع، أتراه ملزما بما طلب؟ أم محكوما بما قضي؟ لا ريب أن القاضي يحكم بما يجب، لا بما ينفق، وبما يستطاع، لا بما يرغب، فخفض المبلغ ليس انتقاصا من الحق، بل تقويم له، وردا له الى حدوده الطبيعية، وهكذا يغدو التقدير عدلا، لا منة، وحكما لا مساومة. 

 

ججسس

 

المبدأ السادس: التحري المالي قرينة تقوم مقام البيان

 

لما كان اليسار أمرا باطنا، لا يقرأ في الوجوه، ولا يقاس بالأقوال، استعان القضاء بالتحري، فجعل منه قرينة، لا دليلا قاطعا، تقوم حتى يثبت عكسها، فمن ادعى خلافها فعليه البيان، ومن سكت قامت عليه، فالتحري ليس حكما، لكنه طريق اليه، وليس يقينا، لكنه كاف في الترجيح، وفي ذلك توازن بين الحزم والانصاف، فلا يطلق القول بغير سند، ولا يهدر الواقع بحجة الشك.

 

الخاتمة:

 

بهذه المبادئ استقام الميزان، فلا إفراط يلزم الأب بما ليس عليه، ولا تفريط يترك الابنة فريسة الحاجة، فجاء الحكم فاصلا لا مترددا، كاشفا لا منشئا، حتى استوت القاعدة والاستثناء على الجودي، ونجا العدل من طوفان الهوى.

 

التجهيز بين الإجبار من عدمه

 

فى هذا السياق، تقول هبه علام، الخبير القانونى والمحامية، إن هناك اختلاف كبير في الأحكام القضائية المتشابهة بشأن التزام الأب وإجباره على تجهيز ابنته في حالة زواجها حيث أنه قوانين الأحوال الشخصية تخلو لا شك من النصوص القاطعة في مسألة التزام الأب وإجباره على تجهيز ابنته في حالة زواجها، ما يعد معه قصوراً في التشريع، خاصة أن ذلك الالتزام بإعداد جهاز الابنة للزواج يختلف عن الالتزام بالنفقة، لأن النفقة المقصود بها ما يدفعه ولي الأمر أو الراعي لرعيته من غذاء ومسكن وملبس وعلاج وتعليم.

 

 

ووفقُا لـ"علام" فى تصريح لـ"برلماني": أن الواجب تطبيقه في هذه المسألة الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته"، مؤكداَ أن حكم تجهيز البنت عند زواجها يشترط ألا يتم من المهر المدفوع لها، لأن المهر ملك خالص للبنت تفعل به ما تشاء.

 

 

وتُضيف الخبير القانونى كما لا يجوز في الوقت نفسه إجبار الأب على تجهيز البنت، وإذا تبرع الأب وجهز ابنته البالغة من ماله فإن الجهاز المتبرع به أصبح ملكاً خالصاً للبنت، لأن الجهاز في كل الأحوال ملك خالص للبنت، والأصل في الالتزام بتجهيز ابنته التبرع وليس الإجبار، مشيرة إلى أن العرف الجاري أن يتقاسم العروسان كلفة الجهاز، ويتم تحرير قائمة بمنقولات الزوجية للمرأة، وتصبح تلك المنقولات التي لدى الزوج على سبيل الأمانة للاستعمال فقط، وتستردها الزوجة متى طلبت ذلك في حالة الطلاق.

 

معالجة القصور التشريعى

 

وعن علاج القصور التشريعي، يقول رجب السيد قاسم، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، إنه يجب التصدى لجوانب القصور التشريعي، وذلك من خلال سن نصوص صريحة وواضحة لا تقبل الاختلاف، بإلزام الأب بتجهيز ابنته بما يليق بها وما يتناسب مع حالته المالية ومستواه الاجتماعي، وذلك بالتفاهم بينه وبينها وبين أسرة الزوج، مع العلم أن المهر ملك خالص للابنة ولا يجوز إجبارها على تجهيز نفسها منه، وفي حالة قيامها بتجهيز نفسها يعتبر ذلك ديناً في ذمة أبيها حسب حالته المادية يسراً أو عسراً، دون إغراقه في الديون.

 

 

جمهور الفقهاء -وفقاَ لـ"قاسم" فى تصريح خاص- يرون أن تجهيز الزوجة يكون على الزوج مع دفع المهر، لأنه مكلف شرعاً بإعداد مسكن الزوجية، وليس لها حق في هذا الجهاز إلا أن  المشكلة أن العرف جعله يستبدل المهر بتجهيز بيته وكتابة قائمة المنقولات باسم الزوجة، على أن تقوم أسرة الزوجة بتحمل جزء من التجهيز حسب الاتفاق بينهم بالتراضي حيث فرق بين تجهيز الابنة الطائعة لوالدها التي تتخذ منه ولياً شرعياً لها، وتحرص على رضاه لأنها تؤمن بقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل"، وبين بعض البنات اللواتي يضربن بكل الشرائع والأعراف عرض الحائط، ويقعن في عقوق الوالدين، حتى أنها قد تتم خطبتها وإجراءات زواجها بدون علم والدها، ولا تحرص على إرضاء أبيها وأمها، فهل بنت بتلك الصفات تستحق أن تجبر المحكمة والدها على تجهيزها؟

 

خبير: الزوج ملزم بالمهر والأب ملزم بتجهيز ابنته

 

الزوج ملزم بالمهر والأب ملزم بتجهيز ابنته –بحسب قاسم- على أن تتم كتابة هذا الجهاز باسم الزوجة، فإن هذا التجهيز يجب أن يهتم أولاً بالأساسيات ثم الكماليات أو غير الضروريات، فإن عجز الأب عن توفير الكماليات فليس آثماً شرعاً، وخاصة أن هذه الكماليات أصبحت في عصرنا أكثر تكلفة من الأساسيات، والسفه في التجهيز أمر مخالف للشرع ومرفوض عند العقلاء والملتزمين بشرع الله، وعلينا أن نتأمل مظاهر التيسير الإسلامي في الزواج، بداية من دفع المهر فقال، صلى الله عليه وسلم: «أقلهن مهراً أكثرهن بركة»، وبالتالي فإنه طالما كانت الزيجة ميسرة في المهر والتجهيز، فلن تحدث مشكلات، أما الجشع فهو السبب في كثير من المشكلات التي تجعل الزواج أمراً عسيراً، وإذا تم فهو بلا بركة،  حيث أن الأب لا يجبر على تجهيز ابنته العاقة بحكم قضائى.

 

التيسير في التجهيز

 

وعن مسألة التيسير فى التجهيز، تؤكد الدكتورة سها حماده عمران، الخبير القانونى والمحاضر بجامعة حلوان، على وجوب إنفاق الأب على ابنته منذ الولادة حتى الزواج، وليس سن البلوغ كما يظن البعض، حيث تجب عليه النفقة عليها بعد بلوغها حتى الزواج، لأن البنت قانوناً لا تسقط نفقتها من على عاتق أبيها إلا في حالة زواجها، حين تنتقل النفقة إلى عاتق الزوج، والدليل على ذلك أن البنت بعد زواجها إذا طلقت عادت نفقتها على أبيها مرة أخرى.

 

ووفقا لـ"عمران" فى تصريح صحفى، أنه لا يجوز إغراق الأب في الديون من أجل تجهيز ابنته حتى تتشبه بمن هم أعلى منها في المستوى المادي، وإرضاء لطموحاتها التي قد تفوق مستوى أسرتها المادي، وإنما يجب أن تتناسب تكاليف الزواج مع المستوى المادي للأب دون إفراط أو تفريط، لأن المبدأ الشرعي قررته الآية الكريمة: "لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ..." آية 286 سورة البقرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، وفي نفس الوقت لا يجب أن يكون الأب بخيلاً في تجهيز ابنته، لكن خير الأمور الوسط، لأننا أمة وصفها الله بذلك، حيث قال: "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً" آية 143 سورة البقرة.

 

وفى النهاية - يبقى سؤالاَ ملحاَ لم يُجيب عليه قانون الأحوال الشخصية حتى تلك اللحظة الأمر الذى أدى معه إلى صدور أحكام من هنا ومن هناك بشأن إلزام الأب بتجهيز ابنته من عدمه خاصة بعد خلو قوانين الأحوال الشخصية من النصوص القاطعة في مسألة التزام الأب وإجباره على تجهيز ابنته في حالة زواجها.  

 

 

1 زواج
 
مدى جواز إجبار "الأب" على تجهيز ابنته في حال زواجها 

 

2 زواج
 
مدى جواز إجبار "الأب" على تجهيز ابنته في حال زواجها 

 

3 زواج
 
مدى جواز إجبار "الأب" على تجهيز ابنته في حال زواجها 3

 

4 زواج
 
مدى جواز إجبار "الأب" على تجهيز ابنته في حال زواجها 4

 

56924-1

44120-3  
 
62339-2
 
630023450_25701039599580909_4526641364457833130_n
 
 
630339956_25701034556248080_2289267430552543838_n
 
 
630491766_25701038332914369_5204101712178821251_n
 
631223877_25701037046247831_9126647247505041292_n
 

 

ششش
 

 

 

 

ظسس
 

 

 

 

 

موضوعات متعلقة :

موقف المشرع من التصوير في الأماكن المحظورة مثل "المطار" بغرض الشو الإعلامى؟.. الجريمة تقع بمجرد التصوير فقط.. والنشر جريمة أخرى.. والعقوبة تصل للحبس والغرامة والمصادرة.. و بعض"الأماكن" لها خصوصية مثل الأفراد

التبرع بالأعضاء البشرية فى التشريعات العربية.. المشرع المصرى أباحه ونظمه بالدستور.. وأجازته الإمارات والعراق والبحرين والسعودية وقطر والسودان.. والمغرب فى مرتبة متأخرة.. وقانونى يوضح عقوبات مخالفة الشروط

"كلمة السر.. المادة 8".. الإقامة غير المشروعة للأجانب فى ميزان القانون رقم 62 لسنة 2016.. المشرّع اعتبر الجريمة من جرائم أمن الدولة.. وتطبيق المادة "8" لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين

7 مبادئ قضائية للنقض لـ"تطبيق القانون الأصلح للمتهم".. وتقضى بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد قبل سريانه.. الحيثيات تؤكد: التخفيف يُعمل عند صدور القانون وليس نفاذه.. وتستند لمبدأ قضائى قرره المشرع الفرنسي


print