السبت، 24 يناير 2026 04:51 م

"الاستئناف" ترسى مبدأ قضائياً: "اللابتوب" حق مشروع وأساسى للإبن في تعليمه وليس رفاهية.. وتُلزم "أب" بشراء جهاز للإبن يُقدر بحوالى بـ 49 الف جنيه لإعانته في دراسته.. والحيثيات: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

"الاستئناف" ترسى مبدأ قضائياً: "اللابتوب" حق مشروع وأساسى للإبن في تعليمه وليس رفاهية.. وتُلزم "أب" بشراء جهاز للإبن يُقدر بحوالى بـ 49 الف جنيه لإعانته في دراسته.. والحيثيات: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب محكمة - أرشيفية
السبت، 24 يناير 2026 01:49 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "22" أحوال شخصية – بمحكمة استئناف القاهرة – حكماً يُعد سابقة قضائية، أرسى من خلال مبدأ قضائياً، يقرر أن "اللابتوب" حق شرعي للإبن في تعليمه وليس رفاهية، وقضت بإلزام "الأب" بدفع 48555 "ثمانية وأربعين ألف وخمسمائة خمسة وخمسون جنية" قيمة "لاب توب" جهاز "حاس آلي"، لابنته عملا بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويكون دفع أجر التعليم واجبا مادام لا يمكن التعليم بدونه ولما كان الحاسب الآلي وأصبح في ظل تطور التكنولوجيا وتطوير التعليم وأن معظم مراحل التعليم الأساسي تعتمد على الحاسب الآلي وأصبح من أساسيات التعليم والاعتماد عليه في الدراسة والتعليم، ومن ثم فهو واجب حتى تتمكن الصغيرة من تلقي التعليم .

صدر الحكم في الاستئناف المقيد بجدول العموم تحت رقم 15975 لسنة 142 قضائية، الصادر لصالح المحامى عبدالحميد رحيم برئاسة المستشار محمد عبد الرؤوف، وعضوية المستشارين آسر إسماعيل، ومصطفى التناوى، وبحضور كل من وكيل النيابة عمرو مكاوى، وأمانة سر خالد عبدالغفار.   

 

شش

 

الوقائع.. دعوى قضائية لشراء "الأب" حاسب آلى للصغير

 

تتحصل واقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها قد سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 2751 لسنة 2025 أسرة القاهرة الجديدة بحلسة 12 مايو 2025 ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن بما يغني عن التكرار إلا إنها توجز الواقعة بالقدر اللازم لحمل قضائها وربطاً لأواصل النزاع من أن الدعوى المبتدأه أقيمت من المدعيتان بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 9 أبريل 2025 وأعلنت قانونا للمدعي عليه - طلبا في ختامها الحكم لهما: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية الأولى مبلغ ما تم سداده من المدعية الأولى للمدعية الثانية عن أدوات المصاريف الدراسية الجامعية وهى عبارة عن "لاب توب" تستخدمه الثانية بمؤسسة جامعة مصرية بإسم "...." المستضيفة لفرع جامعة هيرتفور دشايز كلية الصحة والعمل الطبيعي تخصص علاج طبيعي بالصف الأول الجامعي (ب) للعام الدراسي 2024/2025 بمبلغ وقدره 48555 جنية - مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

 

 

على سند من القول أنها كانت زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد شرعي وأنجبت منه الصغيرة "ليلى" وهى بيدها وحضانتها ومقيدة بمؤسسة جامعة مصرية باسم "..." المستضيفة لفرع جامعة هيرتفور دشايز كلية الصحة والعمل الطبيعي تخصص علاج طبيعي بالصف الأول الجامعي (ب) للعام الدراسي 2024/2025 - وأنها سندت لها مصاريف "لاب توب" - وقدرها 48555 جنيها وقد امتنع المدعى عليه عن سداد تلك المصاريف رغم قدرته ويساره وطالبته وديا فرفض - ولجأت للتسوية دون جدوى مما دعاهم الإقامة دعواهما.   

 

طدحجحخس

 

الطلب جاء بسبب احتياج "الإبن" لجهار "اللابتوب" في دراسته

 

وقدما سندا لدعواهما حافظة مستندات طويت صور بطاقتي الرقم القومى للمدعيتان ثابت أن المدعية الثانية طالبة وصورة من إشهاد الطلاق بين المدعية الأولى والمدعى عليه، وإيصال سداد قيمة "لاب توب" مصاريف أدوات دراسية بقيمة 48555 جنية - عن العام الدراسي 2024/2025 طالعتها المحكمة - وأرفق ملف التسوية.

 

وفى تلك الأثناء - تداول نظر الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضرها - مثلتا فيها المدعية الأولى بشخصها وبوكيل عنهما محام - وقدم عدد خمسة حوافظ حوافظ مستندات أهم ما طويت على صور السجلات التجارية للمدعى عليه من إمتلاكة شركات - وصور إفادات ضريبة بإمتلاكة عديد من العقارات والفيلات بمدينتي - ولم يمثل المدعى علية - وتم عرض الصلح فرفض - والنيابة فوضت الرأى – وبجلسة 12 مايو 2025 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى - وألزمت المدعيتان بالمصاريف عدا الرسوم القضائية - ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.   

 

ئئئظ

 

محكمة أول درجة ترفض الدعوى لهذا السبب

 

وجاء الحكم تأسيسا على أن الصغيرة هي إبنة المدعي عليه - وأن المستقر عليه أن "الأب" يلتزم بمصروفات التعليم الأساسي لأبنائه وتقتصر تلك المصروفات على المبالغ المستحقة للتعليم - ولما كان جهاز الحاسب الألى الذي قامت المدعى عليها الأولى بشرائه - وتطالب المدعى عليه بسداد ثمنه لا يدخل ضمن نفقات التعليم وقضت المحكمة برفض الدعوى على ذلك الأساس - وإستنادا لنص المادة 18 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1920 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985.

 

إلا أن هذا القضاء أنف البيان لم يلق قبولا لدي المدعيتان فطعنا عليه بالأستئناف، وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16 يونيو 2025 تم إعلانها وفق صحيح القانون طلبا في ختامها القضاء لهما: أولا: قبول الاستئناف شكلا ثانيا وفي الموضوع بالعلم الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدة بأن يؤدى للمستأنفة الأولى مبلغ ما تم سداده من المسائلة الأولى للمخالفة الثانية عن أدوات المصاريف الدراسية الجامعية وهي عبارة عن "لاب توب" تستخدمه الثانية بمؤسسية جامعة مصرية باسم "...." المستضيفة لفرع جامعة هيرتفور دشايز كلية الصحة والعمل الطبيعي تخصص علاج طبيعي بالصف الأول الجامعي (ب) للعام الدراسي 2024/ 2025 بمبلغ وقدره 48555 جنية - بما يتناسب وحالة المستأنف المالية - مع الزام المستأنف ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي -وارتكن لأسباب حاصلها - الخطأ في تطبيق القانون - والقصور في التسبيب:

 

أولاً: حيث أن أشقاء المستأنفة الثانية الأخ الأكبر كان يدرس في الجامعة الألمانية وتخرج منها وأصبح مهندس وكان يستخدم حاسب الى في دراسته وكذا شقيقته "أميرة" بنفس الجامعة وتستخدم الحاسب الآلى فى دراستها بالفنون الجميلة - فهى يجب أن يتم تعليمها مثل أخواتها أقرانها - حيث أن استخام الحاسب الآلى والتقنيات الحديثة من العلم والتكنولوجيا إستحاله تطبيقها بدون الحاسب الآلى.

 

ثانيا: الحكم المستأنف لم يحيط بوقائع الدعوى عن بصرا وبصيرة.

 

ثالثا: الأخلال بحق الدفاع - وحيث أن المستأنفين قدموا القادرة رسمية بسداد ثمن "لاب توب" بمبلغ 48555 . 

 

شسس

 

الأم الحاضنة والصغيرة يستأنفان الحكم لإلغاءه

 

وحيث أن المستأنف ضده يعمل صاحب مجموعة شركات - شركة إستيراد والتوكيلات التجارية برأس مال 2 مليون جنية - والشركة الثانية: شركة تضامن نشاط الشركة إستيراد والتصدير ولها عدة فروع - والشركة الثالثة: وهي شركة تجارة الهدايا ولعب الأطفال - بالأضافة إلى إمتلاكة عديد من الفيلات بمدينى كما ثبت من المستندات المقدمة - كما ثبت من شهادة التحركات سفر المستأنف ضدة لعديد من الدول ومن بينها أمريكا وجدة والرياض - وإفادة واردة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني وهي إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى - ثابت بها أن المستأنف ضده يمتلك الفيلا رقم "1"، بالعنوان: "......".

 

وتداول نظر الاستئناف أمام المحكمة - مثل المستأنفين بوكيل عنهما محام - وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة، وألمت بها طلب ذات الطلبات الواردة بصحيفة الأستئناف - ولم يمثل المستأنف ضده بشخصه أو بوكيل عنه - والمحكمة عرضت الصلح فرفض - والنيابة فوضت المحكمة في الرأي - فقررت حجز الأستئناف للحكم.   

 

images (2)

 

محكمة الاستئناف تنصف الصغيرة

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف: فلما كان من المستقر عليه أن وظيفة محكمة الاستئناف ليس مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما أشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع و ما يعن للخصوم إضافته وإصلاح ما يعتري الحكم المستأنف من خطأ أيا كان مرده سواء كان خطأ من محكمة أول درجة أو تقصير من الخصوم.

 

وبحسب "المحكمة": ولما كان المقرر قانونا بنص المادة 18 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25  لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه: " إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه - وتعتبر المصروفات المدرسية شان عناصر نفقة الصغير على أبيه كما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية للنص - فهي بمنزلة الطعام والكساء وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص وتقتصر تلك المصروفات على المبالغ المستحقة لتعليم الصغير فلا يدخل فيها ثمن الملابس المدرسية لكون الأخيرة تدخل ضمن ملبس الصغير كما لا يدخل فيها أجرة السيارة المدرسية، لان إنتقالات الصغير تدخل ضمن نفقته على أبيه خاصة أنه يمكن تزويد الصغير بالعلم بدونها.   

 

images (3)

 

المحكمة تؤكد: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 

 

ووفقا لـ"المحكمة": وقد فرق المذهب الحنفي في خصوص استحقاق الصغير على أبيه نفقة بسبب الأنشغال بالعلم بين نوع العلم المطلوب وحال طلبه، إلا أن مبدأ إستحقاق الولد للنفقة بسبب إنشغاله بطلب العلم مستقر فيه، و لما كان الاشتغال بالعلم يشمل كل ما هو ضروري لتكوين الشخص وإعداده للحياة سواء كان دينياً أو دنيوياً وهذا القدر من العلم بمنزلة الطعام والكساء ؛ من أجل ذلك كان من المصلحة أو العدل تقرير أن الأنشغال بالعلم يعتبر عجزاً حكمياً موجباً للنفقة ولاسيما كان تعليماً ترعاه الدولة ولا ينافي الدين وملائماً الأمثال الأبناء ولأستعدادهم مع مراعاة وسع الأب وقدرته على الأنفاق والحاجة إلى تحصيل ذلك العلم لا تتأتى إلا بما يعين على ذلك من مصاريف تجب بحسب الأصل على الأب باعتباره الملزم بالنفقة لأبنائه.

 

وتضيف "المحكمة": ولما كان من المقرر أن الأصل في وجوب نفقة التعليم هو أن الأب واجب رعاية أن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه شرعا وعملا بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويكون دفع أجر التعليم واجبا ما دام لا يمكن التعليم بدون أجر والتعليم في حالة وجوبة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لابنائه، ومن الجدير بالذكر أن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل جعل التعليم الأساسي إجباريا وعلى ذلك يلتزم الأب أيا كانت حالته المثالية بالأنفاق على الصغير في هذة المرحلة غير أنه لا يلتزم بالحاقة بالتعليم الخاص أو الأجنبي إلا إذا كانت حالتة المالية والاجتماعية وعُرف أمثاله يسمح ذلك.  

 

"الاستئناف" ترسى مبدأ قضائياً: "اللابتوب" حق مشروع وأساسى للإبن في تعليمه وليس رفاهية

 

ولما كان الثابت أن المستأنفة الأولى كانت زوجة المستأنف ضده بصحيح العقد الشرعي انجبت منه الصغيرة "ليلى" والمستأنفة الثانية إبنة المستأنف ضدة وهي بيدها حضانتها ومقيدة بمؤسسة جامعة مصرية بإسم "...." المستضيفة لفرع جامعة هير تفور دشايز كلية الصحة والعمل الطبيعي تخصص علاج طبيعي بالصف الأول الجامعي (ب) للعام الدراسي 2024/2025 - وأن المستأنفة الأولى سددت لها مصاريف لاب توب - بمبلغ وقدره 18555 جنيها - وقد امتنع المستأنف ضدة عن سداد تلك المصاريف رغم قدرته ويساره وطالبته وديا فرفض ولجأت للتسوية دون جدوى - مما دعاهم لإقامة دعواهما، حيث أنه يعمل صاحب مجموعة - شركات ثابتة بموجب السجلات التجارية - بالأضافة إلى إمتلاكه عديد من العقارات والفيلات والمحلات بمدينتي - وثبت أن المستأنفة الثانية مقيدة بمؤسسة جامعة مصرية بإسم "..." المستضيفة لفرع جامعة هيرتفور دشايز كلية الصحة والعمل الطبيعي تخصص علاج طبيعي بالصف الأول الجامعي (ب) للعام الدراسي 2024/2025  - وأن المستأنفة الأولى سددت لها مصاريف "لاب توب" - بمبلغ وقدره 48555 جنيها قيمة أدوات مصاريف دراسية - وحيث ثبت من الأفادة الواردة أن المستأنفة قامت بسداد ثمن جهاز الحاسب الألى.

 

وقضت محكمة أول درجة وبجلسة 12 مايو 2025 برفض الدعوى - تأسيسا على أن الصغيرة هي ابنة المستأنفة - وأن المستقر عليه أن الأب يلتزم بمصروفات التعليم الأساسي لأبنائه وتقتصر تلك المصروفات على المبالغ المستحقة للتعليم - ولما كان جهاز الحاسب الألى الذي قامت المستأنفة الأولى بشرائه - وتطالب المستأنف ضده بسداد ثمنه لا يدخل ضمن نفقات التعليم وقضت المحكمة برفض الدعوى، وحيث أنه ولما كان الثابت للمحكمة وأن الصغيرة المستأنفة الثانية في مرحلة التعليم وغير قادر على الكسب - وحيث أنه لما كان من المقرر أن الأصل في وجوب نفقة التعليم هو أن الأب واجب عليه أن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه شرعا وعملا بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويكون دفع أجر التعليم واجبا ما دام لا يمكن التعليم بدون أجر والتعليم في حالة وجوبة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائه.

 

ولما كان الحاسب الألى في ظل التطور التكنولوجي وتطور التعليم وأصبحت معظم مراحل التعليم الأساسي تعتمد على الحاسب الألى وأصبح من أساسيات التعلم والاعتماد عليه في الدراسة والتعلم - ومن ثم فهو واجب حتى تتمكن الصغيرة من تلقى العلم - لاسيما وأن المستأنفة الأولى قامت بسداد الثمن - وقدمت إفادة بذلك - ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن المستأنف ضدة يعمل صاحب مجموعة شركات ولة أملاك وعقارات وثبت قدرتة ويسارة - وهو ما يكون معة طلب المستأنفتان في محلة جديرا بقبولة حتى تتمكن من الوصول إلى إتمام التعلم ومن ثم تكون المستأنفتان قد أقامتا الاستئناف على سند من صحيح الواقع والقانون ومن ثم يكون الحكم المستانف قد خالف هذا النظر - وهو ما تقضى معة المحكمة بالتعديل بإلغاء ما قضى بة الحكم المستأنف - والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدة بمبلغ 48555 جنية قيمة المصروفات الدراسية الجامعية الحاسب الألى عن عام 2025/2025 للمستأنفة الأولى والتي قامت بسداد الثمن للمستأنفة - وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

 

أولا: بقبول الاستئناف شكلا

ثانيا: وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به - والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفة الأولى مبلغ وقدره 48555 جنيه "ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون جنيه" قيمة أدوات المصروفات الدراسية الحاسب الألى للمستانفة الثانية عن العام الدراسي 2024/2025 - وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.  

 
 
رحيم 1
 
"الاستئناف" ترسى مبدأ قضائياً: "اللابتوب" حق مشروع وأساسى للإبن في تعليمه وليس رفاهية 1

 

رحيم 2
 
"الاستئناف" ترسى مبدأ قضائياً: "اللابتوب" حق مشروع وأساسى للإبن في تعليمه وليس رفاهية 2

 

رحيم 3
 
"الاستئناف" ترسى مبدأ قضائياً: "اللابتوب" حق مشروع وأساسى للإبن في تعليمه وليس رفاهية 3

 

رحيم 4
 
"الاستئناف" ترسى مبدأ قضائياً: "اللابتوب" حق مشروع وأساسى للإبن في تعليمه وليس رفاهية 4

 

453408942_7720904808005067_1072847996232890168_n

المحامى عبدالحميد رحيم - مقيم الاستئناف 


print