الأربعاء، 14 يناير 2026 08:40 م

فريد من نوعه..

"الاستئناف" تُرسخ لمبدأ قضائياً وتُجيز الوصية بورقة عرفية.. زوج يُقرر أن يوصى لزوجته الأجنبية بجزء من تركته ولا ترث منه شرعا فحرر وصية عرفية.. والأبناء رفضوا تنفيذ الوصية بعد وفاته.. والمحكمة تنصفها

"الاستئناف" تُرسخ لمبدأ قضائياً وتُجيز الوصية بورقة عرفية..  زوج يُقرر أن يوصى لزوجته الأجنبية بجزء من تركته ولا ترث منه شرعا فحرر وصية عرفية.. والأبناء رفضوا تنفيذ الوصية بعد وفاته.. والمحكمة تنصفها محكمة - أرشيفية
الأربعاء، 14 يناير 2026 05:08 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "29" أحوال – بمحكمة الاستئناف الإسكندرية – حكماً قضائياً فريداً من نوعه، يُرسخ لمبدأ قضائياً بإجازة الوصية بالورقة العرفية دون اشتراط أن تكون رسمية، وينصف سيدة قرر زوجها أن يوصى لها بجزء من تركته ولا ترث منه شرعا فحرر وصية عرفية، إلا أن  والأبناء رفضوا تنفيذ الوصية بعد وفاته، باعتبار الوصية بالورقة العرفية وليست رسمية، إلا أن المحكمة انصفتها وأجازت الوصية بالورقة العرفية.

 

الخلاصة: هل تجوز الوصية بورقة عرفية؟  

 

الإجابة هي – نعم - لأنه لا يشترط قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 الرسمية فى الوصية لصحتها ويجيز أن تكون الوصية عرفية بشرط أن تكون جميعها محررة بخط يد الموصى وموقعة منه.

 

قصة هذه القضية بدأت عندما قرر زوج مسلم أن يوصى لزوجته الأجنبية بجزء من تركته لكونها مسيحية ولا ترث منه شرعا فحرر وصية عرفية، وتم الحصول على حكم ابتدائى غيابى ضد باقى الورثة بصحة ونفاذ الوصية، وللأسف تم فقد ملف الدعوى من قلم حفظ المحكمة بما يحويه من أصل الوصية والإحتمال الأكبر أنه سُرق بمعرفة الخصوم لحرمان الموصى لها من حقها فى الميراث بالوصية.  

 

طط

 

ثم قام الخصوم بالطعن بالإنكار على الوصية خلال الطعن بالإستئناف الذى أقاموه على حكم أول درجة معتمدين على أن الموصى لها لن تتمكن من إثبات صحة الوصية المطعون عليها بالإنكار من جانبهم أمام محكمة الاستئناف بسبب فقد وسرقة أصل الوصية مع ملف الدعوى لكن محكمة الاستئناف أقرت مبدأ قضائى عظيم انتصر للموصى لها، وهو أنه لا يشترط لإثبات الوصية وسماع الدعوى بها وجود ورقة الوصية ذاتها بل يكفى مجرد ذكرها عرضا فى محضر رسمى أو الإشارة إلى وجودها فى تحقيق رسمى أدلى فيه الموصى بقوله أمام موظف مختص أو نحو ذلك وعلى هذا الأساس أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة وأضحى حكما نهائيا.

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 22554 لسنة 78 قضائية، لصالح المحامى محمد حسين المصرى، برئاسة المستشار توفيق الشرمة، وعضوية المستشارين محمد مکرم، وطارق حجاج، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد شهاب، وأمانة سر محمد الريس. 

 

ططسسس

 

الوقائع.. زوج يوصى لزوجته الأجنبية بورقة عرفية خوفاً من أبناءه

 

وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحكم المستأنف بما يغنى عن إعادة ترديدها وبما نحيل بيانها لما أورده نأياً عن التكرار بغير مسوغ، وإن كنا نوجزها ربطاً الأوصال التقاضي وبالقدر اللازم لحمل لواء هذا القضاء في أن المحكوم لها أقامت الدعوى رقم 1276 لسنة 2019 أسرة سدي جابر - دعوى بطلان مادة وراثة وإضافة المدعية كصاحبة وصية بمقدار الثمن، وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 1 أغسطس 2019 وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلبت في ختامها الحكم:

 

أولاً: ببطلان مادة الوراثة رقم 804 لسنة 2016 وراثات سيدي جابر.  

 

ثانياً: بضبط وراثة المرحوم "أحمد. س"، بإدراج المدعية ضمن المستحقين في تركته كصاحبة وصية بمقدار ثمن المتبقي من تركته بعد سداد ما عليها من ديون.

 

ثالثاً: إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 

 

images (1)
 

وقالت بياناً لدعواها أنها كانت زوجة لمورث المدعي عليهم المتوفى لرحمة مولاه "أحمد. س"، وقد أوصى لها قبل وفاته بثمن تركته بموجب وصية محرره بالكامل بخط يده أمام شهود بتاريخ 26 أغسطس 2015، وحيث أنها فوجئت بالمدعي عليها الأولى قد استصدرت مادة الوراثة رقم 804 لسنة 2016 أسرة سيدي جابر وأعلنتها، مما حدا بها لإقامة دعواها المائلة بغية القضاء لها بطلباتها السابقة.  

 

الزوج يتوفى.. والأبناء يرفضون تنفيذ الوصية لأنها ورقة عرفية

 

وقدمت سنداً لدعواها: حوافظ مستندات طويت على صورة مادة الوراثة رقم 804 لسنة 2016 أسرة سيدي جابر وصورة الحكم رقم 1927 لسنة 2018 مدني كلى الإسكندرية ووثيقة زواج شرعي عرفي مؤرخة في 2 مارس 2014 بين المدعية والمتوفى لرحمة مولاه "أحمد. س"، وأصل الوصية المحررة من المتوفي.

 

وبتاريخ 26 أغسطس 2015 وبجلسة 27 يناير 2020 قضت المحكمة - بثبوت ونفاذ وصية المرحوم "أحمد. س" المؤرخة 26 أغسطس 2015، بالإيصاء إلى المدعية بحق الثمن من تركته، وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

 

لم يصادف ذلك القضاء قبولاً لدى المدعى عليها الأولى فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24 ديسمبر 2022 وأعلنت قانوناً للمستأنف ضدها طلبت في ختامها الحكم:

 

أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.   

 

ثانياً: وفي الموضوع أصلياً: انعدام الخصومة لوفاة المدعي عليه الرابع قبل إقامة الدعوى، واحتياطياً: رفض الدعوى مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

 

وارتكنت في استئنافها لأسباب حاصلها ما يلي: 

 

أولاً: انعدام الخصومة لوفاة المدعي عليه الرابع قبل إقامة الدعوى.  

ثانياً: الخطأ في تطبيق القانون.

ثالثاً: الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق. 

 

ططسس

 

وقدمت سنداً لدعواها حوافظ مستندات طويت على شهادة وفاة المدعي عليه الرابع "س. أ" من الولايات المتحدة الأمريكية بالغة الإنجليزية مترجمة للغة العربية تثبت تاريخ الوفاة 10 أبريل 2018، وأصل خطاب من مصلحة الأحوال المدنية يثبت عن عدم الاستدلال على واقعة وفاة باسم "س. أ" حتى تاريخ 22 سبتمبر 2024، وإفادة من نيابة سيدي جابر تثبت فقد أصل ملف الدعوى المستأنفة ولا يوجد سوى الحكم، كما قدم وكيل المستأنفة مذكرة طلب فيها عدم اختصاص محكمة الأسرة بنظر دعوى الوصية وانعقاد الاختصاص للمحكمة المدنية، وصمم على باقي الطلبات الواردة بالصحيفة.

 

كما قدم وكيل المستأنف ضدها حافظة طويت على صورة من الدعوى رقم 478 لسنة 2016، كما قدم مذكرة طلب في ختامها رفض الاستئناف.

 

وإذ تداول نظر الاستئناف بالجلسات، ومثلت فيها المستأنفة والمستأنف ضدها كلاً بوكيل عنها محام، والمحكمة عرضت الصلح والنيابة فوضت الرأي للمحكمة، فقررت حجز الاستئناف للحكم.   

 

ددءء

 

متى يكون الطعن بالاستئناف مفتوحا؟

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف فلما كان من المقرر قضاءاً أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي به يبدأ ميعاد الطعن فيه في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم الشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

 

ولما كان ما تقدم، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المستأنفة لم تمثل بالحضور بجميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة سواء بشخصها أو بوكيل عنها، وكان الثابت ضياع ملف الدعوى وبالتالي فإن المحكمة تفترض عدم إعلان المستأنفة بالحكم المستأنف سواء لشخصها أو في موطنها الأصلي، الأمر الذى لا يتحقق معه علمها بالحكم المستأنف، ومن ثم يكون معه ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة لها لا زال مفتوحاً وعليه يكون الاستئناف قد تم التقرير به في الميعاد المقرر قانوناً عن حكم قابل لذلك وأستوفى أوضاعه الشكلية والقانونية ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلاً .  

 

المحكمة تنصف الزوجة

 

وبحسب "المحكمة": وحيث إنه وعما تنعاه المستأنفة بشأن بطلان الحكم المستأنف البطلان الخصومة لوفاة المدعي عليه الرابع قبل رفع الدعوى، فهو نعى غير سديد، حيث إن المستأنفة قدمت شهادة غير موثقة إنجليزية مترجمة تثبت وفاة المدعي عليه الرابع بالولايات المتحدة الأمريكية، ولما كان يجب لتصبح الوثائق الأجنبية - من ثبوت زواج وشهادة الميلاد وشهادة الوفاة - حجة في الإثبات أن تمر بعدة طرق قانونية أولها إثباتها في السفارة المصرية ببلد المنشأ ثم توثيقها في الخارجية المصرية ثم إثباتها في السجل المدني المصري لتصبح حجة على الجميع وكان تاريخ ادعاء الوفاة 10 أبريل 2018 وكانت المستأنفة قد قدمت شهادة رسمية من السجل المدني المصري يثبت عدم الاستدلال على واقعة وفاة المدعي عليه الرابع "س. أ" حتى تاريخ 22 سبتمبر 2024 وكان مرور كل هذه الفترة دون إثبات واقعة الوفاة ليس خطأ المستأنف ضدها، بالإضافة أن البطلان مقرر لصاحب المصلحة أو أحد ورثته فقط الأمر الذي يكون معه هذا النمي قد جاء على سند غير صحيح من الواقع والقانون جدير بالالتفات عنه.

 

 

وتضيف "المحكمة": وحيث إنه وعما تتعاه المستأنفة بعدم اختصاص محكمة الأسرة وانعقاد الاختصاص للمحكمة المدنية، فإنه ولما كانت الدعوى قد رفعت ابتداء من المستأنف ضدها بطلب بطلان مادة الوراثة رقم 804 لسنة 2016 أسرة سيدي جابر - تأسيساً على أنها كانت زوجة للمتوفى وأنه أوصى لها بثمن التركة - وهو ما يعقد الاختصاص المحكمة الأسرة، الأمر الذي يكون معه هذا النعي قد جاء على سند غير صحيح من الواقع والقانون جدير بالالتفات عنه.

 

"الاستئناف" تُرسخ لمبدأ قضائياً وتُجيز الوصية بورقة عرفية

 

وتؤكد "المحكمة": وحيث إنه وعما تنعاه المستأنفة بإنكار الوصية، فهو نعى غير سديد ذلك أن ما قرره نص المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 من وجوب أن تتخذ الوصية شكلاً معيناً بأن تحرر بها ورقة رسمية أو عرفية مصدق فيها على إمضاء الموصي أو ختمه أو تحرر بها ورقة عرفية مكتوبة كلها بخط الموصي وموقعاً عليها بإمضائه مطلوباً لجواز سماع الدعوى بالوصية عند الإنكار وليس ركناً في الوصية ولا صلة له بالعقادها وكان يشترط أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى ما ينبئ عن صحتها درهاً لاقتراء الوصايا وتحرزاً من شبهة تزويرها، كما وأن مفاد طلب أوراق رسمية تدل على الوصية كمسوغ لسماع الدعوى بها يكفي فيه مجرد ذكرها عرضاً في محضر رسمي أو الإشارة إلى وجودها في تحقيق رسمي أدلى فيه الموصي بقوله على يد موظف مختص أو نحو ذلك ولا يلزم وجود ورقة الوصية ذاتها حتى تسمع الدعوى بها وكانت الوصية وفقاً للمادتين 37، 44 من قانون الوصية السالف الذكر وعلى ما جاء بمذكرته الإيضاحية - تصح بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير أجازه الورثة، لما كان ذلك، وكان الثابت تقديم المستأنف ضدها أصل الوصية والمشهرة بالشهر العقاري - وعلى الرغم من ضياعها رفق ملف الدعوى الأمر الذي يكون معه هذا النعي قد جاء على سند غير صحيح من الواقع والقانون جدير بالالتفات عنه.

 

أما عن الموضوع قالت "المحكمة":  وكان المقرر أن المحكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متي رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد أسباب جديدة طالما كانت تلك الأسباب كافية لحمل قضائه ومتضمنة الرد المسقط الأسباب الاستئناف، وقضي أيضا بأن المحكمة الاستئناف أن تؤيد الحكم الابتدائي وأن تحيل على ما جاه فيه سواء في بيان وقائع الدعوي أو في الأسباب التي أقيم عليها مني كانت تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموا لمحكمة أول درجة.

 

وتضيف "المحكمة": وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد جاءت أسبابه متضمنة الرد المسقط الأسباب الاستئناف وقد اتفق وصحيح القانون وبني على أسباب صحيحة وسائغة تقرها هذه المحكمة وتأخذ بها للرد على أسباب الاستئناف التي لم تلل من سلامة الحكم المستأنف ولم تأت بجديد ولم تخرج في جوهرها عما أبدى أمام محكمة أول درجة، الأمر الذي يكون معه الاستئناف قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعبنا رفضه وتأييد الحكم المستأنف وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: 

 

أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.

ثانياً: وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفة بالمصاريف ومبلغ مئة جنية مقابل أتعاب المحاماة.

 
1 استئناف
 
"الاستئناف" تُرسخ لمبدأ قضائياً وتُجيز الوصية بورقة عرفية 1

 

2 استئناف مكرر
 
"الاستئناف" تُرسخ لمبدأ قضائياً وتُجيز الوصية بورقة عرفية 2

 

2 استئناف
 
"الاستئناف" تُرسخ لمبدأ قضائياً وتُجيز الوصية بورقة عرفية 3

 

4 استئناف
 
"الاستئناف" تُرسخ لمبدأ قضائياً وتُجيز الوصية بورقة عرفية 4

 

 
aa01e443-8e06-42e8-a8ed-5e04e4ca315e
 
جواز الوصية بورقة عرفية

0ee60461-b04d-49e6-b48e-e09bd746e1be

جواز الوصية بورقة عرفية 2

52b56026-11f9-40cc-bed9-7eb4306295c3

جواز الوصية بورقة عرفية 3

600a3df3-561e-4f54-a807-ab66d520e578

المحامى محمد حسين المصرى - مقيم الدعوى 

 

موضوعات متعلقة :

فريد من نوعه.. حكم نهائى بتثبيت ملكية عقار بموجب وضع اليد لمرور مدة طويلة على حيازته.. الحيثيات تؤكد: من حاز منقولاَ أو عقاراَ دون أن يكون ملكا له يحق له أن يكسب ملكيته.. واشتراط حيازته 15 سنة دون انقطاع

للأزواج المتضررين.. حكم نهائي بإلغاء المصاغ الذهبي من قائمة المنقولات.. والمحكمة تُرسخ لمبدأ ضرورة ثبوت واقعة تسليم "الدهب" ثبوتًا يقينيًا وعدم الاكتفاء بالادعاء المجرد أو التقدير الجزافي.. وتستند لأحكام النقض

القضاء يتصدى لألاعيب المطور العقارى.. حكم نهائي بإلزام المطور العقاري بتحرير عقد بيع نهائي.. وتخصيص جراج للمشترى.. وتمكينه من تركيب عداد الكهرباء.. الحكم يوضح قوة القانون في حماية حقوق المشترى الملتزم بالسداد

"الزبون دايمًا على حق".. حكم نهائى يُلزم شركة بدفع 60 ألف جنيه لعميل متضرر.. تعويض شامل عن عيوب تصنيع "لاب توب" بعد رفض الاسترجاع.. مماطلة الشركة كبدته خسائر مالية ومعنوية.. والحكم يدعم حقوق المستهلك


الأكثر قراءة



print