الأحد، 21 ديسمبر 2025 10:26 ص

حكم تاريخى.. محكمة جنح أبو تشت تُبرئ "شخص" من تهمة بناء "مسجد" على أرض زراعية بالمخالفة للقانون.. وتستند على أن الاتهام جاء على الشيوع باعتبار أن أهالى القرية جميعهم شاركوا في بناءه.. والمحكمة تصفه بـ"الفائزين"

حكم تاريخى.. محكمة جنح أبو تشت تُبرئ "شخص" من تهمة بناء "مسجد" على أرض زراعية بالمخالفة للقانون.. وتستند على أن الاتهام جاء على الشيوع باعتبار أن أهالى القرية جميعهم شاركوا في بناءه.. والمحكمة تصفه بـ"الفائزين" محكمة - أرشيفية
الأحد، 21 ديسمبر 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة الجنح والمخالفات المنعقدة محكمة أبو تشت الجزئية، تبرئة شخص من بناء "مسجد" على أرض زراعية، مستندة في حيثيات حكمها أن الاتهام جاء على الشيوع حيث أن أهالى القرية جميعهم شاركوا في بناء المسجد، ووصفت المحكمة المتهم بالفائزين وله ثواب عظيم في الدنيا والآخرة، ودونت في حيثيات الحكم قائلة: "فكيف بالمحكمة أن تقضي بعقاب وإدانة من أذن الله له بالبناء للعين لتقام فيها الشعائر والعبادات وجزاه عن ذلك خير الجزاء، وبالتالي فالأحري بالمحكمة أن تبرأ المتهم لا أن تدينه".

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 22427 لسنة 2025 جنح أبو تشت، برئاسة المستشار إسلام محمود أبو ناجي، وحضور كل من وكيل النيابة كريم هارون، وأمانة سر عصام النمر.  

 

سس

 

الوقائع.. اتهام شخص ببناء مسجد على أرض زراعية بالمخالفة للقانون

 

المحكمة وبعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق، وحيث أن النيابة العامة أسندت للمتهم محمد زكي محمد رسلان أنه في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة مركز أبو تشت أقام مباني على أرض زراعية على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمواد 151/2، 152، 155، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونيين رقمى 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985، وأعلن المتهم قانونا بالجلسة المحددة وحضر بوكيل عنه محام.

 

ولدى تداول الدعوى بالجلسات قررت المحكمة تعديل القيد والوصف واسم المتهم على النحو المبين بعالية، وبجلسة سابقة مثل المتهم بوكيل عنه محام، وقدم حافظة مستندات طالعتها الحكمة والمت بها، وطلب البراءة لشيوع الإتهام لكون العين محل الإتمام هي عبارة عن مسجد وقائم بإنشائه جميع أهل القرية، وأرجأت المحكمة نظر الدعوي لمناقشة محرر المحضر، وبالجلسة  حضر محرر المحضر وبمناقشته قرر بأن عين الإتهام بالفعل مسجد، وأن جميع أهالى المنطقة قد شاركوا في بنائه، ووقع على تلك الأقوال بمحضر الجلسة، كما مثل وكيل المتهم وصمم على طلب البراءة بدفاعه السابق، فقررت المحكمة إصدار حكمها. 

 

طط

 

المحكمة تستند لحكم محكمة النقض

 

المحكمة في حيثيات الحكم استندت لحكم النقض المقيد برقم 90 لسنة 39 قضائية، الصادر بجلسة 5 مايو 1969، والذى جاء في حيثياته: وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بالمقرر بقضاء النقص من أنه: "لم تشترط المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يتضمن الحكم بالبراءة أمورا أو بيانات أسوة بأحكام الإدانة، وأنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة آن تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، وأن يتضمن ما يدل على عدم اقتناعها، وهى غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام، لأن في اغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها طرحتها ولم ترى فيها ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة".

 

المحكمة تحقق في الواقعة وتكتشف أن أهالى القرية جميعهم شاركوا في بناء المسجد

 

وهدياً بما تقدم، وكانت الواقعة المنسوبة للمتهم قد خيمت عليها ظلال كثيرة من الشك، حيث أن دليل الإتهام فيها هو فقط أقوال محرر المحضر، والتي جاءت مرسلة وظنية ولا يعضدها أي دليل آخر، وحيث إطمأنت المحكمة لما قرره دفاع المتهم وأيدته معاينة محرر المحضر وأقواله والتي أفادت بأن عين الإتهام عبارة عن "مسجد" تقام فيه الصلوات وجميع أهل المنطقة شاركوا في بنائه، ومن ثم المحكمة تطمئن إلى قولة وكيل المتهم ودفاعه بشيوع الإتهام لكون المبني جميع أهل المنطقة قد شاركوا في إنشائه، ومن ثم يتعذر تحديد شخص مرتكب الواقعة لإدانته. 

 

ظظسس

 

فضلا عن ذلك فالمحكمة تستند إلى أن الله سبحانه وتعالي قال في محكم التنزيل في الآية رقم 36 بسورة النور بعد بسم الله الرحم الرحيم: "في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال: صدق الله العظيم، وكذلك في الآية رقم 18 بسورة التوبة بعد بسم الله الرحمن الرحيم: "إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين"، وكذا بالآية رقم 20 من ذات السورة بعد بسم الله الرحمن الرحيم: "الذين ءامنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون" صدق الله العظيم.

 

المحكمة تبرئ المتهم وتصفه بالفائزين في الدنيا والأخرة

 

فإذا كان ذلك - وكان الله تعالي قد أذن من فوق سبع سماوات بإنشاء تلك العين محل الإتهام وهي بيت من بيوته ويذكر فيها اسمه وتقام فيه الشعائر والصلوات والعبادات، كما أن مرتكب الواقعة عند ربه من الفائزين وله ثواب عظيم في الدنيا والآخرة، فكيف بالمحكمة أن تقضي بعقاب وإدانة من أذن الله له بالبناء للعين لتقام فيها الشعائر والعبادات وجزاه عن ذلك خير الجزاء، وبالتالي فالأحري بالمحكمة أن تبرأ المتهم لا أن تدينه، ونقضى ببراءته عملاً بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق. 

 

ككك

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة حضورياً بتوكيل، ببراءة المتهم محمد زكي محمد رسلان مما نسب إليه من إتهام. 

 

يشار إلى أن المحاكم تحقق في مثل هذه الوقائع، وتكتشف أن المتهم يقوم ببناء مسجد في أول أرضه الزراعية "الغيط" ليقوم بتقطيع الأرض وبيعها كأرض بناء وليس زراعية، ليقوم بعد ذلك بالتصالح وسداد المخالفات والرسوم التي تفرضها عليه الدولة، وبالتالي يتم حبس المتهم، وإحالته للمحاكمة والقضاء بحبسه أوتغريمه، فضلاً عن إزالة البناء، لأنه بذلك يتحايل على القانون، لأغرض أخرى، للتسلل خِلسه ببناء ما حوله تباعاً، أما الواقعة المعروضة أمامنا فالمحكمة حققت فيها، وتوصلت لحسن النية ومشاركة أهالى القرية جميعهم في البناء، لأغراض سامية ومحمودة وهى عباة الله تعالى في الأرض، ولعدم وجود مسجد قريب للأهالى.

 

images
 

 

حكم تاريخى
 
محكمة جنح أبو تشت تُبرئ "شخص" من تهمة بناء "مسجد" على أرض زراعية بالمخالفة للقانون

موضوعات متعلقة :

للأزواج المتضررين.. حكم نهائي بإلغاء المصاغ الذهبي من قائمة المنقولات.. والمحكمة تُرسخ لمبدأ ضرورة ثبوت واقعة تسليم "الدهب" ثبوتًا يقينيًا وعدم الاكتفاء بالادعاء المجرد أو التقدير الجزافي.. وتستند لأحكام النقض

القضاء يتصدى لألاعيب المطور العقارى.. حكم نهائي بإلزام المطور العقاري بتحرير عقد بيع نهائي.. وتخصيص جراج للمشترى.. وتمكينه من تركيب عداد الكهرباء.. الحكم يوضح قوة القانون في حماية حقوق المشترى الملتزم بالسداد

"الزبون دايمًا على حق".. حكم نهائى يُلزم شركة بدفع 60 ألف جنيه لعميل متضرر.. تعويض شامل عن عيوب تصنيع "لاب توب" بعد رفض الاسترجاع.. مماطلة الشركة كبدته خسائر مالية ومعنوية.. والحكم يدعم حقوق المستهلك

إياك وإنكار النسب.. حكم نهائي بتأييد تعويض "مُطلقة" 100 ألف جنيه لإنكار طليقها "نسب" صغيرهما.. التعويض نتيجة إصابة "الأم" بألم وحزن ووصمة عار.. والتشكيك في شرفها وسط أقرانها وذويها وأهلها وهو ما أضر بسمعتها


print