الإثنين، 22 ديسمبر 2025 11:51 ص

للورثة.. النقض تضع 3 ضوابط للوصية حال تعدد الوصايا.. وتُقرر: تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة.. ويُقسم الثلث بين أصحاب الوصايا بالمحاصَّة في هذه الحالة.. و3 مبادئ تنهى نزاع الورثة

للورثة.. النقض تضع 3 ضوابط للوصية حال تعدد الوصايا.. وتُقرر: تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة.. ويُقسم الثلث بين أصحاب الوصايا بالمحاصَّة في هذه الحالة.. و3 مبادئ تنهى نزاع الورثة  محكمة النقض - أرشيفية
الإثنين، 22 ديسمبر 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية "هــ" – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، حكماً فريداً من نوعه، يهم ملايين الورثة، ويضع ضوابط الوصية، قالت فيه: "1- الوصية  نفاذها من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة

2-يكون مقتضاه في حالة تعدد الوصايا.

3- تحديد قيمتها جملة لمعرفة إذ كان الثلث يتسع لها فتنفذ جميعاً دون إجازة وإلا قُسِّم الثلث بين أصحاب الوصايا بالمحاصَّة طبقا للمادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن الوصية.

 

الخلاصة:

 

تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد علي الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي، طبقا للمادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 المشرع جعل ثلث تركة المتوفي حدا أقصي لنفاذ وصاياه دون حاجة إلي إجازة الورثة بحيث إذا لم يجيزوا الزيادة خلص لهم الثاني الباقيان فلا تنفذ فيهما هذه الزيادة مما يقتضي - في حالة تعدد الوصايا - تحديد قيمتها جملة لمعرفة ما إذا كان هذا الثلث يتسع لها فتنفذ جميعا دون حاجة إلي إجازة وإلا قسم الثلث بين أصحاب الوصايا بالمحاصة.  

 

168665-ططءء

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 11308 لسنة 83 قضائية، برئاسة المستشار محمد فوزى خفاجي، وعضوية المستشارين أحمد فراج، وطارق خشبة، وأحمد عبد القوى سلامة، وعبد االله الدمنهوري، وبحضور كل من رئيس النيابة محمد صلاح الدين، وأمانة سر مصطفى محمود ميزار.

 

الوقائع.. نزاع قضائى بين ورثة بسبب الوصية

 

أقيمت الدعوى ابتداءً أمام محكمة أول درجة من قبل المستأنف ضد مورثة المستأنف ضدهما الأول والثاني والمستأنف ضده الثالث، حيث طلب المستأنف الحكم ببطلان عقد البيع المسجل رقم 1839 لسنة 2004، مدعيًا أن العقد صوري، وأنه يمتلك حصة في العقار المعني.   

 

ظظظ

 

وفى تلك الأثناء - قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها، مما دفع المستأنف إلى استئناف الحكم برقم 16726 لسنة 127 ق، حيث أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق لإثبات صورية العقد، وتم استئناف الحكم أمام محكمة ثانى درجة، لإلغاءه، فقضت محكمة الاستئناف  بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان العقد المسجل.  

 

وصول النزاع لمحكمة النقض

 

إلا أن مورثة المستأنف ضدهما الأول والثاني طعنت في هذا الحكم بالنقض، مما أدى إلى نقض الحكم، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وفي 29/4/2013، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن المستأنف على هذا الحكم أمام محكمة النقض، ناعيًا على الحكم المطعون فيه عدم مراعاة القرائن القانونية التي تثبت صورية العقد، واحتفاظ المورثة بحيازة العقار حتى وفاتها، مما يدل على نية الإيصاء.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إذ كانت الوصية في التركة تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت، وإذ كان الأصل أن تنعقد بألفاظ دالة عليها تفيد إنشاءها إلا أن المورث قد يبرم تصرفا آخر يستر به نية الإيصاء لديه وهو المشرع - وفقا لأحكام المادة 917 من القانون المدني - إلى إنشاء قرينة قانونية على توافر نية الإيصاء في أي تصرف يجريه المورث لأحد ورثته، إذ احتفظ بأية طريقة بحيازة العين وبالانتفاع بها مدى حياته، فإن توافرت أعفت الوارث من إثبات طعنه على تصرفات مورثه، وإن لم تتوافر كان للوارث أن يثبت نية الإيصاء لدى المورث بالقرائن القضائية، ولمحكمة الموضوع أن تستظهر القرائن الدالة على أن التصرف ليس منجزا وأنه قصد به الإيصاء لوارث آخر. 

 

85677-11

 

الوصية  نفاذها من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة

 

وتضيف "المحكمة": أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليه في الدعوى من أدلة لا يخضع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغا وله دليل من الأوراق - لما كان ذلك - وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن تصرف مورثته لابنتها مورثة المستأنف ضدهما الأول والثاني بما يتجاوز حقها شرعا وقانونا بعقد البيع الصادر منها إليها في سنة 2004 والمشهر برقم 1839 لسنة 2004 شهر عقاري قصر النيل هو في حقيقته وصية مستترة في عقد بيع وقد قصد به التحايل على قواعد الإرث وحرمانه من الميراث وكانت أقوال شهود المستأنف قد جرت على أن العقار مثار النزاع ظل في حيازة المورثة حتى وفاتها في غضون عام 2009 وأنها من كانت تتسلم القيمة الإيجارية وتقوم بالتوقيع على إيصالات سدادها وأن الثمن فيه بخس .

 

وتابعت: وإن الثابت من صحيفة الاستئناف رقم 2243 لسنة 123 ق المقام من مورثة المستأنف ومورثة المستأنف ضدهما الأول والثاني طعنا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 6198 لسنة 1998 مدني کلي جنوب القاهرة - بتقرير ريع حصة المستأنف في هذا العقار - إقرارهما بتلك الصحيفة باستمرار حالة الشيوع وبتملك كل منهما ثلث العقار ولم تشتمل الصحيفة المشار إليها على ثمة إشارة لعقد البيع المذكور في حين أن الصحيفة جرى تحريرها سنة 2006 بعد البيع والتسجيل، وإقرار مورثة المتخاصمين في الإنذار الموجه للمستأنف بتاريخ 10/6/2004 بإدارتها للعقار المملوك بالتساوي بينها والمستأنف ومورثة المستأنف ضدهما الأول والثاني ، وما ثبت من المستخرج الرسمى للضرائب العقارية عن الفترة من عام 1991 إلى 2009 أن كليهما يمتلك ثمانية قراريط في العقار بالتساوي بينهم. 

 

images

 

ويُقسم الثلث بين أصحاب الوصايا بالمحاصَّة في هذه الحالة

 

وتضيف: وما جاء بإنذار عرض الأجرة الموجه من المورثة والمعلن للمستأنف في 31/3/2009 وإقرارها فيه أن العقار مملوك لهم على الشيوع وعرضت على المستأنف القيمة الإيجارية دونما أن يتضمن هذا الإنذار إشارة إلى البيع المشار إليه، كما بان من صحيفة الطعن بالنقض المرفوع من المورثة والمقيد برقم 16137 لسنة 76 ق والمودع صحيفته بتاريخ 27/9/2006 إقرار المورثة ومورثة المستأنف ضدهما الأول والثاني أن كل واحدة منهما بالإضافة إلى المستأنف يمتلكون عقار النزاع مشاعا بواقع ثمانية قراريط لكل منهم، هذا إلى ما ثبت من صحيفة الإشكال في الحكم رقم 6198 لسنة 1998 مدني كلي جنوب القاهرة المقام من المورثة على المستأنف بطلب وقف تنفيذ الحكم المشار إليه أن الطاعن يمتلك حصة قدرها 8 ط وتمتلك هي حصة 8 ط ومورثة المستأنف ضدهما الأول والثانى 8 ط وأنها تتولى إدارة العقار وتوزيع ريعه على المشتاعين.

 

وهو الأمر الذي تستدل معه المحكمة - ومن جماعه - على أن المورثة المذكورة ظلت تحتفظ بحيازة العين المبيعة بالعقد المشهر مثار النزاع والانتفاع بها حتى تاريخ وفاتها عام 2009 وهو ما يتوافر به شروط القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني، ولا ينال من ذلك تمسك مورثة المستأنف ضدهما الأول والثاني بالإقرارات الضريبة المقدمة منها، إذ لا تقطع أو تفيد هذه الإقرارات بمفردها على تخلي المورثة عن حيازة كامل حصتها والانتفاع بها حتى وفاتها على السياق مار الذكر، ومن ثم يكون التصرف بالعقد المشهر رقم 1839 لسنة 2004 شهر عقارى قصر النيل الصادر من المورثة المذكورة لمورثة المستانف ضدهما الأول والثاني صوريا صورية نسبية ويعتبر وصية مضافة إلى ما بعد الموت.ولما كانت المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن الوصية على أنه تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.   

 

201903090328482848

 

مبادئ هامة في الوصية

 

مفاده أن المشرع جعل ثلث تركة المتوفي حدا أقصى لنفاذ وصاياه دون حاجة إلى إجازة الورثة بحيث إذا لم يجيزوا الزيادة خلص لهم الثلثان الباقيان فلا تنفذ فيهما هذه الزيادة مما يقتضي - في حالة تعدد الوصايا - تحديد قيمتها جملة لمعرفة ما إذا كان هذا الثلث يتسع لها فتنفذ جميعا دون حاجة إلى إجازة وإلا قسم الثلث بين أصحاب الوصايا بالمحاصة، وكانت لجنة الخبراء قد انتهت في نتيجة تقريرها أن ثلث التركة لا يتسع لنفاذ الوصية السابق صدورها من المورثة لابنتها مورثة المستأنف ضدهما الأول والثاني بموجب الوصية رقم 3517 حرف ب توثيق الأزبكية المؤرخة 22/7/1993 والتصرف مثار النزاع بالعقد المسجل المشهر برقم 1839 لسنة 2004 شهر عقارى قصر النيل.  

 

وإذ كان ما تقدم - وكانت المحكمة قد انتهت إلى أن التصرف مثار النزاع بالعقد المسجل والمشهر سالف البيان صوري صورية نسبية واعتباره وصية مضافة إلى ما بعد الموت - وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء المودع ملف الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة وتقضي على هداه أن ثلث التركة لا يتسع لنفاذ الوصية السابق صدورهما من المورثة لابنتها مورثة المستأنف ضدهما الأول والثاني بموجب الوصية رقم 3517 حرف ب توثيق الأزبكية المؤرخة 22/7/1993 والتصرف مثار النزاع بالعقد المسجل المشار إليه سلفا ، ومن ثم فان الوصيتين المذكورتين ينفذان معا في حدود ثلث التركة بالمحاصة عملا بأحكام المادتين 37 ، 80 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. 

 

387520-زززء

 

فلهذه الأسباب: 

 

حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بصورية التصرف الوارد بالعقد المشهر رقم 1839 لسنة 2004 شهر عقارى قصر النيل صورية نسبية واعتباره وصية مضافة إلى ما بعد الموت ينفذ هو والوصية رقم 3517 حرف ب توثيق الأزبكية المؤرخة 22/7/1993 في حدود ثلث التركة وألزمت المستأنف ضدهما الأول والثاني المصروفات عن الدرجتين ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.   

 

288443-ددى

 

 

1 الوصية
 
للورثة.. النقض تضع 3 ضوابط للوصية حال تعدد الوصايا 1

 

2 الوصية
 
للورثة.. النقض تضع 3 ضوابط للوصية حال تعدد الوصايا 2

 

3 الوصية
 
 
للورثة.. النقض تضع 3 ضوابط للوصية حال تعدد الوصايا 3

 

4 الوصية
 
 
للورثة.. النقض تضع 3 ضوابط للوصية حال تعدد الوصايا 4

 

5 الوصية
 
 
للورثة.. النقض تضع 3 ضوابط للوصية حال تعدد الوصايا 5

 

6 الوصية
 
للورثة.. النقض تضع 3 ضوابط للوصية حال تعدد الوصايا 6
 

print